05-24-2016, 08:16 AM
|
|
|
|
مختصر فى أحكام الصيام (الجزء الثاني )
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
12: ما صفة الإطعام للعاجز عن الصيام؟
: له طريقتان:
الأولى: أن يصنع طعاماً ويدعو المساكين إليه.
الثانية: أن يفرق الطعام على المساكين سواءً كان مطبوخاً أم لا.
13: ما حكم السحور لمن أراد الصيام؟
ج: الأمر بالسحور على الاستحباب كما قرر هذا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، كما يسن أن يكون السحور في الجزء الأخير من الليل، لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: "تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فقلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية"، رواه البخاري ومسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور" رواه أحمد، ويحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب كما قال ابن حجر رحمه الله في الفتح.
14: على ماذا يسن أن يفطر الصائم؟
ج: الفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، ودليله ما جاء عن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أحدكم صائماً فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور" رواه الخمسة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
15: ما هي مفسدات الصوم؟
ج: للصوم عدة مفسدات:
أولاً: الأكل والشرب عمداً غير نسيان، وقد أجمع على هذا أهل العلم رحمهم الله تعالى، قال تعالى: "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر".
والتدخين داخل فيه كما أفتى بهذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وغيره من أهل العلم.
ومثله إدخال شيء إلى الجوف عن طريق الأنف، كقطرة الأنف، وبهذا أفتى الشيخان عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين رحمهما الله تعالى، لحديث لقيط بن صبرة مرفوعاً: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً" رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وصححه الترمذي، بخلاف قطرة العين فلا تفطر، كما أفتى بهذا الشيخان عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين رحمهما الله تعالى.
ثانياً: كل ما يقوم مقام الأكل والشرب في تقوية الجسد فهو مفطر كالإبر المغذية ونحوها، كما أفتى بهذا الشيخان عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين رحمهما الله تعالى.
ثالثاً: الجماع، ويكون بإيلاج الذكر في الفرج، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، وعليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.
رابعاً: الحجامة، ومثلها التبرع بالدم الكثير، والفصد، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم" رواه البخاري، وبهذا أفتى الشيخان عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين رحمهما الله.
خامساً: الحيض والنفاس للمرأة، وهذا مفسد للصوم بإجماع العلماء، وقد روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم"، وأما بالنسبة لاستعمال بعض النساء لحبوب لمنع العادة في رمضان فقد قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: "الذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن الحبوب، والحمد لله على قدرته وعلى حكمته".
سادساً: التقيؤ عمداً، بدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض" رواه أبو داود والترمذي وغيرهم، وبهذا أفتى الشيخان عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين رحمهما الله.
سابعاً: الاستمناء يقظةً، سواءً بقبلة أو لمس أو غيرهما، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي" رواه البخاري ومسلم، وقد ذكر ابن قدامة في المغني أن من أنزل بقبلة أو لمس فإنه يفطر بغير خلاف يعلم، وبهذا أفتى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى.
ثامناُ: استنشاق البخور متعمداً بحيث يدخل الجوف، لأن له جرماً، وبهذا أفتى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى.
تاسعاً: غسيل الكلى، إذا كان بتغيير الدم أو بإضافة مواد غذائية إليه، كما أفتى بهذا الشيخان عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله تعالى.
أخيراً:
ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن هذه المفسدات لا تفطر الصائم إلا بثلاث شروط:
الأول: أن يكون عالماً بالحكم وعالماً بالوقت.
الثاني: أن يكون ذاكراً لصومه.
الثالث: أن يكون مختاراً.
16: ما حكم من يفطر عامداً من غير عذر؟
ج: على خطر عظيم، وقد جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضَبعَيَّ... وساق الحديث، وفيه: ثم انطلقا بي فإذا قوم معلقون بعراقيبهم مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دماً، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم" رواه النسائي في الكبرى وغيره وصححه الذهبي.
7: ما حكم استعمال المسواك في نهار رمضان؟
ج: سنة، وقد روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب".
18: ما حكم صيام من أذن عليه الفجر وهو جنب؟
ج: الصواب صحة صيام، ونقله بعضهم إجماعاً، ويدل عليه ماجاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ليصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصومه"، وكذلك أيضاً إذا طهرت المرأة قبل الفجر، فيجب عليها الصوم ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر.
19: ما حكم بخاخ الربو للصائم؟
ج: الصحيح أنه لا يفطر, لأن البخاخ يتبخر ولا يصل للمعدة، وبهذا أفتى الشيخان عبد العزيز بن باز و محمد بن عثيمين رحمهما الله تعالى.
20: ما حكم منظار المعدة للصائم؟
ج: الصواب أنه لا يفطر، إلا إن وضع مع المنظار مادة دهنية مغذية تسهل دخول المنظار، فهنا يفطر الصائم بهذه المادة لا بدخول المنظار، وبهذا أفتى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
21: ما حكم المراهم للصائم؟
ج: لا تفطر، لأنها ليست أكلاً ولا شرباً، ولا هي بمعنى الأكل والشرب، ومثلها اللصقات العلاجية.
22: ما حكم الحقنة الشرجية للصائم؟
ج: الصواب أنها لا تفطر، لأنها لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن، وبهذا أفتى الشيخ محمد بن عثيمين إذا كانت دواءً لا غذاءً.
23: ما حكم التحاميل للصائم؟
ج: التحاميل لا تفطر، وبهذا أفتى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، لأنها تحتوي على مادة دوائية، وليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما.
24: هل الغيبة والنميمة تفطران الصائم؟
ج: لاتفطران الصائم، لكن تنقصان من أجره، وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" رواه البخاري.
25: هل يُذكّر الذي يأكل أو يشرب ناسياً؟
ج: نعم يُذكَّر، وقد استدل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله على ذلك بما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين سها في صلاته: "فإذا نسيت فذكروني" رواه البخاري ومسلم.
ويستدل أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" رواه مسلم.
26: من مات وعليه صيام، فمتى يصوم عنه وليه؟
ج: فصل في هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله على النحو التالي:
الأول: إنسان كان مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه، فهذا فيه فدية طعام مسكين، ولا يُصام عنه.
الثاني: إنسان مريض مرضاً يرجى برؤه ففرضه عدة من أيام أخر، فإن قُدِّرَ أن هذا المرض استمر به حتى مات فلا شيء عليه، لأنه مات قبل أن يتمكن منها.
الثالث: إنسان مريض مرضاً يرجى برؤه فشفاه الله، أو كان مسافراً مفطراً، ففرط في القضاء مع استطاعته حتى مات، فهذا هو الذي يصوم عنه وليه.
27: ما أفضل صيام النوافل؟
ج: روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "صم يوماً وأفطر يوماً، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام" فقال عبد الله: إني أطيق أفضل من ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "لا أفضل من ذلك".
28: ما هو الاعتكاف؟
ج: قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: هو لزوم مسجد لطاعة الله
29:ما حكم الاعتكاف؟
ج: سنة بإجماع أهل العلم، قال تعالى: "أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود"، وجاء في البخاري ومسلم وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان.
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز في فتاواه (15/437): "لا ريب أن الاعتكاف في المسجد قربة من القرب، وفي رمضان أفضل من غيره لقول الله تعالى: "ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد"، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وترك ذلك مرةً فاعتكف في شوال، والمقصود من ذلك هو التفرغ للعبادة، والخلوة بالله لذلك، وهذه هي الخلوة الشرعية، وقال بعضهم في تعريف الاعتكاف: هو قطع العلائق الشاغلة عن طاعة الله وعبادته، وهو مشروع في رمضان وغيره كما تقدم، ومع الصيام أفضل، وإن اعتكف من غير صوم فلا بأس على الصحيح من قولي العلماء" ا.ه
30: متى يبتدئ الاعتكاف؟
ج: يبتدئ الاعتكاف من ليلة الحادي والعشرين، وهذا قول جمهور أهل العلم واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
31: متى يخرج المعتكف من اعتكافه؟
ج: يخرج من اعتكافه إذا انتهى رمضان، وينتهي رمضان بغروب الشمس ليلة العيد.
32: ما هي أعمال المعتكف؟
ج: هي العبادات الخاصة بينه وبين الله تعالى، كقراءة القرآن، وصلاة النوافل، والدعاء، ونحوها.
33: ما حكم خروج المعتكف من معتكفه؟
ج: خروج المعتكف من معتكفه يبطل الاعتكاف، إلا إذا كان لحاجة مما لابد منه، كالوضوء وقضاء الحاجة والاغتسال ونحوها، وقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة"، وروى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: "السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأةً ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه" قال أبو داود بعده: وغير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: "قالت: السنة".
34: ما حكم صلاة التراويح؟
ج: سنة، فقد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال بأصحابه، وما تركها إلا خوفاً من أن تفرض عليهم
35: هل لقيام الليل عدد معين من الركعات؟
ج:ليس له عدد معين، لكن السنة كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم وهي إحدى عشرة ركعة، فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة"، ولو صلى ثلاث عشرة ركعة كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات فهو سنة أيضاً، وتجوز الزيادة والنقصان على هذا العدد.
36: ما علامات ليلة القدر؟
ج: جاء فيها أوصاف منها ما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: "...بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها –أي الشمس- تطلع يومئذٍ لا شعاع لها"، وهي في العشر الأواخر من رمضان، وتلتمس في الأوتار من الليالي.
نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا في على الصيام والقيام والإحسان إلى الخلق، والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المراجع:
1- مفطرات الصيام المعاصرة للدكتور أحمد الخليل.
2- فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
3- فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
4- شرح عمدة الفقه للشيخ د.عبد الله بن عبد العزيز الجبرين.
5- وغيرها من كتب السنة.
|
lojwv tn Hp;hl hgwdhl (hg[.x hgehkd ) Hp;hl hgehkd hgpQg
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 09:51 AM
|