01-05-2015, 10:04 PM
|
|
|
|
حكم مرور المرأة أمام المصلي يقطع صلاته ، ذكراً كان أم أنثى
الجواب :
الحمد لله
أن المرأة إذا مرت أمام المصلي قطعت صلاته ، إذا كان إماماً أو منفرداً .
وقد روى ابن خزيمة في "صحيحه" (831) عن أبي ذر رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (تعاد الصلاة من ممرّ ال**** والمرأة وال*** الأسود) وصححه الألباني في "الصحيحة" (3323) .
ولا فرق بين مرور المرأة أمام الرجل أو مرورها أمام المرأة ، فالصلاة تبطل في الحالتين .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" :
" السترة للمصلي سنة في حق الرجل والمرأة ، ولا يجوز لكل منهما المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته ، سواء كان المصلي رجلاً أو امرأة ، وسواء كان المار امرأة أو رجلاً ، لكن إن كان المار امرأة قطعت صلاة من مرت بين يديه أو بينه وبين سترته إلا في المسجد الحرام ، فيعفى عن ذلك لعدم إمكان التحرز منه ، وقد قال الله عز وجل : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ، وقال سبحانه : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (7 /87) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" المرأة تقطع صلاة المرأة كما تقطع صلاة الرجل " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (78 /9) .
وقال الشيخ الألباني رحمه الله :
" الصلاة تنقطع ولو كانت المصلية امرأة والمارة امرأة ؛ لأن الخطاب لجميع الأمة " انتهى .
"سلسلة الهدى والنور" – شريط (81)
والله أعلم
p;l lv,v hglvHm Hlhl hglwgd dr'u wghji K `;vhW ;hk Hl Hken glhx lv,v lkj[ hglvHm hglsgp `;vhW dr'u p;l wghji ;hk
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 09:33 PM
|