09-09-2015, 09:28 PM
|
|
|
|
المرأة لا تكون محرماً لغيرها
من فتاوى سماة الشيخ : عبدالعزيز ابن باز ....رحمه الله تعالى
المرأة لا تكون محرماً لغيرها
هل تعتبر المرأة محرماً للمرأة الأجنبية في السفر والجلوس ونحو ذلك أم لا؟
الجواب ..
ليست المرأة محرماً لغيرها، إنما المحرم هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب كأبيها وأخيها، أو سبب مباح كالزوج وأبي الزوج وابن الزوج، وكالأب من الرضاع والأخ من الرضاع ونحوهما.
ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية ولا أن يسافر بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم))[1] متفق على صحته، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان))[2] رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح.
رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم 1862، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم 1339. رواه الإمام أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة ) أول مسند عمر بن الخطاب برقم 178 ، والترمذي في (الرضاع) باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات برقم 1171.
hglvHm gh j;,k lpvlhW gydvih gh j;,k lpvlhW gydvih lpvlhW gydvih hglvHm j;,k
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 11:48 PM
|