03-14-2021, 11:15 PM
|
|
|
|
معرفة أول يوم من شهر شعبان
|
|
|
|
س: 1 - كيف تتم رؤية هلال رمضان في المملكة العربية السعودية ، مع شرح الطريقة التي تتم بها الرؤية، وما يترتب عليها من إعلان، وما هي الجهة التي تعلن ذلك؟
2 - هل يعتبر المذياع وسيلة من الوسائل الشرعية التي يتم الصوم بناءً على إعلانها بثبوت الرؤية، وهل تتحقق في المذيع الشروط الواجب توافرها في شاهد إثبات الرؤية حتى يمكن الصوم بناءً على إخباره بذلك.
3 - هل يعتبر التليفون والبرقيات من وسائل الإعلام الشرعية التي يعتمد عليها في ذلك، على الرغم من عدم معرفة الشخص المتحدث أو المبرق؟
جزء 10 صفحة 89
ج: نظرًا لما يترتب على معرفة أول يوم من شهر شعبان من أهمية بالنسبة لشهر رمضان المبارك، فإن وزارة العدل تقوم في شهر رجب من كل عام بالتعميم على المحاكم، بأن على القضاة أن يؤكدوا على الناس تحرّي رؤية هلال شهر شعبان، وفي أواخر شهر شعبان تجتمع الهيئة القضائية العليا بوزارة العدل للاطّلاع على ما ورد من القضاة من شهادات برؤية هلال شهر شعبان، وبعد دراسة ذلك تصدر الهيئة القضائية قرارًا بما ثبت لديها شرعًا عن أول يوم من شهر شعبان، وبناء على ذلك تعين الليلة التي يجري فيها تحري رؤية هلال رمضان من أيام الأسبوع، وهي ليلة الثلاثين من شعبان، ومن ثم يتم التعميم على القضاة بذلك، وفي ليلة الثلاثين من شعبان يكون القضاة على أهبة الاستعداد لاستقبال من يحضر إليهم شاهدًا برؤية هلال رمضان، وبعد ضبط شهادته والتثبت من عدالته ومناقشته في شهادته؛ كيف رأى الهلال، وفي أي مكان رآه، وكم من الزمن بينه وبين الشمس إلى جزء 10 صفحة 90
غير ذلك من الأسئلة التي يقصد منها التحقق عن صحة إمكان رؤيته، بعد ذلك يبرق القاضي بشهادة الرؤية إلى وزارة العدل، وفي نفس الليلة تكون الهيئة القضائية منعقدة في مقر وزارة العدل للاطّلاع على ما قد يرد من القضاة حوله، وعندما يثبت لدى الهيئة دخول الشهر تعد قرارًا بذلك؛ تثبت بموجبه دخول شهر رمضان المبارك، وبعد اعتماد ذلك القرار من المقام السامي يتم التعميم على القضاة وإبلاغه للمواطنين بواسطة الإذاعة والصحافة والتلفزيون، ويكفي في ثبوت رؤية هلال رمضان أن يشهد بدخوله مسلم عدل لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود والدارقطني ، وأما بالنسبة لخبر المذياع أو البرقيات بثبوت الهلال دخولًا أو خروجًا، فنظرًا إلى أنهما منسوبان إلى الدولة ولا يمكن أن يجرأ أحد أن يختلق خبرًا بذلك، أو يغيره بزيادة أو نقص مؤثرة، لا سيما وقد جرت العادة من المسئولين عنهما منذ كان استخدامها كوسيلة إعلام بتحرّي الدقة التامة في النقل، فلا يظهر مانع يحول دون قبول
جزء 10 صفحة 91
خبرهما، وإن لم يكن متولي النقل معروفا معرفة تزكية.
وأمّا التلفون فيحتاج إلى مزيد تحقيق وتأكد عن شخص ناقل الخبر، وحاله من حيث العدالة والتحري في نقل الأخبار؛ لأن التلفون ليس شأنه كشأن الإذاعة أو اللاسلكي؛ لكون استخدامه عامًَّا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
المصدر: فتاوى اللجنة الدائمة
- الرئاسة العامة للبحوث العلمية و الإفتاء
الرياض - الرمز البريدي 11131
هاتف 0114595555
جميع الحقوق محفوظه للرئاسة العامة للبحوث العلمية و الإفتاء في المملكة العربية السعودية
|
|
|
|
|
luvtm H,g d,l lk aiv aufhk
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
6 أعضاء قالوا شكراً لـ رحيل المشاعر على المشاركة المفيدة:
|
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 08:48 PM
|