الشيخ: الاستعانة بغير الله جائزة إذا كان المستعان ممن يمكنه أن يعين فيما سؤل فيه؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الصدقات: «وتعين الرجل في دابته إذ تحمله عليها أو ترفع له عليها متاعاً». وأما استعانته بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا يجوز، وهو من الشرك. وأما الحلف بغير الله فهو محرم، بل نوع من الشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت».