05-08-2018, 06:31 AM
|
|
|
|
هل يجوز لها أن تتنمَّص لزوجها
امرأة تسأل وتقول: إنها تتنمَّص من أجل تجمّلها لزوجها، وهي محجَّبة
ولا تُبدي زينتها إلا لزوجها، فماذا يجب عليها؟
الشيخ: الرسول ﷺ لعن النَّامصة والمُتنمِّصة، والواشمة والمُستوشمة، والواصلة والمُستوصلة
كل هؤلاء جاءت الأحاديثُ الصَّحيحةُ بلعنهم، فهي أتت منكرًا وإن كانت تدَّعي بهذا أنها
تتزين لزوجها، فالزينة للزوج تكون بالمباح، لا بالحرام، تتزين بالملابس، بالطِّيب، بالكحل
أما بما حرَّم الله فلا، لا تتزين له بالوشم، ولا بالنمص من حاجبيها، ولا من وجهها
ولا تتزين له بما حرَّم الله من الأمور الأخرى التي لا تجوز لها.
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله.
ig d[,. gih Hk jjkl~Qw g.,[ih jjkl~Qw
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ شموع الحب على المشاركة المفيدة:
|
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 01:32 PM
|