11-20-2021, 11:25 AM
|
|
|
|
|
المرور يوضح الإجراءات المتبعة في حال فقدان لوحة السيارة
أوضحت الإدارة العامة للمرور، الإجراءات المتبعة في حال فقدان لوحة السيارة، ردًا على استفسارات المستفيدين.
وأكد المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يجب الإبلاغ لدى السجلات الجنائية ثم سداد الرسوم ومراجعة المرور ثم يتقدم المستفيد بطلبه.
فقدان رخصة القيادة
وفي حالة فقدان رخصة القيادة يجب على قائد المركبة، الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان بقسم المرور، وسداد الرسوم والمخالفات، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلب بهذا الشأن.
وتنص المادة الـ«15» من نظام المرور على أنه «يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص السير، أو اللوحات، بعد دفع الرسوم المقررة، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك»، وبموجب المادة الـ «78» من ذات النظام «يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة؛ لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال».
شروط إسقاط سيارة التشليح
وفي سياق ذي صلة، أوضح المرور السعودي، على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، شروط إسقاط سيارة التشليح من سجل الملك تتطلب ما يلي:
1-يلزم سريان رخصة السير لإسقاط المركبة.
2-إحضار ما يثبت بيعها لمحلات التشليح مرفقًا اللوحات ورخصة السير.
3- مراجعة المرور والتقدم بالطلب.
فيما ينصّ نظام المرور في المادة «65» على عدم جواز بيع أي مركبة تالفة أو شرائها إلا بتصريح مسبق من الإدارة المختصة، ويعاقب من يخالف تلك الضوابط بفرض غرامة مالية عليه لا تزيد على 5 آلاف ريال.
https://ajel.sa/LnKJd3/
hglv,v d,qp hgY[vhxhj hgljfum td phg tr]hk g,pm hgsdhvm hglfjue hglv,v hgsdhvm hgY[vhxhj d,qp
|
3 أعضاء قالوا شكراً لـ صاحبة السمو على المشاركة المفيدة:
|
|
|