الجواب :
الحمد لله
سبق في جواب السؤال رقم : (106810) ، وجواب السؤال رقم : (110209) ،
معنى القزع وبيان حكمه .
فالقزع : هو الحلق أو التقصير لبعض
الشعر دون بعض ، وحكمه الكراهة إلا إذا قصد من فعله التشبه بأهل الكفر ، فيحرم في هذه الحال .
وأما ما يفعله الحلاق بعد حلقه للشعر من
تحديد لأطراف
الشعر ، من جهة القفا وخلف الأذنين ، فلا يظهر دخوله في هذا في
القزع ؛ لأن المقصود بهذا التحديد فصل شعر الرأس عن غيره وتحديد منتهاه ، وعامة ما يحلق في هذا التحديد ليس من شعر الرأس أصلا ؛ ومثل هذا نرجو ألا يكون به بأس ، إن شاء الله .
ويقرب من ذلك : ترخيص الإمام البخاري رحمه الله في حلق شعر الصدغين ، والقفا .
قال ابن حجر رحمه الله في " فتح الباري " (10 /365):
" قَوْله : ( أَمَّا الْقُصَّة وَالْقَفَا لِلْغُلامِ فَلا بَأْس بِهِمَا ) الْقُصَّة بِضَمِّ الْقَاف ثُمَّ الْمُهْمَلَة ، وَالْمُرَاد بِهَا هُنَا شَعْر الصُّدْغَيْنِ ، وَالْمُرَاد بِالْقَفَا : شَعْر الْقَفَا .
وَالْحَاصِل مِنْهُ : أَنَّ الْقَزَع مَخْصُوص بِشَعْرِ الرَّأْس ، وَلَيْسَ شَعْر الصُّدْغَيْنِ وَالْقَفَا مِنْ الرَّأْس " انتهى .
وقد سئل الشيخ خالد المشيقح حفظه الله ، عن حكم
تحديد الشعر الذي يكون عند الأذن ؛ فأجاب :
" الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
تحديد
الشعر الذي يكون عند الأذن : يظهر أنه لا بأس به ، ما دام أنه لا يتضمن محذوراً شرعياً ، من قص اللحية أو التشبه باليهود، أو النصارى، أو غير ذلك من المحاذير الشرعية. والله أعلم " انتهى .
والله أعلم .