01-28-2016, 12:47 PM
|
|
|
|
حكم من شك في أنه صلى صلوات إلى غير القبلة
السؤال
قبل سنوات صليت في البيت عكس اتجاه القبلة سهواً، وأنا أعلم الاتجاه الصحيح، وبعد فترة اتجهت
نحو الاتجاه الصحيح للقبلة ولم أنتبه للخطأ والآن لا أدري هل الذي صليته من فروض فائتة أو سنن؟
وقد تذكرت هذا قبل يومين مما زاد علي الشكوك في صلوات أخرى من حيث الطهارة والنية، وأحاول أن
أدفعها، وأنا أعاني من وسوسة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الوساوس: فعلاجها هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، وانظر الفتوى رقم: 51601.
وإذا لم تتيقن أن شيئا من صلواتك المفروضة وقع مفتقدا لشرط من شروط صحته، فالأصل صحة جميع
صلواتك، والشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر في صحتها، وانظر الفتوى رقم: 120064.
فإذا تيقنت يقينا جازما تستطيع أن تحلف عليه أنك صليت شيئا من الفروض إلى غير القبلة أو بغير
طهارة متعمدا، فحينئذ يلزمك إعادة ما تيقنت وقوعه كذلك، وإلا فلا إعادة عليك، وراجع لبعض
التفاصيل الفتويين رقم: 158683، ورقم: 316249.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=318637 |
p;l lk a; td Hki wgn wg,hj Ygn ydv hgrfgm lki hgrfgm p;l wgn wg,hj ydv Ygn
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 02:56 AM
|