حكم زكاة الذهب الذي يلبس في المناسبات - الصفحة 2 - منتديات تراتيل شاعر

 ننتظر تسجيلك هـنـا

 

 

» ٌاليوم الوطني «  
     
..{ ::: فعاليات اليوم الوطني :::..}~
 
 


العودة   منتديات تراتيل شاعر > ۩۞۩ تراتيـل الاسلاميـة ۩۞۩ > نفحات آيمانية ▪● > الفتاوى الشرعية ▪●

الفتاوى الشرعية ▪● قسم يختص بالفتاوى الشرعية ونقلها عن كبار علماء المسلمين

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
#1  
قديم 11-03-2017, 07:23 AM
ضوء القمر غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
لوني المفضل White
 رقم العضوية : 637
 تاريخ التسجيل : Jun 2015
 فترة الأقامة : 3393 يوم
 أخر زيارة : 07-02-2023 (01:34 AM)
 الإقامة : الريآض .
 المشاركات : 215,589 [ + ]
 التقييم : 25336038
 معدل التقييم : ضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond repute
بيانات اضافيه [ + ]
شكراً: 22,519
تم شكره 26,653 مرة في 10,478 مشاركة
3212 حكم زكاة الذهب الذي يلبس في المناسبات




السؤال
سؤالي هو: عندي ذهب ألبسه دائما، وذهب ألبسه في المناسبات. وقيمة الذهب كله لا تتجاوز 25000 ريال. هل تجب الزكاة فيه؟ وإذا كانت الزكاة تجب فيه، فكم أزكي منه؟



الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما عندك من الذهب إذا كنت تعدينه للاستعمال والتزين؛ فلا زكاة فيه عند الجمهور، سواء كنت تلبسينه دائما، أو في المناسبات، أو لم تلبسيه، ما دامت تنوين به الاستعمال المباح.
أما إذا كنت تعدينه للادخار أو للتجارة، فإن عليك زكاته عند حولان الحول الهجري كل سنة من وقت دخوله في ملكك، وسواء لبستيه أم لم تلبسيه، ما دمت تنوين به الادخار أو التجارة.
وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب زكاته مطلقا، سواء كان معدا للاستعمال أم لغيره، والقول الراجح ـ والله أعلم ـ هو عدم وجوب الزكاة في الذهب المعدّ للاستعمال، وهو قول الجمهور، ولكن الأولى والأحوط إخراج زكاته، خروجا من الخلاف، وتغليبا لحظ الفقراء. وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 134797، 127824، 6237، 123353.
وعلى ذلك، فإنك إذا كنت تعدين هذا الذهب للاستعمال والتزين؛ فلا زكاة فيه، ولكن إذا أردت زكاته احتياطا فهو أولى كما قدمنا، وإذا كنت تعدينه للادخار أو التجارة، فعليك إخراج زكاته على حال؛ فإذا كان بالغا النصاب -ومقداره خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص- وحال عليه الحول، فإنك تخرجين من ذلك ربع العشر، أي 2.5% . ويجزئك أن تخرجي قيمة الواجب عليك، وراجعي الفتوى رقم: 285526.
والله أعلم.



p;l .;hm hg`if hg`d dgfs td hglkhsfhj hg`n hg`if dgfs




 توقيع : ضوء القمر

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المناسبات, الذى, الذهب, يلبس, زكاة

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

Forum Jump

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حكم زكاة القرض وزكاة المال الذي يشك في بلوغه النصاب ملاك الورد الفتاوى الشرعية ▪● 19 10-26-2017 08:50 PM
كيف يخرج زكاة المال الذي أودعه في دفتري توفير باسم ابنتيه ملاك الورد الفتاوى الشرعية ▪● 23 12-29-2016 09:42 AM
مجلس الذهب العالمي: المملكة السابعة عشرة عالميا في احتياطيات الذهب شموع الحب مُوجز آلآنبآء ▪● 26 05-26-2016 10:43 AM
هل تعطي زكاة مالها لأخيها الذي يعيش تحت نفقة أبيها ؟ اريج المحبة الفتاوى الشرعية ▪● 16 03-07-2016 04:27 PM

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 03:34 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Security team

mamnoa 4.0 by DAHOM