02-13-2022, 04:29 AM
|
|
|
|
ما حكم قول "عليَّ الطلاق"؟
ما حكم قول "عليَّ الطلاق"؟
السؤال:
سائلٌ يقول: هل قول الرجل في الحلف: "عليَّ الطلاق" يُعدُّ من الحلف بغير الله؟ وهل يقع الطلاق؟
الجواب:
لا، ليس من الحلف بغير الله، ويُعَدُّ حَلِفًا من حيث اللغة، فيُسمَّى: يمينًا
من جهة اللغة، فإذا أراد به المنع أو الحثَّ أو التَّصديق أو التَّكذيب
يُسمَّى: يمينًا من حيث اللغة، وفيه الكفَّارة، فإذا قال: "عليه الطلاق
ما يُسافر"، وقصد الامتناع من السفر، ولم يقصد إيقاع الطلاق، أو
قال: "عليَّ الطلاق ما تذهبين في هذا اليوم"، أو: "عليَّ الطلاق ما
أُكلمك اليوم"، وقصده الامتناع، وليس قصده فراقها؛ فهذا يُسمَّى: يمينًا، حكمه حكم اليمين، وليس بمحرمٍ، بل مكروه، وله كفَّارة يمين.
فإذا قال: "عليه الطلاق ما يُكلِّمها" وقصد الامتناع، ولم يقصد فراقها، أو قال: "عليه الطلاق ما تذهبين هذا اليوم"، وقصد منعها،
ولم يقصد فراقها؛ ففيه كفَّارة يمين، أو قال: "عليه الطلاق ما يأكل
طعامَ فلانٍ"، أو: "عليَّ الطلاق ما آكل طعامه ولا آكل ذلك اليوم"، وقصد الامتناع، ولم يقصد فراق أهله؛ ففيه كفَّارة يمين إذا جلس وأكل الطعام.
lh p;l r,g "ugd~Q hg'ghr"?
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
7 أعضاء قالوا شكراً لـ رحيل المشاعر على المشاركة المفيدة:
|
|
|