05-13-2015, 11:25 PM
|
|
|
|
صور من البيوع المحرمة
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَسورة آل عمران:102.
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًاسورة النساء:1.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًاسورة الأحزاب:70-71.
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
صور محرمة من بيع التقسيط:
00:01:05
لقد تكلمنا في الخطبة الماضية عن موضوع الربا، وأنه حرام، وأن وضع الأموال في البنوك، أو شراء شهادات الاستثمار من البنوك بنسب ثابتة معلومة هو عين الربا الذي يعرفه كل مسلم، عامة المسلمين يعرفون أنه من الربا، صغاراً وكباراً، بنص كتاب الله، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فلا عبرة بأي قائل يقول بخلاف ذلك، سواء كان كبيراً أم صغيراً، غنياً أو فقيراً، فإن كتاب الله حكم بيننا، لا يجوز أن يتلاعب به المتلاعبون.
ولقد سألني بعض الإخوان أن أتحدث عن بعض الصور غير الجائزة في البيع، أو التي تتعلق بأمور ربوية، وأنا أعرض لكم طائفة من أنواع البيوع التي اشتهرت بين الناس مع الكلام على حكمها، مستنداً إلى ذلك بالأدلة من كتاب الله، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وضحه أهل العلم من العلماء الثقات، وغالب هذه الأنواع التي سأذكرها كلها قد وجهت إلى اللجنة الدائمة للإفتاء، أو إلى أحد الثقات من العلماء فأجاب عنها.
يسأل كثير من المسلمين عن حكم بيع التقسيط، وهو أن يشتري سلعة بأقساط إلى أجل، فإن البيع بهذا -كما صدرت الفتوى عن اللجنة الدائمة للإفتاء- أن البيع إلى أجل معلوم جائز إذا اشتمل البيع على الشروط المعتبرة، وكذلك التقسيط في الثمن لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة، والآجال معلومة، والدليل: قول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُسورة البقرة:282، فإذا تحدد الأجل: متى يجب عليه التسديد؟ نهاية المدة، فهذا من الشروط، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم)[رواه البخاري (2241)، ومسلم (1604)]، ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين: "أنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل عام أوقية" [رواه البخاري (2729)، ومسلم (1504)]اشترت نفسها ممن يملكها بتسع أواق، في كل عام أوقية، هذا هو بيع التقسيط، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بل أقره، ولم ينه عنه، ولا فرق في ذلك بين كون الثمن مماثلاً لما تباع به السلعة نقداً، أو أكثر من ذلك، فإذا كان الأجل معلوماً، والأقساط معلومة، وقيمة كل قسط معلومة، يعني: الثمن النهائي معلوم، والأجل معلوم، فإن البيع جائز إذا توافرت فيه بقيت الشروط الشرعية، ولكن من الأمور التي ينبغي الحذر منها أن ينصرف البائع والمشتري، ولما يحددا نوع البيع الذي سيتبايعان به، فلو قال له: أبيعك هذه السيارة بأربعين ألفاً نقداً، أو بخمسين ألفاً بالتقسيط إلى سنة، ولم يحددا نوع البيع، فقال المشتري: قبلت، وانصرف على أنه مخير بأي نوع بدون أن يحدد النوع: هل هو نقد أو تقسيط؟ فإن البيع غير جائز، فلا بد أن يحدد عند البيع: هل يريد أن يشتري نقداً أو يشتري تقسيطاً؟ لا يجوز أن يتركا مجلس العقد ولما يعينا نوع البيع الذي يريد كل منهما أن يتبايع به.
وكذلك لو قال له: بعتك أحد هاتين السيارتين بثلاثين ألفاً، اشتريت هذه، أو هذه بثلاثين ألفاً، ولم يحددا أية واحدة منهما التي وقع عليها البيع، فإن البيع كذلك غير جائز؛ لأن السلعة مجهولة، ولا بد عند البيع من تعيين السلعة، لا يجوز أن يقول: بعتك واحدة من هاتين السيارتين، لا بد أن يحدد: أي سيارة؟
وكذلك عندما لا يختار نوع من البيع: هل هو نقد أو تقسيط؟ فإن الثمن يكون غير معلوم، وعندما يكون الثمن مجهولاً؛ فإن البيع يكون باطلاً.
وكذلك فإذا قال له: أبيعك داري على أن تبيعني دارك، أو أبيعك داري على أن تزوجني ابنتك بمهر كذا، فإنه غير جائز؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، ومن هذا النوع أن يقول له: أبيعك السيارة بعشرة آلاف على أن تبيعني إياها بعد سنة بمبلغ كذا، فهذا أيضاً غير جائز؛ لأنها بيعتين في بيعة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، فلا يجوز أن تشترط عليه عند البيع أن يبيعك الشيء الآخر، سواء السلعة نفسها، أو سلعة أخرى، أو أن يزوجك ابنته مثلاً، فلا يجوز الربط بين هذه الأمور في عقد واحد، بل يجب أن يكون كل عقد منفصلاً عن الآخر.
ومن الأمور التي تحدث في بيع التقسيط، وهي غير جائزة أن يشتري منه بأقساط إلى أجل، ثم يبيعها على نفس البائع الأول بثمن أقل، هذا بيع العينة الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وأخبره بأنه حرام لا يجوز
ومن الأمور التي تحدث في بيع التقسيط، وهي غير جائزة أن يشتري منه بأقساط إلى أجل، ثم يبيعها على نفس البائع الأول بثمن أقل، هذا بيع العينة الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وأخبره بأنه حرام لا يجوز
، فلو أن إنسان اشترى من الوكالة سيارة بالتقسيط بخمسين ألفاً إلى سنة بالأقساط، أو إلى سنتين، لا يجوز أن يأخذها، ويبيعها على نفس الوكالة نقداً الآن، لا يجوز، هذا بيع العينة، يأخذها نقداً بخمسين ألفاً ثم يبيعها على نفس البائع بأربعين ألفاً مثلاً، حرام لا يجوز، بيع العينة، لكن لو أخذها من المعرض، واستلمها من الوكالة، ثم ذهب بها إلى مكان آخر: إلى الحراج، إلى معرض، إلى صديق له، وباعها عليه نقداً فلا بأس بذلك، يبقى عليه التقسيط، دين يدفعه للوكالة، والسيارة يبيعها بعد أن استلمها إلى من شاء، لكن غير الطرف الأول الذي اشترى منه، أنت تبيعها، أنا أشتريها منك نقداً، ويكون هذا المشتري من جهة الوكالة؛ فإن هذا غير جائز، لكن لو باعها على طرف آخر لا على علاقة له بالبيع الأول فلا بأس بذلك، وهو حلال إن شاء الله. |
w,v lk hgfd,u hglpvlm hgfd,u
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 12:40 PM
|