10-08-2016, 03:15 PM
|
|
|
|
كفارة حوادث الطرق على المفرط
السؤال:
شخص مسرع بسيارته، وقام بصدم سيارتي من الخلف، علمًا أنه كان منشغلًا عن القيادة؛ نتج عنه انقلاب سيارتي ووفاة الخادمة، وانعدام السيارة، وقد اعترف بذلك، وكان هناك شهود، شهدوا لوسائل الإعلام بأنه المخطئ.
هل عليَّ كفارة الخادمة الهندوسية؟ وكم ديتها؟
الإجابة: الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فإنْ كان الأمرُ كما ذكرْتَ، فإنَّ التفريط من صاحب السيارة الأخرى، وما نتج عن الحادث من انعدام سيارتك وقتل الخادمة، فهو نتيجة لتفريطه؛ بسبب انشغاله عن القيادة وإسراعه، والواجب عليه الآتي:-
1- تعويضك عن خسارتك من انعدام السيارة، فَإِمَّا أن يعوضك بما يعادل الخسارة بالمال، أو يتكفل بإصلاح السيارة، لما رواه البخاري وغيره عن أنس - رضي الله عنه - قال: «أهدت بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه طعامًا في قصعة، فَضَرَبَتْ عائشةُ القصعة بيدها فَكَسَرَتْهَا، وألقت ما فيها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: طعامٌ بطعام، وإناءٌ بإناء»، وفي لفظ: فقالت عائشة: يا رسول الله، ما كفارته؟ فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «إناءٌ كإناء، وطعامٌ كطعام»، يقول الإمام ابن القيم - في "إعلام الموقعين" -: "السنة اقتضت التضمين بالمثل". اهـ.
2- دفعُ دِيَةِ الخادمة الهندوسية، وهي رُبُعُ دِيَةِ الرجل المسلم؛ لأن الإناث من الكفار اللواتي لهن أمان - دِيَتُهُنَّ نصف دية الذكور منهم – اتفاقًا - قال ابن قدامة: "لا نعلم في هذا خلافًا"، ونقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن دية المرأة نصفُ دية الرجل، ودية الرجل الكافر نصف دية الرجل المسلم؛ لحديث عبد الله بن عمر: «دية المعاهَدِ نصف دية المسلم»، وهو مذهب الجمهور، خلافًا للحنفية.
وليس عليك في هذا كفارة ولا على الشخص الذي صدمك لأن الخادمة غير مسلمة،، |
;thvm p,h]e hg'vr ugn hgltv' hg'vr p,h]e ugn
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 01:55 PM
|