08-13-2020, 09:13 AM
|
|
|
|
الوصية بالتكفين في كفن معين ونسيان هذه الوصية
سؤال:
زوجي أوصاني قبل وفاته بأن له كفنًا، وقال لي: إذا مِتُّ فكفنوني به، ومن هول خبر الوفاة نسيتُ الوصية، هل عليَّ ذنْب في ذلك؟
الجواب:
هذا له كفن أعدّه لنفسه بحيث إذا مات يكفن فيه، وأوصى زوجته أن يكفن في هذا الكفن بعينه، وإذا كان هذا الكفن لا مزية له -ولا يظهر أن له مزية على غيره إلا إذا كان من النوع الذي كُفِّن به الرسول -عليه الصلاة والسلام-: ثلاثة أثواب بيض سَحُولِيَّة، فالبياض مطلوب- لكن إذا نسيت هذه الوصية وكفنته في غيرها، لا يظهر أن عليها شيئًا، ولا يُنبش بحيث يُخلع عنه الكفن الذي كُفِّن فيه ويكفن فيما أوصى به، فهذه الوصية لا شك أنه ليس فيها مخالفة ظاهرة، إلا إذا كان يعتقد البركة في هذا الكفن، أو يعتقد أن له مزية على غيره من غير ما جاء به الشرع من البياض ونحوه، فإنه لا يظهر أن هناك مخالفة فيما لو كُفِّن بغيره، ولا يظهر أن تكفينه فيه واعتماد وصيته فيه شيء، إلا إذا اعتقد ما ذكرنا من بركة ونحوها، وعلى هذا فلا شيء عليها لا سيما وقد نسيت.
الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله
hg,wdm fhgj;tdk td ;tk ludk ,ksdhk i`i gudk hg,wdm fhgj;tdk
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
3 أعضاء قالوا شكراً لـ شموع الحب على المشاركة المفيدة:
|
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 08:27 PM
|