الفتاوى الشرعية ▪● قسم يختص بالفتاوى الشرعية ونقلها عن كبار علماء المسلمين |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||
|
|||||||||||
![]() ![]() سؤال....... ميراث الزوج من زوجته ولها بنات إذا ماتت امرأة وتركت ثلاث بنات ، وزوجاً ، وأخوات ، وأخاً ، وأبناء أخٍ متوفى ، فإن التركة تقسم كما يلي: الجواب للبنات : الثلثان ؛ لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11 ، ولا يؤثر كون البنات من أب واحد أو من أكثر . وللزوج : الربع ؛ لقوله تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ) النساء/12 . والباقي للأخوات والأخ الشقيق ، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . ولا شيء لأبناء الأخ المتوفى . والله أعلم . شكرا لمتابعتكم ![]() المصدر: منتديات تراتيل شاعر - من قسم: الفتاوى الشرعية ▪● ldvhe hg.,[ lk .,[ji ,gih fkhj lpvhf hg.,[ fkhj .,[ji ,lih ![]() ![]()
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|