تعزيز الخدمات الصحية النفسية بالمستشفيات المتخصصة
أكد مدير عام الصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة لـ"اليوم" الدكتور عبدالحميد الحبيب، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام الرعاية الصحية النفسية، يمنح المرضى القادرين وغير القادرين، دخول المستشفى اختياريا أو إجبارياً ووضع آلية للتعامل مع كل حالة بحسب الحالة العقلية للمريض.
وقال د. الحبيب: إن النظام يمنح للمرضى النفسيين الاستفادة من الرقية الشرعية وفق آلية محددة تضمن عدم تضرر المريض، مؤكدا أن النظام يشكل مصدر سعادة لنا، فأخيراً وجد نظام يساعدنا على ضبط العلاقة بين مقدم الخدمة والمستفيد، فضلا عن كونه يحفظ حقوق المرضى وحقوق الممارسين بشكل نظامي وبدون ثغرات، وأضاف أن الهدف الرئيسي من النظام هو ضبط العلاقة مابين مقدمي الخدمة سواء كانوا أفراد أو مؤسسات وما بين المستفيدين منها وتقديم خدمات آمنة تحمي المريض وتحمي المجتمع وأيضاً تساهم في تعزيز الصحة النفسية بصفة عامة.
وأوضح أن مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية الذي أقرة نظام الرعاية الصحية النفسية لا يتعامل مع المرضى بشكل مباشر فهو يتعامل مع النظام ومع الجهات التي تطبق النظام، حيث يتأكد من الرد على التظلمات والملاحظات التى ترد سواء من الجهات أو المستفيدين من المرضى أو أسرهم في حال أو غيرها من هذا القبيل، وأشار الدكتور الحبيب إلى أن هذا النظام سيكون له آثر إيجابي فأي نظام يجبر الجهات المناط بها العمل عليه على تطوير نفسها وعملها وأن تحسن خدماتها وتتوسع فيها، مبينا أن هذا النظام سيزيد بطريقة غير مباشرة من عدد مستشفيات الصحة النفسية، وشدد على أن الدور الآن على الممارسين والمختصين التفاني في خدمة المرضى وتطوير العمل، إلى ذلك كشف مختص في الصحة النفسية أن صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الرعاية الصحية النفسية، الذي يقع في ثلاثين مادة تعالج في مجملها إجراءات الرعاية للمرضى النفسيين وتعزيز الخدمات الصحية النفسية والمساهمة في دعم متطلباتها على المستوى الوطني من خلال مجلس للمراقبة العامة ومجالس للمراقبة المحلية حدد مشروع النظام مكوناتهما واختصاصاتهما والتزاماتهما، ونوه الدكتور عبد الله العويرضي إلى ما أشار اليه بيان مجلس الوزراء من أن النظام يهدف الى تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى النفسيين، وحماية حقوق المرضى النفسيين وأسرهم وحفظ كرامتهم، ووضع آلية معاملة المرضى وعلاجهم في المستشفيات، وذكر د. العويرضي لـ «اليوم» أن النظام منح للمريض النفسي حق تلقي العناية الواجبة والحصول على العلاج بحسب المعايير العالمية المتعارف عليها طبياً، واحترام حقوقه الفردية في محيط صحي وإنساني يصون كرامته ويفي باحتياجاته الطبية ويمكنه من تأدية تكاليفه الشرعية، وإعلامه بالتشخيص وسير الخطة العلاجية قبل البدء بالعلاج، وعند الحاجة لإدخاله في منشأة صحية يعلم المريض أو وليه بأسباب ذلك، ولفت إلى تشديد النظام على سرية معلومات المريض، وعدم البوح بها أو الإفصاح عنها، كما حدد شروطاً للدخول الإلزامي للمنشأة الصحية ومدته وشروطاً للدخول الإسعافي وإجراءاته.
وتشمل المادة الثالثة من نظام مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية، تكوين مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية، ويتولى رئاسته مستشار شرعي من وزارة العدل، ومستشار من وزارة الداخلية، كما أنه بموجب المادة التاسعة، يسمح للمريض باستقبال الزوار ضمن نظام الزيارة المعلن عنه في المنشأة العلاجية النفسية، ويمكن أن تمنع الزيارة أو يحد منها وفقا لمتطلبات العلاج التي توضحها اللائحة، وفي المادة الرابعة عشرة، إن فترة الدخول الإلزامي 72 ساعة، ويجوز تمديدها بتقرير يعتمده طبيبان نفسيان إلى مدة أقصاها ثلاثون يوما، وبموجب المادة الخامسة عشرة، يقوم وزير الصحة بتحديد المنشآت العلاجية النفسية الحكومية التي تجري تقييم الحالة النفسية للمشتبه في أن لديه مرضا نفسيا أو تخلفا عقليا، بناء على طلب جهات القضاء أو جهات التحقيق حسب الحاجة، كما منع النظام للرئيس أو أي عضو من أعضائه المشاركة أو المداولة في قرار يمس مريضا له به صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، ووفقا لنص المادة الثانية عشرة، فإنه في حال عدم توافر طبيب نفسي مختص، فإنه يجوز لاختصاصي اجتماعي، أو مرشد نفسي، أو ممرض نفسي التحفظ على المريض إلزاميا بصفة مؤقتة في المستشفى بشروط، وتشترط المادة الخامسة عشرة شروطا عدة في حال طلب من المنشأة العلاجية النفسية إجراء تقييم بناء على طلب جهات التحقيق، وألزمت المادة السادسة عشرة من النظام المنشأة العلاجية النفسية التأكد من توافر شروط وإجراءات الدخول الإلزامي للعلاج، مع إبلاغ مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية أسماء الداخلين فيها للعلاج الإلزامي خلال 48 ساعة، وحددت المادة السابعة عشرة متى يجب فرض العلاج على المريض النفسي، بينما ألزمت المادتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة الفريق الطبي العلاجي أن يسجلوا في ملف المريض كل تدخل علاجي يقوم به أي منهم، بما في ذلك العلاج بالصدمات الكهربائية وإجراءاته، وطلبت المادة العشرون إنشاء لجنة طبية فنية داخل كل منشأة علاجية نفسية.