وقال المجلس، ردًّا على استفسار، إن «وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة تغطي حليب الأطفال حسب ضوابط الاحتياج لصرف حليب للرضع المحتاجين إليه طبيًّا، حتى عمر 24 شهرًا».
وأشار المجلس إلى أن الضوابط وُضعَت بالتنسيق مع المجلس الصحي، وتغطي الحالات التالية: أمراض التمثيل الغذائي، وأمراض البرنامج الوطني للفحص المبكر للحديثي الولادة للحد من الإعاقة، وحساسية الحليب أو السكر، ووجود مشاكل في الامتصاص، والطفل الخديج والناقص النمو أو الناقص الوزن الشديد بحيث يحتاج إلى سعرات حرارية أو معززات نمو إضافة إلى حليب الأم، وكذلك الأمراض الاستقلابية.