السؤال :
صلت والدتي وبيدها حناء وقد قبضت يدها ولفتها بقماش حتى يعلق الحناء والمهم أنها صلت ويدها مقبوضة فهل تصح صلاتها ؟
الإجابة:
الحمد لله تعالى
أولا: السنة أن يبسط المصلي يديه حال السجود ولا يقبضهما؛ فروى البخاري(828) عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رضي الله تعالى عنه في صفة صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا»
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: "يعني: أنه بسط كفيه، ولم يقبضهما".
انتهى من (فتح الباري:5 /137).
وقال القاري في (المرقاة:3/300):
" أي: غير قابض أصابع يديه، بل يبسطهما قِبَلَ القبلة. كذا قاله ابن الملك، وقيل أي لا يضم أصابعهما. أو أراد: لا يضم الذراعين والعضدين إلى الجنبين بل يجافيهما " انتهى.
وقال الشيخ عبد المحسن العباد:
" يعني: ليس مفترشاً ولا قابضاً لهما، ويمكن أن يكون المراد بالقبض أنَّه يقبض يديه بدلاً من أن يبسطهما، أو أنه يقبضهما إلى جنبه" انتهى من (شرح سنن أبي داود:4 /356).
ثانيا:
يجب السجود في الصلاة على أعضاء السجود السبعة وهي:
الجبهة مع الأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين ، والكمال أن يستوعب في سجوده العضو كله، فيسجد عليه بكامله، فإن سجد على بعض العضو أجزأه.
ثالثا:
اتفق العلماء على أن الأفضل للمصلي أن يباشر الأرض بجبهته ويديه عند السجود إلا من عذر.
وذهب جمهور العلماء إلى أن ذلك مستحب غير واجب.
إلا أن ستر
المرأة كفيها في الصلاة لا حرج عليها فيه، قال ابن باز رحمه الله تعالى:
"إظهار القدمين في الصلاة لا يجوز عند جمهور أهل العلم ويبطل الصلاة،
فإذا صلت المرأة وقدماها مكشوفتان وجب عليها أن تعيد عند أكثر أهل العلم، أما الكفان فأمرهما أوسع، إن سترتهما فهو أفضل، وإن أظهرتهما فلا حرج إن شاء الله" انتهى من (مجموع فتاوى ابن باز:29 /221)
فعلى ما تقدم: إذا صلت
المرأة ويدها مقبوضة ملفوفة في خرقة ونحوها،
صحت صلاتها مع الكراهة؛ لأنها لم تسجد على عضو السجود بكماله، ولم تبسط كفيها في السجود كما هي السنة.
ومن المعلوم أنها لا بد أن تكون متوضئة قبل ذلك، حتى تصح صلاتها. والأولى بالمرأة إذا أرادت أن تضع الحناء على يديها أن تفعل ذلك بعد
صلاة العشاء، حتى تتمكن من غسل يديها من الحناء قبل
صلاة الفجر.
والله تعالى أعلى وأعلم