04-14-2022, 11:22 PM
|
|
|
|
حديث: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره
حديث: أعتق رجل منا عبدًا له عن دُبر لم يكن له مال غيره
وعنه رضي الله عنه قال: أعتق رجل منا عبدًا له عن دُبر لم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه؛ متفق عليه.
المفردات:
«وعنه»؛ أي وعن جابر رضي الله عنه.
«أعتق»؛ أي حرر.
«رجل منا»؛ أي من الأنصار.
«عبدًا له»؛ أي مملوكًا له.
«عن دبر» بضم الدال والباء؛ أي بعد موته، يعني علق عتقه بموته؛ أي بموت المالك تقول: دبرت العبد: إذا علقت عتقه بموتك.
«فدعا به»؛ أي بالعبد.
«فباعه»؛ أي لم يجز عتقه وباعه لسداد دين كان على مالكه أو دفعه له لحاجته إليه.
البحث:
أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس في باب من باع مال المفلس أو المعدم، فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه، وساقه من طريق جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: أعتق رجل غلامًا له عن دبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبدالله، فأخذ ثمنه فدفعه إليه، وأشار البخاري رحمه الله بترجمته هذه إلى أن السبب في عدم إجازة عتقه وبيع العبد عليه، هو إفلاسه وحاجته، وقد أخرج البخاري هذا الحديث أيضًا في الأحكام في باب بيع الإمام على الناس أموالهم بلفظ: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلًا من أصحابه أعتق غلامًا له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فباعه بثمانمائة درهم، ثم أرسل بثمنه إليه، وقد أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: أن رجلًا من الأنصار يقال له أبو مذكور، أعتق غلامًا له يقال له يعقوب عن دبر لم يكن له مال غيره، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من يشتريه؟ فاشتراه نعيم بن عبدالله بن النحام بثمانمائة درهم فدفعها إليه، كما أورده البخاري في باب المزايدة عن جابر: بلفظ: أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبدالله بكذا وكذا، فدفعه إليه، كما أخرجه مسلم أيضًا من طريق جابر رضي الله عنه قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدًا له عن دبر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا. الحديث، وفيه: فدفعها إليه ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها؛ الحديث، وفي لفظ لمسلم أيضا: دبَّر رجل من الأنصار غلامًا له لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتراه ابن النحام عبدًا قبطيًّا مات عام أول في إمارة ابن الزبير، وأخرج البخاري نحوه في كفارات الأيمان دون قوله: في إمارة ابن الزبير.
ما يستفاد من ذلك:
1– يجوز للإمام بيع المدبر لحاجة من دبره.
2– جواز المزايدة عند البيع.
3– جواز الحجر على المفلس وبيع ماله بغير رضاه لمصلحته.
p]de: Hujr v[g lkh uf]h gi uk ]fv gl d;k lhg ydvi lujr p]de: uf]h
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
2 أعضاء قالوا شكراً لـ شموع الحب على المشاركة المفيدة:
|
|
|