11-03-2017, 07:23 AM
|
|
|
|
حكم زكاة الذهب الذي يلبس في المناسبات
السؤال
سؤالي هو: عندي ذهب ألبسه دائما، وذهب ألبسه في المناسبات. وقيمة الذهب كله لا تتجاوز 25000 ريال. هل تجب الزكاة فيه؟ وإذا كانت الزكاة تجب فيه، فكم أزكي منه؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما عندك من الذهب إذا كنت تعدينه للاستعمال والتزين؛ فلا زكاة فيه عند الجمهور، سواء كنت تلبسينه دائما، أو في المناسبات، أو لم تلبسيه، ما دامت تنوين به الاستعمال المباح.
أما إذا كنت تعدينه للادخار أو للتجارة، فإن عليك زكاته عند حولان الحول الهجري كل سنة من وقت دخوله في ملكك، وسواء لبستيه أم لم تلبسيه، ما دمت تنوين به الادخار أو التجارة.
وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب زكاته مطلقا، سواء كان معدا للاستعمال أم لغيره، والقول الراجح ـ والله أعلم ـ هو عدم وجوب الزكاة في الذهب المعدّ للاستعمال، وهو قول الجمهور، ولكن الأولى والأحوط إخراج زكاته، خروجا من الخلاف، وتغليبا لحظ الفقراء. وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 134797، 127824، 6237، 123353.
وعلى ذلك، فإنك إذا كنت تعدين هذا الذهب للاستعمال والتزين؛ فلا زكاة فيه، ولكن إذا أردت زكاته احتياطا فهو أولى كما قدمنا، وإذا كنت تعدينه للادخار أو التجارة، فعليك إخراج زكاته على حال؛ فإذا كان بالغا النصاب -ومقداره خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص- وحال عليه الحول، فإنك تخرجين من ذلك ربع العشر، أي 2.5% . ويجزئك أن تخرجي قيمة الواجب عليك، وراجعي الفتوى رقم: 285526.
والله أعلم.
p;l .;hm hg`if hg`d dgfs td hglkhsfhj hg`n hg`if dgfs
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 04:26 AM
|