الجواب :
الحمد لله
الزينة الأصل فيها الإباحة .
قال الله تعالى :
( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) الأعراف /32 .
وإذا كانت المرأة ذات زوج ، فالزينة حينئذ هي من العادات النافعة ؛ فهي تساهم في تقوية العلاقة بين الزوجين ، والأصل في العادات النافعة الإباحة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
" تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم ، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم :
فباستقراء أصول الشريعة : نعلم أن العبادات التي أوجبها الله ، أو أحبها ، لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع .
وأما العادات : فهي ما اعتاده الناس في دنياهم ، مما يحتاجون إليه ، والأصل فيه عدم الحظر ، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى ...
والعادات الأصل فيها العفو ، فلا يحظر منها إلا ما حرمه ، وإلا دخلنا في معنى قوله: ( قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ) ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله ، وحرموا ما لم يحرمه ... وهذه قاعدة عظيمة نافعة " .
انتهى من " مجموع الفتاوى " (29 / 16 – 18) .
والتزين ببرم
الرموش ،
وصبغها : لا نعلم من الشرع ما ينهى عنه ؛ فيكون الأصل فيها الإباحة ، على ما سبق تقريره .
لكن يجب التنبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها للرجال الأجانب عنها .
ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم : (148664) ، ورقم : (113725) .
والله أعلم .