السؤال؟
حكم الغطوه التي تكون عند العيون خفيفة بحيث تتضح الرؤية "في الإحرام" أي أنها مثل النقاب إلا أنها فوقها قطعه لا يمكن إزالتها "مخيطه فيها" بحيث تكون طبقه سميه في الأطراف وامام العيون تكون طبقه غير سميه بحيث تتضح الرؤية حيث أن من محظورات الإحرام النقاب فهل المقصود ما اتضحت به الرؤية أو ما كان له فتحه
________________
الجواب ....
الحمد لله
نهيت المرأة المحرمة عن لبس النقاب أثناء احرامها .
فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (... وَلاَ تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ ، وَلاَ تَلْبَس القُفَّازَيْنِ ) رواه البخاري (1838) والترمذي (833) وقال : " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ " .
والذي يظهر : أن هذه الغطوة التي تسألين عنها هي من جنس النقاب .
أولا :
لأنه لا فرق بينهما إلا أن فتحة العينين في النقاب ظاهرة ، وفي الغطوة مغطاة بقماش رقيق يمكن الرؤية من خلاله .
ثانيا :
منعت المحرمة من لبس النقاب ، لأنه لباس صنع على قدر الوجه لتغطيته ، فيلحق به ما شابهه ، وهذه الغطوة تتوفر فيها هذه العلة فهي مصنوعة على قدر الوجه لستره .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
" النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب ، أو تلبس القفازين ، كما نهى المحرم أن يلبس القميص ، والخف ، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه ، باتفاق الأئمة ، والبرقع أقوى من النقاب. فلهذا ينهى عنه باتفاقهم ، ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه ، فإنه كالنقاب " انتهى . " مجموع الفتاوى " (26 / 112 – 113) .
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى :
" ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ) يعني في الإحرام ، فسوى بين يديها ووجهها في النهي عما صنع على قدر العضو ...
والصواب النهي عما دخل في عموم لفظه وعموم معناه وعلته ؛ فإن البرقع واللثام وإن لم يسميا نقابا ، فلا فرق بينهما وبينه ، بل إذا نهيت عن النقاب فالبرقع واللثام أولى " انتهى من " اعلام الموقعين " (2 / 393 – 395) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى :
" ومعنى ( لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ) أي : لا تلبس ما فصل وقطع وخيط لأجل الوجه ، كالنقاب ، ولأجل اليدين كالقفازين " انتهى . " مجموع فتاوى ومقالات الشيخ بن باز " (5 / 232 – 233) .
ولمعرفة كيفية ستر المرأة لوجهها أثناء الإحرام راجعي الفتوى رقم (227097) .
والله أعلم .