03-24-2016, 12:21 PM
|
|
|
|
حكم بيع زجاجة العطر بعد التعطر منها .
السؤال:
بائع عطور للرجال ، أحيانا يأخذ قنينة للبيع ، ويعطر بها نفسه ، بقليل أو يعطر بها بعض الزبائن ، فما حكم هذا الفعل؟ تم النشر بتاريخ: 2016-03-24 الجواب :
الحمد لله
زجاجات العطور التي يتم بيعها في علبتها ، إنما يشتريها المشتري على أنها جديدة ، لم تفتح ، ولم تستعمل من قبل .
وهذا الشرط وإن لم يصرح المشتري باشتراطه ، إلا أنه معروف من تعامل الناس ، وأنهم يعتبرون البائع الذي يستعمل الشيء ثم يبيعه : بائعاً غشاشا ، يخدع الزبائن .
وقد ذكر العلماء أن الشرط الذي جرى عليه العرف يكون معتبرا ، كما لو تلفظ به ، فقالوا : "الشرط العرفي كاللفظي" انتهى من "إعلام الموقعين" لابن القيم (2/414) .
وبعض الزجاجات يفتحها بائع العطور من أجل تعطير الزبائن بها ، فهذه الزجاجات إن أراد بيعها بعد ذلك يجب عليه أن يخبر المشتري بأنها فتحت من قبل ، واستهلك بعض ما كان فيها من العطر ، أو أنها كانت مخصصة لتعطير الزبائن – وهو ما يفعله كثير من الباعة- ولا يجوز له أن يبيعها على أنها جديدة لم تستعمل .
والله أعلم .
p;l fdu .[h[m hgu'v fu] hgju'v lkih > hgju'v hgu'v fdu fu] p;l
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 05:18 PM
|