قراءة
الفاتحة ركن من أركان الصلاة:
المذهب، وهو القول الراجح والله أعلم: أن
قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها، وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم.
ويدل على ذلك: حديث عبادة بت الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " متفق عليه.
وهل تجب
الفاتحة في الصلاة على كل مصلِّ؟
المذهب وهو القول الراجح والله أعلم: أنها تجب في الصلاة على كل مصلِّ، على الإمام والمأموم والمنفرد.
ويدل على ذلك:
1- حديث عبادة السابق مرفوعاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " متفق عليه.
وفي لفظ: " لا تجزئ صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب " رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح حسن ورجاله ثقات كلهم.
2- حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خِداج يقوله ثلاثاً " فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: " قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين....". الحديث رواه مسلم. [خِداج: أي نقصان].
3- حديث عبادة بن الصامت قال: كنا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه فلما فرغ قال: " لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان.
فقراءة
الفاتحة تجب كل ركعة في الصلاة السرية والجهرية على المنفرد والإمام والمأموم وهو الأحوط والله أعلم لما سبق من الأدلة وهناك قول آخر وهو المشهور من المذهب: أنها لا تجب على المأموم في الجهرية وسبق أن الأحوط وجوبها.
واستدل من قال أنها لا تجب على المأموم في الصلاة الجهرية بما يلي:
1- حديث " من كان له إمام فقراءة الإمام له
قراءة " والحديث رواه أحمد وابن ماجة، وهو حديث ضعيف قال عنه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام (صـ21ـ): " هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم لإرساله وانقطاعه "
وقال عنه ابن حجر في الفتح 2/ 283: " حديث ضعيف عند الحفاظ "
2- قوله تعالى ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف: 204].
3- حديث أبي هريرة عند مسلم مرفوعاً: " إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبَّر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا "
4- حديث أبي هريرة عند أبي داود والترمذي مرفوعاً: "مالي أنازع القرآن، قال: فانتهى الناس أن يقرؤوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم".
5- تعليل: وهو أننا إذا ألزمنا المأموم بالقراءة فما الفائدة من
قراءة الإمام.
قال ابن عثيمين في الممتع 3 /302: " نجيب عنها: بأنها عامة، والأمر بقراءة
الفاتحة أخص منها، وإذا كان أخص وجب تقديم الأخص.... وأما قولهم: أنه لا فائدة من جَهْر الإمام إذا ألزمنا المأموم بالقراءة، فنقول: هذا قياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص مُطَّرح "
وعلى هذا فالأحوط أن المأموم يقرأ
الفاتحة حتى في الصلاة الجهرية وذلك في سكتات الإمام، فإن لم يتيسر له ذلك قرأها بعد
قراءة الإمام للفاتحة ولو حال
قراءة الإمام ثم ينصت.
فائدة: تسقط
الفاتحة عن المأموم إذا أدرك إمامه راكعاً أو قائماً من الركوع أو في موضع لم يتمكن معه
قراءة الفاتحة لحديث أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " زادك الله حرصاً ولا تَّعُد " رواه البخاري، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالفاتحة هنا لأنه لم يتمكن من موضعها.
قال ابن عثيمين في الممتع 2 /303: " وعلى هذا، فيكون القول الراجح في هذه المسألة: أن
قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، وعلى كل مصلِّ، ولا يستثنى منها إلا ما ذكرنا فيما دلِّ عليه حديث أبي بكرة رضي الله عنه "
مستلة من الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع (كتاب الصلاة)