الكفارات :
(أسماؤها ـ
أنواعها ـ أحكامها).
■ تعريف الكفارة :
● الكَفَّارة لغة : مشتقة من كَفَّرَ بمعنى غطى وستر, والكُفْرُ ضد الإيمان.
والكُفْرُ أيضاً : جحود النعمة، وهو ضد الشكر.
والكَفْرُ بالفتح التغطية.
وقد كَفَرْتُ الشيء أَكْفِرُهُ بالكسر كفراً أي سترته.
والكافِرُ : الليل المظلمُ، لأنه سَتَر كل شيء بظلمته.
والكافِرُ : الزارع؛ لأنه يغطى البذر بالتراب.
والكَفَّارة : ما كُفِّرَ به من صدقة أو صوم أو نحو ذلك؛ قال بعضهم : كأنه غُطِّى عليه بالكفَّارة.
وتكفير اليمين : فعل ما يجب بالحنث فيها.
والاسم الكفارة.
وسميت الكفَّاراتُ كفاراتٍ لأنها تكَفِّرُ الذنوب أي تسترها، مثل كفارة الأيمان، وكفارة الظهار، والقتل الخطأ، وقد بينها الله تعالى في كتابه وأمر بها عباده،
ومن المعاني السابقة نستنتج أن الكفارة في اللغة تدل على أمرين : أحدهما : تغطية المعصية وسترها ومحو أثرها.
والثاني : ما يؤديه المكفِّر مما أوجبه الله عليه من العتق أو الصيام أو الإطعام.
● الكفارة شرعاً : من خلال المعنيين السابقين للكفارة في اللغة جاء المعنى الشرعي لها
فقد عرفها الكاساني بقوله : الكفارة في عرف الشرع اسم للواجب.
أي : ما أوجبه الله تعالى على من أتى شيئاً منهياً عنه, أو قصر في مأمور به.
وبذا يمكن تعريف الكفارة شرعاً بأنها : ما أوجب الشرع فعله بسبب حنث في يمين أو ظهار أو إيلاء، أو حلق من أذى أو غيره، أو تمحيصاً وتطهيراً من ذنب كالقتل.
وقيل هي : عتق، أو صيام، أو إطعام، يلزم من فعل ما يستوجبها، أو أتى ما يستوجبها وهي تعريفات متقاربة.
وأما كفارة القتل فهي عتق، أو صيام، يلزم من تسبب في قتل معصوم.