الإحرام
الإحرام ركن من أركان الحج، وهو نية الدخول في النسك مقرونا بعمل من أعمال الحج كالتلبية أوالتجرد، ويخطئ كثير من الناس حيث يعتقدون أن الإحرام هو التجرد من المخيط والمحيط، وهو واجب من واجبات الإحرام على من تركه فدية فقط، إما أن يذبح شاة، أويصوم ثلاثة أيام، أويطعم ستة مساكين.
المواقيت
الزمانية: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة، لقوله تعالى: "الحج أشهر معلومات"؛ فيجوز الإحرام في أي وقت فيها.
المكانية: خمسة، وهي: ذو الحليفة، لأهل المدينة ومن يحرم منها، وتعرف الان بابار علي؛ والجحفة، وهي ميقات أهل الشام، وقد خربت، ويحرم الناس الان من رابغ المحاذية لها؛ وقرن المنازل، ويعرف الان بالسيل الكبير، وهو ميقات أهل نجد؛ ويلملم وهي ميقات أهل اليمن والسودان وغرب إفريقيا، وتحاذيها الان السعدية على بعد 100 كلم جنوب جدة؛ وذات عرق لأهل العراق؛ هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون هذه المواقيت فيحرم من مكانه، حتى أهل مكة ومن كان بها يهلون من منازلهم.
تنبيه
جدة ليست ميقاتا لا لمن جاء بالجو أوبالبحر، إلا لأهلها، فعلى الحاج والمعتمر أن يحرم عند المواقيت التي حددها الشارع عندما يعلمهم ملاحو الطائرات والسفن بذلك، ويكره له أن يحرم قبل الميقات المكاني، وقد ذهب البعض إلى أنها ميقات للسودانيين، وهو قول مردود.
من تخطى الميقات من غير إحرام
عليه دم، إلا أن يرجع إلى ميقاته ويحرم منه.
أوجه الإحرام
ثلاثة، وهي:
1. الإفراد: أن يحرم بالحج ويقول: "نويت الحج وأحرمت لله به" أو"لبيك حجا".
2. التمتع: وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج فيقول: "نويت العمرة وأحرمت لله بها" أو"لبيك عمرة"، ثم يحل، وإذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة أحرم من منزلته بالحج.
3. القران: وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا، فيقول: "نويت الحج والعمرة وأحرمت لله بهما" أو"لبيك حجا وعمرة".
وكل هذه الأوجه جائزة وإن اختلف العلماء أيها أفضل، فذهب المالكية إلى أن الإفراد أفضل لمن يستطيع أن يفرد سفرا للحج واخر للعمرة، لا كما يفعل الناس اليوم يحجون ويعتمرون في سفرة واحدة؛ وذهب الأحناف إلى أن القران أفضل، وهو أفضل لمن استطاع أن يسوق معه الهدي وإلا فلا؛ وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي ولم يستطع أن يفرد الحج بسفرة والعمر بسفرة، وهذا هو الراجح.
وسبب هذا الاختلاف اختلافهم في حجته النبي صلى الله عليه وسلم هل كان مفردا، أم قارنا، أم متمتعا؟ والذي يترجح لدي أنه كان قارنا لسوقه الهدي، والله أعلم.
محظورات الإحرام
من أحرم بحج أو عمرة حظر عليه الاتي:
1. تغطية الرأس للرجل لأن إحرامه فيه، وتغطية الوجه واليدين للمرأة لأن إحرامها فيهما، إلا إذا مرت برجال فعليها تغطية وجهها بشيء تجافيه عن ملامسة الوجه؛ ولو مات أحدهما كفن في إحرامه وكشف رأس الرجل ووجه المرأة.
2. حلق الشعور كلها.
3. تقيم الأظافر.
4. الطيب.
5. المخيط والمحيط.
6. الماع ومقدماته.
7. صيد البر أوالإعانة عليه، أوالأكل منه.
8. أن يخطب، أويتزوج، أويزوج غيره، أويحضر عقدا.
فدية محظورات الإحرام
من ارتكب محظورا من المحظورات الخمسة الأول، وهي تغطية الرأس للرجل، والوجه للمرأة، من غير ضرورة، أوحلق شعرا، أوقلم ظفرا، أومس طيبا، أولم يتجرد من المخيط، متعمدا فعليه فدية، وهو بالخيار إما أن يذبح شاة، أويطعم ستة مساكين، أويصوم ثلاثة أيام في أي مكان شاء، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه: "أيوذيك هوام شعرك؟ قال: نعم. قال: احلق رأسك ثم انسك شاة، أوصم ثلاثة أيام، أوأطعم ستة مساكين" أوكما قال.
ومن قتل صيدا بريا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم، كما أخبرنا ربنا سبحانه و تعالى إن كان له مثل، وإن لم يكن للصيد المقتول مثلا فتجب عليه قيمته، فمثلا النعامة فيها بدنة، وفي **** الوحش بقرة وفي الضبع كبش، وفي الغزال عنز، وفي الأرنب عناق، وفي الحمامة شاة.
تنبيه
إن ارتكب المحرم محظورين فلكل واحد منهما فديته؛ ولا يضر المحرم الشمسية غير ملامسة لرأسه، ولا ركوب سيارة مظللة ولا الاستحمام.
أما الجماع
فمن جامع زوجته قبل عرفة فقد فسد حجهما إجماعا، سواء كان فرضا، أونفلا، وكذلك العمرة، وعليهما الاتي:
1. على كل واحد منهما بدنة.
2. التمادي في حجهما الفاسد.
3. القضاء من العام القابل.
4. يفرق بينهما في العام القابل.
من جامع بعد عرفة قبل رمي جمرة العقبة فقولان لأهل العلم: الفساد، وهو قول الجمهور مالك، والشافعي، وأحمد، وعليه شاة؛ والتمام مع ذبح بدنة، عند أبي حنيفة.
وإن جامع بعد رمي جمرة العقبة فقد صح حجه وعليه شاة ، وقيل بدنة.
أما مقدمات الجماع
كالقبلة، والمفاخذة، واللمس، إذا أنزل اختلف العلماء، فقال مالك: فسد حجه إن أنزل، وإذا لم ينزل لا شيء عليه مع الحرمة. وقال أبو حنيفة: حجه صحيح أنزل أم لم ينزل وعليه دم. وقال الشافعية: عليه فدية الأذى. وقال أحمد: إن باشر دون الفرج عليه بدنة إن أنزل، وشاة إن لم ينزل.
أما إذا تزوج ، أوزوج أوعقد، أو خطب، فليستغفر الله ولا شيء عليه من الفدية.
القارن والمتمتع
عليهما هدي يذبح بعد صلاة العيد في يوم العيد وأيام التشريق، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولا يشرع في الصيام إلا بعد هلال ذي الحجة، ومن لم يتمكن صامها في أيام التشريق، والهدي يذبح في أي مكان من الحرم.
أركان الحج
أربعة، هي:
1. الإحرام
وهو نية الدخول في النسك مقرونا بعمل من أعمال الحج كالتلبية أوالتجرد، ويخطئ كثير من الناس حيث يعتقدون أن الإحرام هو التجرد من المخيط والمحيط، وهو واجب من واجبات الإحرام على من تركه فدية فقط، إما أن يذبح شاة، أويصوم ثلاثة أيام، أويطعم ستة مساكين.
2. الوقوف بعرفة
وهو الركن الثاني من أركان الحج، وهو أصل الحج وأسه لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة"، ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم العيد، والسنة أن يجمع بين الليل والنهار وأن يقف بعرفة قبل الزوال، ولا يتحرك منها إلا بعد دخول الليل، وعرفة كلها موقف، وليحذر الحاج الوقوف بوادي عرنة، وله أن يقيل فيه، ولكن لابد له أن يتحرك منه بعد الزوال؛ وفي عرفة يقصر و يجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم؛ ولا يصلي الحاج المغرب إلا بمزدلفة جمع تأخير مع العشاء.
3. طواف الإفاضة أوالزيارة
وهو الطواف الركن، ووقته من ضحى يوم العيد ولا حد لاخره، والأفضل أن يعمل يوم العيد، ومن لم يتمكن ففي أيام التشريق، وليجتهد ألا يتعدى به نهاية ذي الحجة إلا لعذر.
4. السعي بين الصفا والمروة
وهو يقع بعد طواف الإفاضة، أوأي طواف اخر، وللمفرد والقارن أن يقدماه مع طواف القدوم.
واجبات الحج
1.التلبية: وصيغتها: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"، ووقتها من الإحرام بالحج للقارن والمفرد إلى أن يرمي جمرة العقبة.
2. طواف القدوم عند مالك و عند الجمهور سنة.
3. طواف الوداع عند الجمهور وعند مالك سنة، وقد رخص فيه للحائض، والنفساء، وأهل مكة. وليس على الحاج طواف سوى هذه الأطوفة الثلاثة إلا أن يتنفل.
4. المبيت بمزدلفة ، وقد رخص لمن له عمل متعلق بالحج، وللعجزة والضعفة بالتحرك بعد متصف الليل.
5. رمي جمرة العقبة بسبع حصيات يوم العيد من شروق شمس يوم العيد إلى الزوال، ومن لم يتمكن من رميها له أن يرميها إلى ما قبل الغروب، ومن لم يتمكن من رميها قبل الغروب رماها في أول أيام التشريق، وهكذا.
6. المبيت بمنى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، والتأخير أفضل من التقديم لأهل مكة ولغيرهم، ومن تعجل فليخرج قبل الغروب وإلا وجب عليه التأخير.
7. رمي الجمار مرتبة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى وهي العقبة، كل واحدة بسبع حصيات، يبدأ الرمي من الزوال إلى الغروب فمن لم يتمكن من ذلك فله أن يجمع اليوم الأول و الثاني بعد زوال اليوم الثاني، ومن لم يتمكن من ذلك فله أن يجمع كل ذلك إلى اليوم الثالث، كل هذا أفضل من الرمي ليلا، أما رميها قبل الزوال فمخالف لمن قال: "لتأخذوا عني مناسككم"، وإن رخص فيه البعض.
8. ركعتي الطواف خلف المقام أوفي أي مكان في الحرم.
9. الحلق أوالتقصير.
من ترك واجبا من هذه الواجبات فعليه دم جزاء، لا يأكل منه، ولا يهدي، ولكن يتصدق.
تنبيه
من ترك الرمي أيام التشريق كلها عليه دم، ومن ترك المبيت بمنى أيام التشريق كلها عليه دم، ومن ترك بعضا من ذلك فعليه أن يتصدق بما دون ذلك.
1. أن يحرم الرجل في إزار ورداء أبيضين، أما المرأة فلها أن تحرم في أي لون شاءت، والأفضل لها غير البياض، فإن لم يجد الرجل الثياب البيض فله أن يحرم في أي لون وجد، يلبس المحرم النعلين فإن لم يجد الإزار لبس السراويل، وإن لم يجد النعال لبس الخف أوالحذاء ولا يقطعه.
2. أن يغتسل لإحرامه ولو كانت المرأة حائضا أونفساء.
3. أن يحرم عقب صلاة مكتوبة، فإن لم يتمكن أحرم عقب ركعتين.
4. أن يغتسل لدخول مكة وكذلك ليوم عرفة.
5. في الطواف يستلم الركنين الحجر الأسود، والركن اليماني إن تمكن، وإلا أشار إليهما.
6. يقول عند بداية كل شوط: بسم الله والله أكبر.
7. يدعو بين الركنين ب"اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار"، وليحذر كل الحذر كتب الأدعية، وعليه أن يشتغل بما تيسر له من ذكر الله، ومن الدعاء له ولإخوانه المسلمين.
8. له أن يشترط عند إحرامه بأن يقول: "اللهم محلي حيث حبستني"، فإن حبسه حابس تحلل من غير هدي إحصار.
9. أفضل الحج الثج وهو كثرة الذبح، والعج وهو رفع الصوت بالتلبية للرجال.
10. الإكثار من الذكر وتلاوة القران والتصدق.
11. أن يتضلع من ماء زمزم.
12. أن يلتقط الجمار لجمرة العقبة فقط من مزدلفة.
13. أن يكثر من الذكر والدعاء وقول لا إله إلا الله يوم عرفة.
14. أن يدعو بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى أيام التشريق.
15. من ترك شيئا من السنن والمستحبات فلا شيء عليه.
العمرة
تعريفها
هي الزيارة، وشرعا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة.
حكمها
سنة مؤكدة، وقد أوجبها بعض أهل العلم: أبو حنيفة، والشافعي، وابن حبيب المالكي؛ وهي مرة في العمر.
أركانها
ثلاثة: الإحرام، والطواف، والسعي بين الصفا والمروة.
واجباتها
الحلق أو التقصي .
وقتها
طول العام، إلا أيام الحج لمن كان حاجا، ومن أحرم بعمرة في أشهر الحج ونوى الحج فهو متمتع.
وأفضلها في رمضان، وكره بعض أهل العلم تكرارها في العام أكثر من مرة كما قال مالك، وهو الراجح.
وليس على أهل مكة عمرة، وإنما عمرتهم الطواف بالبيت.
فضلها
التكرار بين العمرة مكفر للذنوب إذا اجتنبت الكبائر.
الحج واجب على المستطيعين من الرجال والنساء، هناك شروط صحة يشترك فيها الرجل والمرأة، وهي:
1. الإسلام.
2. الحرية.
3. العقل.
4. البلوغ.
5. الاستطاعة المتمثلة في الزاد، والراحلة، وإذن الوالدين أوأحدهما.
ولكن هناك شروطا تنفرد بها المرأة عن الرجل، وهي متعلقة باستطاعتها، بحيث إن لم تتوفر لها لا تكون مكلفة بأداء الحج والعمرة، والشروط الخاصة بالمرأة هي:
1. إذن الزوج.
2. المحرم.
3. أن لا تكون معتدة من طلاق أووفاة.
فإن وجد مانع من هذه الموانع فإن الحج لا يجب على المرأة في عامها هذا، ولها أن تؤخره إلى العام القابل أوبعده.
أولا: إذن الزوج
من أرادت الحج أوالعمرة وعزمت على ذلك عليها أن تستأذن زوجها، وعلى الزوج أن لا يمنعها من حجة الإسلام وعمرته إلا لعذر شرعي، سيما وأن الراجح من قولي العلماء أن الحج يجب على الفور، فإن تعنت ومنعها لغير عذر شرعي فلا طاعة له في ذلك، وعليها أن تذهب من غير إذنه ورضاه إذ استوفت الشروط الأخرى، خاصة المحرم، هذا فيما يتعلق بحجة الفريضة وعمرة الإسلام لمن يقولون بوجوبها، أما التنفل بالحج والعمرة فلا يحل لها أن تتنفل بحج أوعمرة إلا بعد إذن ورضا زوجها، وإن عصته في ذلك ولو لم يكن له عذر شرعي فقد عصت الله ورسوله.
ومما تجدر الإشارة إليه ويجب التنبيه عليه أن تكرار الحج والعمرة والتنفل بهما للمرأة ليس من السنة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين بعد حجة الوداع: "هذه ثم ظهور الحصر" الحديث، ولهذا قالت سودة وزينب بنت جحش: "والذي بعثك بالحق لا تحركنا بعدك دابة"، قال الراوي فلم تخرجا إلا بعد موتهما إلى المقبرة.
قال صاحب "نيل المارب في تهذيب شرح عمدة الطالب": (ولا تحرم زوجة بنفل حج وعمرة إلا بإذن زوجها، ولا يمنعها من فرض حج وعمرة كملت شروطه).
العذر الشرعي الذي يخول للزوج منع زوجه الذهاب إلى الحج والعمرة المرض الذي يحتاج إلى ملازمة والكبر، إلا إذا وجد من ينوب عن الزوجة كالبنت والأخت والأم ونحوها.
ثانيا: المحرم
من شروط استطاعة المرأة للحج والعمرة وجود المحرم الذي يرافقها ويسافر معها إلى مكة والمناسك، بحيث لا يجوز لها السفر لحج ولا عمرة ومن باب أولى لغير ذلك من غير محرم.
ولهذا فإن العامة من أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يحل للمرأة أن تسافر إلى حجة الفريضة وعمرة الإسلام إلا مع ذي المحرم، دعك عن التنفل بالحج والعمرة، وذلك للأدلة الاتية:
1. "لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم".
2. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له: "إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا؟ قال: انطلق فحج مع امرأتك".
3. وصح عنه أنه قال: "لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم".5
ولهذا قال أحمد رحمه الله: (المحرم من السبيل، فلمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها).
وقد أجمع العلماء رحمهم الله أنه لا فرق في ذلك بين سفر وسفر، سواء كان سفر المرأة للحج والعمرة، أولطلب العلم، أولغير ذلك
محرم المرأة
الزوج وكل ما يحرم عليه زواجها تحريما مؤبدا، سواء كان سبب التحريم نسب، أورضاع، أومصاهرة، نحو ابنها، وأخيها، وعمها، وخالها، وابن أخيها أوأختها، وزوج أمها، وابن زوجها، أوكأخيها أوأبيها من رضاع.
تنبيه
نفقة المحرم على المرأة إلا إذا تبرع بذلك.
يشترط في المحرم
يشترط في المحرم أن يكون:
1. مسلما.
2. بالغا.
3. عاقلا.
هذا هو المذهب الراجح الذي لا يجوز العدول عنه.
وأجازت طائفة من أهل العلم للمرأة أن تسافر إلى حجة الإسلام مع رفقة مأمونة، وهو قول مرجوح.
ومما يؤسف له أن هذا القول المرجوح أصبح هو الغالب، ليس في حجة الإسلام فحسب، بل في التطوع بالحج والعمرة، وفي ذلك مخالفة وجسارة على مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام النووي رحمه الله: (هل يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع، أولسفر زيارة، أوتجارة، ونحوهما مع نسوة ثقات أوامرأة ثقة، فيه وجهان حكاهما الشيخ أبوحامد، والماوردي، والمحاملي، واخرون من الأصحاب في باب الإحصار، وحكاهما القاضي حسين والبغوي وغيرهم، أحدهما يجوز كالحج، والثاني وهو الصحيح.. لا يجوز لأنه سفر ليس بواجب).
واستدل على عدم الجواز بالأحاديث السابقة.
وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن صحة حج المرأة من غير محرم فقال: حجها صحيح، لكن فعلها وسفرها بدون محرم محرم ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
إلى أن قال: وهاهنا أمر نأسف له كثير وهو تهاون بعض النساء في السفر بالطائرة بدون محرم.. وتعليلهم لهذا الأمر يقولون إن محرمها يشيعها في المطار.. والمحرم الاخر يستقبلها، وهذه العلة عليلة في الواقع)6، ثم ذكر مخاطر ذلك.
وممن أجاز للمرأة السفر لحجة الإسلام مع رفقة مأمونة شيخ الإسلام ابن تيمية، والصواب ما ذهب إليه العامةمن أهل العلم، سواء كانت المرأة شابة أم عجوز، وسواء كان السفر طويلا أم قصيرا، والله أعلم.
ثالثا: أن لا تكون معتدة من طلاق ولا وفاة
من الأمور التي أصبح يتهاون فيها بعض النساء خروجهن للحج والعمرة سواء كانت حجة فريضة أم نافلة وهن في عدة وفاة أوطلاق، وهذا لا يحل ولا يجوز، إذ العدة واجبة على المرأة المدخول بها من طلاق أووفاة، وعلى غير المدخول بها من وفاة فقط، فإذا طلق الزوج المرأة بعد العقد وقبل الدخول فليس عليها عدة، لقوله تعالى: "يا أيها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا".7
أما إذا عقد الرجل على المرأة ومات قبل الدخول بها فعليها العدة لأن العدة شرعت لسببين اثنين، هما:
1. إكراما لعقد الزوجية.
2. وتبرئة للرحم.
ومن شروط العدة
عدم خروج المرأة من بيت الزوجية إلا لسبب قاهر، ومبيتها في بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، فإذا منعت من المبيت في غير بيت زوجها الذي تركها فيه فكيف يحل لها أن تسافر إلى الحج أوالعمرة؟!
يستوي في هذا الحكم الكبيرة، والصغيرة، والكافرة، والمسلمة.
قال مالك رحمه الله: (لا تخرج له أي الحج معتدة وفاة).
الدليل على أن المعتدة من وفاة لا تخرج من بيت الزوجية حديث الفريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم؛ قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوأمرني فنوديت له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله؛ قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته، فاتبعه وقضى به".
قال الحافظ ابن عبد البر: (وفي هذا الحديث وهو حديث مشهور ومعروف عند علماء الحجاز والعراق أن المتوفى عنها زوجها عليها أن تعتد في بيتها ولا تخرج منه، وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز، والشام، والعراق، ومصر، منهم مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابهم، والثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وهو قول عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن مسعود، وغيرهم).
وخالف في هذه المسألة ابن عباس، وقال: إنما قال الله: تعتد أربعة أشهر وعشرا، ولم يقل في بيتها.
وعائشة رضي الله عنها، حيث خرجت حاجة ومعتمرة بأختها أم كلثوم في عدتها على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم.
ولا قول لأحد بعدما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ابن عبد البر: (أما السنة فثابتة بحمد الله، وأما الإجماع فمستغنى عنه مع السنة).
ولله در القاسم بن محمد ابن أخ عائشة حين قال: أبى الناس ذلك عليها أي على عائشة.
وقال الزهري: أخذ المترخصون في المتوفى عنها بقول عائشة، وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر.
قلت: لقد نهينا عن الأخذ بزلات وهفوات أهل العلم مهما كانت مكانتهم ومنزلتهم، فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن تتبع رخص العلماء تزندق أوكاد، وتجمع فيه الشر كله.
إن لم تجد المرأة محرما
إن لم تجد المرأة محرما وتعذرعليها ذلك فعليها أن تنيب من يحج عنها ويعتمر.
من حج بمال حرام فليس له حج
من أمثلة المال الحرام
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: "يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم".
اعلم أخي الحاج أن سلعة الله وهي الجنة غالية، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولا تنال الجنة ولا الحجة المبرورة إلا بالمال الحلال الطيب، فإذا أردت أن يكون حجك مبرورا، وسعيك مشكورا، وذنبك مغفورا، وعملك مقبولا فلا تحجن إلا بمال حلال لا حرمة فيه ولا شبهة.
لقد ورد في ذلك حديث فيه مقال1 ينهى ويحذر من الحج بالمال الحرام، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أم هذا البيت من الكسب الحرام شخص في غير طاعة الله، فإذا أهل ووضع رجله في الغرز أوالركاب وانبعثت به راحلته قال: لبيك اللهم لبيك؛ ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، كسبك حرام، وزادك حرام، وراحلتك حرام، فارجع مأزورا غير مأجور، وأبشر بما يسوءك؛ وإذا خرج الرجل حاجا بمال حلال، ووضع رجله في الركاب، وانبعثت به راحلته، قال: لبيك اللهم لبيك؛ ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، قد أجبتك، راحلتك حلال، وثيابك حلال، وزادك حلال، فارجع مأجورا غير مأزور، وأبشر بما يسرك".
الذي يترجح لدي من مذاهب وأقوال أهل العلم السابقة الاتي:
1. أن من حج أواعتمر بمال حرام يعلم حرمته قبل الشروع في الحج حجه وعمرته مردودان عليه، ولا يجزيان عن حج وعمرة الإسلام.
2. أن من حج بمال حرام وهو لا يعلم أن ماله هذا حرام عند قيامه بالحج والعمرة أن حجه صحيح وعليه أن يتخلص من هذا المال، من عينه إن وجد أوما يعادله.
3. أن الجهل بعدم قبول وإجزاء الحج والعمرة بمال حرام لا ينفع، لأن من أوجب الواجبات لمن أراد الحج والعمرة تعلم ما لا يصح الحج إلا به، ويعلم مفسداته ومحظوراته.
4. إذا تبين له بعدما شرع في الحج أن بعض ماله حرام أوبه شبهة أومن كسب خسيس فعليه أن يتخلص منه برده إلى أصحابه أوبالتصدق به إن لم يعلم أصحابه أوتعذر رده إليهم أوإلى ورثتهم.
من أمثلة المال الحرام
على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:
1. المال المسروق، والمغصوب، والمنتهب، وما نيل عن طريق الرشوة، والمكوس، ونحوها.
2. كسب المرابين والعاملين في المؤسسات الربوية.
3. كسب الخمارين، والذين يزرعون، ويتاجرون، ويروجون للمخدرات والمسكرات بأنواعها المختلفة.
4. المال المكتسب من زراعة التبغ، أوبيعه، أوالاتجار فيه: السجائر، والتمباك، والقورو، ونحوها.
5. كسب المصورين للأنفس، وليس للمستندات والوثائق، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
6. كسب الفنانين، والموسيقيين، والممثلين ونحوهم.
7. المال المكتسب من البيوع المحرمة، كبيع العينة ونحو ذلك.
الحج عن الغير
من حج عن نفسه فله أن يحج عن غيره تطوعا كان أم بأجرة، خاصة لمن مات ولم يحج، أولعاجز، ويقول في الإحرام: لبيك عن فلان، وللرجل أن يحج عن المرأة، وللمرأة أن تحج عن الرجل.
الاستنابة في رمي الجمار
لا تجوز إلا لمن كان عاجزا، وأوجب المالكية على من أناب ولو بعذر هديا.
الحج بالصبيان
يجوز الحج بهم وأن يلبي ويرمي عنهم، وعلى من اصطحبهم تحمل مخالفتهم، فلهم الحج ولمن حملهم الأجر، ويقع الطواف والسعي عنهم وعمن حملهم من غير تكرار.
زيارة مسجد رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم
من قضى حجه يسن له زيارة مسجد رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، لكن ليس واجبا على كل من حج زيارة المدينة، وإن فعل فهو أحسن، لمضاعفة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وللسلام عليه وعلى صاحبيه.