» ٌاليوم الوطني « | |||||
|
|
|
الفتاوى الشرعية ▪● قسم يختص بالفتاوى الشرعية ونقلها عن كبار علماء المسلمين |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||
|
|||||||||||
يقرضه البنك مبلغاً معيناً ، بشرط أن يرده مع نسبة زيادة ، فما حكم ذلك القرض ؟
يقرضه البنك مبلغاً معيناً ، بشرط أن يرده مع نسبة زيادة ، فما حكم ذلك القرض ؟ السؤال: هل يجوز أخذ قرض من أحد البنوك في السعودية له هيئة شرعية تجيز نسبة زيادة معينة ، وقبض المبلغ لدفع مقدم حجز قطعة أرض في بلدي مصر بالتقسيط ، واستلامها بعد سنة بغرض البناء أو البيع ؟ تم النشر بتاريخ: 2016-03-30 الجواب : الحمد لله أولاً : لا يجوز في عقد القرض أن يشترط المقرض على المقترض أن يرد القرض بأكثر مما أخذه ؛ فقد أجمع أهل العلم على أن كل قرض جر نفعاً للمقرض ، فهو ربا . قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (4/240) : " وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ بِغَيْرِ خِلَافٍ ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسَلِّفَ إذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً ، فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ : أَنَّ أَخْذَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رَبًّا . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُمْ نَهَوْا عَنْ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً " . انتهى . ثانياً : يجوز تحميل المقترض أجور خدمات القرض الفعلية ، بشرط أن يكون المبلغ المدفوع مساوياً للأجرة الحقيقية لخدمات القروض ، فإن زاد المبلغ على الأجرة الحقيقة ، صارت الزيادة ربا. جاء في " قرار مجمع الفقه الإسلامي " رقم : 13 (1/3) : " أولاً : يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض ، على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية. ثانياً : كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة ؛ لأنها من الربا المحرم شرعاً " انتهى . ومما يتضح به كون الأجور لا تزيد عن الأجرة الفعلية : ألا تزيد بزيادة المبلغ ، ولا بتأخير مدة السداد . قال الشيخ يوسف الشبيلي حفظه الله : " إذا كانت الزيادة المشروطة للبنك مرتبطة بمدة السداد ، أو بقيمة القرض ، فهي محرمة ، سواء كانت ستدفع للبنك على دفعات ( كل سنة نصف بالمائة مثلاً ) ، أو كانت ستدفع مرة واحدة عند الاقتراض أو عند السداد ، وسواء سميت فوائد أو خدمات أو رسوماً ، أو أياً كانت التسمية ، فالعبرة في العقود بالمعاني والحقائق لا بالأسماء . وأما إذا كانت الزيادة المشروطة ، مبلغاً مقطوعاً لا يتأثر بقيمة القرض ، ولا بفترة السداد ، كأن يجعل البنك رسماً ثابتاً لإصدار القرض ، كمائة وخمسين ديناراً مثلاً ، فالذي يظهر ، هو جواز هذه المعاملة ، سواء كان دفع تلك الرسوم منفصلاً عن سداد القرض ، أو أنها أضيفت إلى قيمة القرض الإجمالية ؛ لأن هذه الرسوم في الحقيقة ليست زيادة في القرض ، وإنما هي أجور يستحقها البنك مقابل الأعمال التي قام بها لإصدار القرض من اتصالات ، ومكاتبات ، وأجور موظفين وغير ذلك ، وهي أعمال يستحق عليها الأجر شرعاً " انتهى . وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (153061) ، وجواب السؤال رقم : (167874) . والله أعلم . موقع الإسلام سؤال وجواب المصدر: منتديات تراتيل شاعر - من قسم: الفتاوى الشرعية ▪● drvqi hgfk; lfgyhW ludkhW K fav' Hk dv]i lu ksfm .dh]m tlh p;l `g; hgrvq ? ludkhW hgfk; hgrvq `g; fav' pv[i drvqi p;l sdhpm
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
مبلغاً, معيناً, البنك, القرض, ذلك, بشرط, حرجه, يقرضه, حكم, سياحة, ـلا, نسبة |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
أقرضها مبلغاً لتشتري أرضاً ثم اتفقا على أن يكون قسط شراكة في الأرض . | اريج المحبة | الفتاوى الشرعية ▪● | 22 | 04-02-2016 11:43 AM |
حكم سداد القرض عن المدينين مقابل مبلغ أو نسبة | فاتن | الفتاوى الشرعية ▪● | 36 | 11-22-2015 10:46 PM |
زوجتك عطاء بلا حدود ... بشرط أن تفهمها | ملاك الورد | حَيآتُنآ الأُسَريهْ ▪● | 21 | 09-02-2015 11:26 AM |
حالته حرجه جدا.. | المهره | قصص - روآيات - حكايات ▪● | 9 | 03-20-2015 01:29 PM |
كل سنه وانا احبك من زيادة في زيادة في زيادة | القيصر | ديوآن آلقصيد ▪● | 16 | 10-27-2014 08:08 PM |