باب
الشروط في النكاح
الشروط في
النكاح قسمان
1- صحيح وهو : ما لا يخالف مقتضى العقد,وان يكون للمشترط من الزوجين غرض صحيح, وياتي شيئ من امثلته .
2- وباطل وهو : ماكان مخالفا لمقتضى العقد.
والميزان في هذه
الشروط ونحوها , قوله صلى الله عليه وسلم : (( المسلمون عند شروطهم ,الا شرطا حرم حلالا او احل حراما ))
ولا فرق بين ان يقع اشتراطهم قبل العقد او معه.
((الحديث))
عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ان أحق
الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ))
((المعنى الاجمالي للحديث))
لكل واحد من الزوجين مقاصد واغراض في اقدامه على عقد
النكاح .
فيشترط على صاحبه شروط لتمسك بها ويطلب تنفيذها , عدا ما هناك من شروط هي من مقتضيات عقد النجاح .
لان شروط
النكاح عظيمة الحرمه , قوية اللزوم - لكونها استحق بها استحلال الاستمتاع بالفروج -فقد حث الشارع الحكيم العادل على الوفاء بها , فقال :ان أحق شرط يجب الوفاء به واولاه , هو ما استحل به الفرج , وبذل من اجله البضع .
(( ما يؤخذ من الحديث ))
1- وجوب الوفاء بالشروط التي التزم بها احد الزوجين لصاحبه , وذالك كاشتراط زيادة في المهر او السكنى بمكان معين من جانب المرأه , وكاشتراط البكاره والنسب , من جانب الزوج .
2- ان وجوب الوفاء, شامل للشروط التي هي من مقتضى العقد ,والتي من مصلحة احد الزوجين .
3- يقيد عموم هذا الحديث بوجوب الوفاء بالشروط, بمثل
حديث (( لا يحل لامرأة تسأل طلاق اختها))
4- ان الوفاء بشروط
النكاح آكد من الوفاء بغيرها , لأن عوضها استحلال الفرج .
5- قال شيخ الاسلام ابن تيميه : والصحيح الذي عليه اكثر نصوص احمد وعليه اكثر السلف ان مايوجب العقد لكل واحد من الزوجين على الاخر كالنفقه والاستمتاع والمبيت للمرأه وكالاستمتاع للزوج ليس بمقدار , بل المرجع في ذالك الى العرف , كما دل عليه الكتاب في مثل قوله تعالى (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ))
والسنه في مثل قوله صلى الله عليه وسلم لهند , (( خذي مايكفيك وولدك بالمعروف ))
واذا تنازع الزوجان فرضه الحاكم باجتهاده .
((اسال الله لي ولكم علما نافعا وعملا مقبولا))
المرجع : كتاب تيسير العلام لشرح عمدة الاحكام للبسام الجزء الثاني ص 304