الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ،أما بعد:
لا يجوز انتساب المرأة بعد الزواج إلى اسم زوجها أو لقبه
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .( صحيح سنن ابن ماجة)
فتاوى اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18147 )
س3: قد شاع في بعض البلدان نسبة المرأة المسلمة بعد الزواج إلى اسم زوجها أو لقبه، فمثلا تزوجت زينب زيدا، فهل يجوز لها أن تكتب: (زينب زيد)، أم هي من الحضارة الغربية التي يجب اجتنابها والحذر منها؟
ج3: لا يجوز نسبة الإنسان إلى غير أبيه، قال تعالى: { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ } (1) وقد جاء الوعيد الشديد على من انتسب إلى غير أبيه. وعلى هذا فلا يجوز نسبة المرأة إلى زوجها كما جرت العادة عند الكفار، ومن تشبه بهم من المسلمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو :بكر أبو زيد
عضو: صالح الفوزان
عضو : . عبد الله بن غديان
نائب الرئيس : عبد العزيز آل الشيخ
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز