![]() |
رد: ركن الفتاوى متنوع و متجدد بإذن الله
حكم إقامة الصلاة جماعة في المستشفى الســــــــؤال : تقام في المستشفى عدة جماعات للصلاة ، و المساجد قريبة فهل يلزم من بقربها الذهاب للمسجد أم نكتفي بهذه الجماعات داخل المستشفى ؟ الإجـــــابــــة : ج : هذا فيه تفصيل ، فالذي لا بد من وجوده في المستشفى كالحارس و نحوه ، أو المريض الذي لا يستطيع الوصول إلى المسجد ، فإنه لا يجب عليه الخروج إلى المسجد ، بل يصلي في محله مع الجماعة التي يستطيع الصلاة معها ، أما من يستطيع الوصول إلى المسجد فإنه يجب عليه ذلك عملا بالأدلة الشرعية و منها قوله صلى الله عليه وسلم : ( من سمع النداء فلم يأت ، فلا صلاة له إلا من عذر ) قيل لابن عباس رضي الله نعالى عنهما : ما هو العذر ؟ قال : خوف أو مرض . رواه ابن ماجه و الدارقطني و صححه أبن حبان و الحاكم و إسناده صحيح . و بالله التوفيق و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم [ من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ] |
رد: ركن الفتاوى متنوع و متجدد بإذن الله
من ولدت بعد دخول الوقت هل تقضي صلاتها لذلك الوقت بعد انتهاء النفاس؟ س : بعض النساء تأتيها الولادة بعد دخول الوقت فهل عليها بعد انتهاء النفاس قضاء الصلاة التي دخل وقتها ولم تقضها؟ ج : ليس عليها قضاؤها إذا كانت لم تفرط ، أما إن كانت أخرتها حتى ضاق الوقت ثم حصلت الولادة فإنها تقضيها بعد الطهر من النفاس ، كالحائض إذا أخرت الصلاة إلى آخر وقتها ، ثم نزل بها الحيض ، فإنها تقضيها بعد الطهر ؛ لكونها قد فرطت بتأخيرها . والله ولي التوفيق . و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم [ من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله |
رد: ركن الفتاوى متنوع و متجدد بإذن الله
بيده جرح و لا يصله الماء فصلى و لم يتيمم عنه الســـــــــؤال : لو توضأ إنسان و بيده جرح لا يصله الماء ، و إنما يتيمم عنه ، نسي و صلى بدون تيمم فذكر و هو في صلاته فتيمم دون أن يقطع الصلاة و استمر بصلاته ، فما حكم هذه الصلاة ، هل هي باطلة أم صحيحة ؟ الإجـــــابــــة : إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح و لا يمكن غسله و لا مسحه ؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه ، فالواجب على هذا الشخص هو التيمم ، فمن توضأ تاركا موضع الجرح و دخل في الصلاة و ذكر في أثنائها أنه لم يتيمم ، فإنه يتيمم و يستأنف الصلاة ؛ لأن ما مضى من صلاته قبل التيمم غير صحيح ، و منه تكبيرة الإحرام ، فلم يصح دخوله في الصلاة أصلا ؛ لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة . وترك موضع من مواضع الوضوء ، أو ترك جزء منه لا يكون الوضوء معه صحيحا ، و لما رأى النبي صلى الله عليه و سلم رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره بإعادة الوضوء ، و هذا الشخص المسئول عنه لما تعذر الغسل و المسح في حقه وجب الانتقال إلى البدل الذي هو التيمم ؛ لعموم قوله تعالى : { وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } و لقصة صاحب الشجة ، ففي رواية ابن عباس ، عند ابن ماجه قال صلى الله عليه و سلم : ( لو غسل جسده و ترك رأسه حيث أصاب الجرح ) ، و في رواية أبي داود عن جابر أنه صلى الله عليه و سلم قال : ( إنما كان يكفيه أن يتيمم ) الحديث . فإذا كان هذا الشخص الذي سأل عنه لم يعد تلك الصلاة فإنه يعيدها . و بالله التوفيق و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم [ من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ] |
رد: ركن الفتاوى متنوع و متجدد بإذن الله
حكم من يصلي بالناس جماعة و فيه جرح الســـــؤال : ما حكم من صلى بالناس جماعة و فيه جرح ؟ الإجـــابــة : إذا كان الجرح عليه جبيرة فإنه يمسح عليها وقت الوضوء و غسل الجنابة ، و يجزئه ذلك ، وصلاته صحيحة ، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا ، فإن لم تكن عليه جبيرة تيمم عنه بعد غسل أعضائه السليمة ، و أجزأه ذلك و صحت صلاته . لقول الله سبحانه و تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } و لأن النبي - صلى الله عليه و سلم - و المسلمين الذين أصيبوا ببعض الجراحات يوم أحد صلوا بجروحهم ؛ و لما روى أبو داود رحمه الله ، عن جابر - رضي الله عنه - ، ( أن رجلا أصابه جرح فأفتاه بعض أصحابه بغسله ، فغسله فمات ، فقال النبي - صلى الله عليه و سلم - : قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا ، إنما شفاء العي السؤال ) ، ثم قال النبي - صلى الله عليه و سلم - : ( إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ، و يمسح عليها ، و يغسل سائر جسده ) . و بالله التوفيق و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم [ من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ] |
رد: ركن الفتاوى متنوع و متجدد بإذن الله
صلاة من يصلي و دمه ينزف من قدمه - حكم الســـــؤال : كنت ذات يوم ألعب بالكرة ، وقد حدث أن جرحت رجلي جرحا مؤلما ، ودخل وقت الصلاة فتوضأت الوضوء الكامل غير أني لم أغسل مكان الجرح فكنت أصلي والدم ينزف ، ودمت على هذه الحال خمسة أيام ، فهل صلاتي صحيحة مع العذر ؟ ، أم أنها غير صحيحة؟ أفيدونا بارك الله فيكم . الإجـــــابـــة : الواجب في هذا : أن تجعل على الجرح شيئا كبيرا يمسك الدم ، يعني : خرقة تلفها عليه أو ما أشبه ذلك مما يحبس الدم ويوقفه ، حتى تمسح على هذه الجبيرة ، فإن لم يتيسر فالتيمم عن ذلك بعد الوضوء ويكفي ، ولكن طيلة لفه بلفافة أو جبيرة تمسح عليها . هذا هو الواجب ؛ لأنه هو الطريق الشرعي ، ويكفي عن التيمم ، فإذا لم تفعل ذلك قضيت صلاتك للأيام الخمسة التي فعلتها من دون مسح ولا تيمم ، وهذا هو الأحوط لك ؛ لأنك فرطت في هذا الأمر ، وهو أمر واضح حيث لم تربط الجرح حتى يتم المسح عليه ، ولم تتيمم . و الله ولي التوفيق . و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم [ من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ] |
رد: ركن الفتاوى متنوع و متجدد بإذن الله
كيف يصلي المبتلى بكثرة خروج الروائح ؟ الســــؤال : أشكو من مرض مزمن في القولون ، ويتسبب عن ذلك خروج روائح ، وخاصة أثناء الصلاة ، ولكثرة حدوث ذلك أصبحت أشك في صلاتي حتى ولو شممت رائحة من أي مصدر آخر توهمت أنها مني ، فماذا أفعل أثناء الصلاة؟ وهل يجب علي أن أتوضأ حين حدوث الشك؟ وهل يجوز أن أكون إماما في حالة أن المأمومين لا يجيدون القراءة؟ الإجـــابـــة : الأصل بقاء الطهارة ، والواجب عليك إكمال الصلاة ، وعدم الالتفات إلى الوسوسة ، حتى تعلم يقينا أنه خرج منك شيء بسماع الصوت أو وجود الريح التي تتحقق أنها منك ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة ، قال عليه الصلاة و السلام : ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) متفق على صحته . ولا مانع أن تكون إماما إذا كنت أقرأ الحاضرين ، إذا كان الحدث ليس مستمرا ، وإنما يعرض لك بعض الأحيان . ومتى عرض الحدث بطلت الصلاة ، سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا ، ومتى وقع الحدث وأنت إمام فاستخلف من يصلي بهم بقية الصلاة من خواص الجماعة الذين وراءك . نسأل الله لنا ولك العافية . و بالله التوفيق و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله |
رد: ركن الفتاوى متنوع و متجدد بإذن الله
صلاة المريض بعد العملية الجراحية في ركبته رجل عمل له عملية في ركبته و أصبح بعد العملية يصعب عليه القيام و السجود بالصلاة مع الجماعة ، إلا إذا كان بطرف المسجد و ليس هناك أحد على جنبه الأيسر ، و إذا صلى وسط الصف لا بد من كرسي و ماصة ، يجلس على الكرسي و يسجد على الماصة ( ماصة : أى طاولة أو مكتب ) . الســــــــؤال : هل يجوز له الصلاة وحده مع وجود الجماعة في حالة عدم وجود الكرسي و الماصة ، ثم هل تجوز صلاته على الكرسي و الماصة في حالة وجودها مع الجماعة ؟ الإجـــابــة : العاجز عن القيام يصلي قاعدا على الأرض أو على كرسي إن كان أرفق به ، و يركع ويسجد في الهواء ، و يجعل السجود أخفض من الركوع إذا كان لا يستطيع السجود على الأرض ، و لا يشرع له اتخاذ ماصة أو وسادة يسجد عليها ؛ لما روى البيهقي و صححه الحاكم عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه ، قال : ( عاد النبي صلى الله عليه و سلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها ، و قال عليه الصلاة و السلام : ( صل على الأرض إن استطعت و إلا فأوم إيماء و أجعل سجودك أخفض من ركوعك ) رواه البيهقي ، و صحح أبو حاتم وقفه . و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء |
رد: ركن الفتاوى متنوع و متجدد بإذن الله
كيفية صلاة المرضى في المستشفيات الســــؤال : الأخ الكريم قد جاء في رسالته ما شاهده من جهل بعض المرضى في المستشفيات من كيفية أداء الصلاة ، و كيفية الطهارة لها في بعض أحوالهم التي يكون فيها عجز ، و رغبته الفتوى مفصلة في أحكام طهارة المريض و صلاته . و بعد دراسة اللجنة لما ذَكَرْتَ أجابت بما يلي : الإجـــابــــة : صلاة المريض : 1 - يجب على المريض أن يصلي قائما قدر استطاعته . 2 - من لا يستطيع القيام صلى جالسا ، والأفضل أن يكون متربعا في كل القيام . 3 - فإن عجز عن الصلاة جالسا صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه ، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن . 4 - فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا. 5 - ومن قدر على القيام وعجز عن الركـوع أو السـجود لم يسقط عنه القيام ، بل يصلي قائما فيومئ بالركوع ، ثم يجلس ويومئ بالسجود . 6 - وإن كان بعينه مرض ، فقال طبيب ثقة : إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك وإلا فلا ، فله أن يصلي مستلقيا . 7 - من عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ، ويجعل السـجود أخفض من الركوع . 8 - ومن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود . 9 - ومن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته ، وإن كـان ظهره متقوسا فصار كأنه راكـع فمتى أراد الركـوع زاد في انحنائه قليلا ، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر مـا أمكنه ذلك . 10 - فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه فيكبر ويقرأ وينوي بقلبه القيام والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين والجلوس للتشهد ، ويأتي بالأذكـار الواردة ، أما ما يفعله بعض المرضى من الإشارة بالإصبع فلا أصل له . 11 - ومتى قدر المريض في أثناء صلاته على ما كـان عاجزا عنه من قيام أو قعود أو ركـوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته . 12 - وإذا نام المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها ، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه . 13 - لا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال ، بل يجـب على المكلف أن يحرص على الصلاة في جميع أحواله ، وفي صحته ومرضـه ؛ لأنهـا عمود الإسـلام وأعظـم الفـرائض بعـد الشهادتين ، فلا يجوز لمسلم ترك الصلاة المفروضة حتى يفوت وقتها ، ولو كان مريضا ، ما دام عقله ثابتا ، بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب استطاعته على ما ذكر من تفصيل ، وأما ما يفعله بعض المرضى من تأخير الصلاة حتى يشفى من مرضه فهو أمر لا يجوز ، ولا أصل له في الشرع المطهر . 14 - وإن شق على المريض فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر ، وبـين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير ، حسبما تيسر له ، إن شاء قدم العصر مع الظهر ، وإن شاء أخر الظهر مع العصر ، وإن شاء قدم العشـاء مع المغرب ، وإن شاء أخر المغرب مع العشاء . أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها ؛ لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها . و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء |
رد: ركن الفتاوى متنوع و متجدد بإذن الله
قيام المصلي كبير السن بأداء آخر صلاته جالسا الســـؤال : إني أصلي قائما ركعة أو ركعتين من الفرض وأنا قائم ، والباقي أكمله وأنا قاعد، هل يجوز لي أم لا ؟ وأنا لي من العمر 65 سنة؟ أفيدونا ما هو الصالح ؟ الإجـــابة : إذا كنت عاجزا عن إكمال صلاتك قائما أو تصيبك مشقة فادحة لو أكملتها قائما ، فإكمالها وأنت قاعد مشروع ، وصلاتك صحيحة . وإن كنت قادرا على إكمال صلاتك من قيام بلا مشقة شديدة فأكملتها وأنت قاعد تساهلا ورغبة في الراحة فصلاتك باطلة؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ) رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء |
رد: ركن الفتاوى متنوع و متجدد بإذن الله
صلاة المريض جالسا الســــؤال : بالنسبة للصلاةِ بَعْدَ مَرَضِي فأنا لا أستطيع الوقوف لفترة طويلة ، فهل يجوز لي الصلاة جالسا ؟ علما بأنني في سن 26 سنة ، وعندما أقف في الصف في صلاة الجماعة يقف بجانبي رجل قد تجاوز الستين و مع ذلك يصلي واقفا ، فكيف أصلي جالسا وماذا يقول عني هذا الرجل الواقف بجانبي ، و ماذا أفعل في صلاة التراويح و قيام الليل ، و هل للمريض أن يقوم الليل و يصلي النوافل و يتطوع بالصلاة إلى الله عز و جل مع أنه مريض و لا يستطيع الوقوف ؟ أرجو من فضيلتكم أن تُطَمْئِنَنِي في هذا الموضوع ، و أرجو منكم الدعاء لي بالشفاء . الإجــــابة : إذا كنت لا تستطيع القيام في صلاة الفريضة أو أنه يسبب لك آلاما في جسمك فلا حرج عليك أن تصلي جالسا ، لقول الله تعالى : } فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ { و قول النبي صلى الله عليه و سلم لبعض أصحابه : ( صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ) رواه البخاري . أما صلاة النافلة فالأمر فيها واسع ، و لا يلزم القيام فيها حتى و لو كان الإنسان قادرا على القيام ، ولكن القيام أفضل ، و المريض كغيره من الأصحاء ، يستحب له من الصلوات و نوافل العبادات ما يقدر عليه . و نسأل الله لنا و لكم و لجميع المسلمين الشفاء و الخير كله . و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . |
الساعة الآن 02:21 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
mamnoa 4.0 by DAHOM