05-28-2020, 12:57 PM
|
|
|
|
مسائل في زكاة العقارات تحت التطوير
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه مسائل مختصرة في الزكاة، جمعتها لمن يقوم بشراء الأراضي وتطويرها وبنائها
لغرض البيع، باختصار يناسب تجار العقار.
1)هل يشترط عرض العقار على المكاتب العقارية؟ لا يشترط ذلك، قال الشيخ عبدالعزيز
ابن باز رحمه الله:" يلزم إخراج زكاة الأرض من حين العزم على البيع " (1).
2) إن نوى البيع، ومضى حول، والعقار في مرحلة الإنشاء فقداختلف أهل العلم في هذه
المسألة على قولين بيانهما فيما يأتي:
ذهب المالكية إلى أنه لا تخرج زكاة العقار في طور الإنشاء إلا لسنة واحدة، ولو استغرق
الإنشاء سنوات، بناء على أصلهم في التفريق بين التاجر المدير والمتربص.
وذهب الجمهور إلى وجوب زكاة العروض فيه بتقويمه كل سنة بسعر السوق، ثم تخرج
زكاته(2). ورجح الإمام ابن تيمية رحمه الله(3)، وعليه الفتوى، وهو الراجح لعدم وجود
دليل يفرق بين التاجر المدير والمتربص. وعليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء(4). وعليه: يلزم
تقويم العقار الذي لم يجهز بقيمة السوق، فإن جهل فإنها تخرج زكاة رأس المال لأنه متيقن، على
فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسألة شبيهة (5).
3)هل يقوِّم المكلف الأدوات المعدة لبناء العقار كالطوب والإسمنت والأصباغ والمسامير
ونحوها؟ فرق الفقهاء بين الأدوات التي تدخل في البناء والأدوات التي لا تدخل في البناء:
1- قال البهوتي:"
( وإن اشترى صباغ ما يصبغ به ويبقى ) أثره ( كزعفران ونيل وعصفر ونحوه )
كلك وبقم وفوة ( فهو عرض تجارة يقوم عند ) تمام ( حوله لاعتياضه )
أي الصباغ ( عن صبغ قائم بالثوب ففيه معنى التجارة ومثله ما يشتريه دباغ ليدبغ به
كعفص وقرظ وما يدهن به كسمن وملح ) ذكره ابن البناء. وجزم في منتهى الغاية بأنه لا
زكاة فيه وعلل بأنه لا يبقى له أثر ذكره في الفروع "(6).
2- قال البهوتي:"
( ولا زكاة فيما لا يبقى له أثر كما يشتريه قصار من حطب وقلى ونورة
وصابون وأشنان ونحوه ) كنطرون، لأنه لا يعتاض عن شيء يقوم بالثوب
وإنما يعتاض عن عمله(7).
وبناء على ما تقدم فإن على صاحب العقار أن يقوم كل ما يدخل في البناء، من طوب
وإسمنت وجبس وحديد وأخشاب وبلاط ونحوها، ولا يدخل ما لا يبقى له أثر كالحطب
الذي يطبخ به القار للعزل ونحوه.
3) كيفية تقويم الأرض تحت التخطيط والتطوير.
ذكر الإمام ابن تيمية ضابطا في تقويم الأموال الزكوية، فقد قال رحمه الله في التقدير
بالخرص عند تعذر الكيل في زكاة الحبوب والثمار: إن تعذر الكيل، قدر بالخرص،
والخرص تقدير بالظن، والكيل تقدير بالعلم، والعدول عن العلم إلى الظن عند الحاجة
جائز([8]). فينظر في القيمة السوقية لها بسؤال أهل الخبرة، وإن وقع الخلاف بينهم
فيكون التقويم بمتوسط السعر.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
أجمعين
lshzg td .;hm hgurhvhj jpj hgj',dv hgj',dv hgurhvhj
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ شموع الحب على المشاركة المفيدة:
|
|
|