07-10-2021, 04:34 PM
|
|
|
|
هل يجوز صلاة سنة الفجر خارج المسجد بعد إقامة الصلاة للفريضة ؟
هل يجوز صلاة سنة الفجر خارج المسجد بعد إقامة الصلاة للفريضة ؟
اطلعت على جواب السؤال ذي الرقم : ( 300422 )، ولفت انتباهي جملة وردت في أحد الآثار الواردة في "مصنف عبدالرزاق" ، وهي: " وَكَانَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، وَهُوَ فِي الطُّرُقِ : صَلَّاهُمَا فِي الطَّرِيقِ"، فما معنى " صلاهما في الطريق " ؟ وعلى من تعود الضمائر في العبارة المذكورة ؟
نص الجواب
الحمد لله
هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4017) عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، فَدَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِمْ ، ثُمَّ قَعَدَ ، حَتَّى إِذَا أَشْرَقَتْ لَهُ الشَّمْسُ قَضَاهَا .
قَالَ : " وَكَانَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَهُوَ فِي الطُّرُقِ صَلَّاهُمَا فِي الطَّرِيقِ " .
كما أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (5/ 227) ، وهو أثر إسناده صحيح .
والمراد به : عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، فهو من حكاية مولاه نافع ، عنه .
ومعنى الأثر : أن عبد الله بن عمر كان إذا سمع إقامة الصلاة، ولم يكن صلى سنة الصبح ؛ فإنه يصليها في الطريق ثم يدخل المسجد ويصلي مع الجماعة .
وقد جاء ذلك صريحًا في "شرح معاني الآثار" (1/ 375) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : " خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِنْ بَيْتِهِ ، فَأُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى الصُّبْحَ مَعَ النَّاسِ ".
وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا، أنه كان يقضي سنة الصبح بعد طلوع الشمس .
وقد سبق الكلام عن مسألة صلاة الراتبة بعد إقامة الصلاة للمكتوبة ، وأن الصحيح أنه إذا أقيمت صلاة الفريضة فلا ينشغل الإنسان بصلاة الراتبة ولا بغيرها .
ig d[,. wghm skm hgt[v ohv[ hgls[] fu] Yrhlm hgwghm ggtvdqm ?
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
3 أعضاء قالوا شكراً لـ شموع الحب على المشاركة المفيدة:
|
|
|