الفتاوى الشرعية ▪● قسم يختص بالفتاوى الشرعية ونقلها عن كبار علماء المسلمين |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||||||||
|
||||||||||
![]() السؤال أنا مصابة بالصرع، هل يجوز لي اقتناء ***؛ لسحبه لكهرباء الرأس، ولتنبئه بأوقات النوبة عند حدوثها، علما بأنها أحيانا تأتني بالحمام ؟ ملخص الجواب لا حرج عليك في اقتناء *** للغرض المذكور، (تنبيه المريض إلى وقت حدوث نوبة الصرع) مع التحرز من نجاسة لعابه في بدنك وثيابك وغير ذلك قدر إمكانك. الجواب الحمد لله. أولا: نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك ويأجرك. وقد وقفنا على مقالات بشأن إمكان معرفة ال*** بقرب نوبة الصرع، ولم نقف على مسألة سحبه لكهرباء الرأس. ثانيا: ينبغي أن يُعلم أن الأصل تحريم اقتناء ال*** إلا فيما رخص فيه الشرع؛ لما روى البخاري (2145) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ . وروى مسلم (2974) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ . وإذا أبيح اقتناء ال*** لم يمنع دخول الملائكة. وقد رخص جماعة من أهل العلم في اقتناء ال*** للمصلحة، قياسا على ما ورد به النص. قال الإمام النووي رحمه الله :"اختلف في جواز اقتنائه لغير هذه الأمور الثلاثة ، كحفظ الدور والدروب ، والراجح : جوازه قياساً على الثلاثة ، عملاً بالعلَّة المفهومة من الحديث ، وهي : الحاجة " انتهى من " شرح مسلم " ( 10 / 236). وقال ابن عبد البر رحمه الله :"وفي معنى هذا الحديث تدخل – عندي - إباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها ودفع المضار ، إذا احتاج الإنسان إلى ذلك " انتهى من " التمهيد " ( 14 / 219). واقتناء المرأة لهذا ال*** المدرب – مع عدم توفر من يقوم على خدمتها ورعايتها وحراستها: لا شك أنه أولى من حراسة الزرع والماشية . قال الشيخ يوسف بن عبد الهادي - ناقلاً عن بعض العلماء - :" لا شك أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أذِن في *** الصيد في أحاديثَ متعدِّدَةٍ ، وأخبر أنَّ متَّخذَه للصيد لا ينقص مِن أجره ، وأذِن في أحاديث أخرى في كلـبِ الماشية ، و*** الغنم ، و*** الزرع ، فعُلم أنَّ العلَّة المقتضية لجواز الاتخاذ : المصلحة ، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فإذا وُجدت المصلحة جاز الاتخاذ ، حتى إنَّ بعضَ المصالح أهمُّ وأعظمُ مِن مصلحة الزرع ، وبعض المصالح مساوية للتي نصَّ الشارع عليها ، ولا شك أنَّ الثمار هي في معنى الزرع ، والبقر في معنى الغنم ، وكذلك الدجاج والأوز -لدفع الثعالب عنها- هي في معنى الغنم ، ولا شك أنَّ خوفَ اللصوص على النَّفس ، واتخاذه للإنذار بـها والاستيقاظ لها أعظم مصلحة من ذلك ، والشارع مراعٍ للمصالح ودفع المفاسد ، فحيث لم تكن فيه مصلحةٌ ففيه مفسدة " انتهى من "الإغراب في أحكام الكلاب" ( ص 106 ، 107 ) . وعليه: فلا حرج عليك في اقتناء *** للغرض المذكور، مع التحرز من نجاسة لعابه في بدنك وثيابك وغير ذلك قدر إمكانك. ونسأل الله أن يعافيك، وأن يجعل لك فرجا ومخرجا. والله أعلم. المصدر: منتديات تراتيل شاعر - من قسم: الفتاوى الشرعية ▪● p;l hrjkhx hg*** gjkfdi hglvdq Ygn ,rj p],e k,fm hgwvu ![]()
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|