الحج خطوة خطوة ....حج عام 1433هـ - منتديات تراتيل شاعر

 ننتظر تسجيلك هـنـا

 

 

» ٌاليوم الوطني «  
     
..{ ::: فعاليات اليوم الوطني :::..}~
 
 



نفحات آيمانية ▪● (يهتم بشؤؤن ديننا الإسلامي الحنيف)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 10-02-2013, 11:06 AM
شاعر في المشاعر غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Male
SMS ~
[IMG]http://img03.***********/uploads/image/2012/04/13/0e37444a62f007.gif[/IMG]
لوني المفضل Coral
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : Jan 2012
 فترة الأقامة : 4639 يوم
 أخر زيارة : 03-06-2023 (11:10 PM)
 المشاركات : 791 [ + ]
 التقييم : 305246
 معدل التقييم : شاعر في المشاعر has a reputation beyond reputeشاعر في المشاعر has a reputation beyond reputeشاعر في المشاعر has a reputation beyond reputeشاعر في المشاعر has a reputation beyond reputeشاعر في المشاعر has a reputation beyond reputeشاعر في المشاعر has a reputation beyond reputeشاعر في المشاعر has a reputation beyond reputeشاعر في المشاعر has a reputation beyond reputeشاعر في المشاعر has a reputation beyond reputeشاعر في المشاعر has a reputation beyond reputeشاعر في المشاعر has a reputation beyond repute
بيانات اضافيه [ + ]
شكراً: 0
تم شكره 20 مرة في 9 مشاركة
مهم الحج خطوة خطوة ....حج عام 1433هـ




هـ , اليد , خطوة
الحج خطوة خطوة - حج عام 1433هـ


المواقيت - المواقيت الزمانية

=======

من حكمة الله سبحانه في تشريعه تنويع العبادات والفرائض، فمنها ما وقته طويل واسع، ومنها ما وقته ضيق قصير، ومنها ما يتعلق بالبدن، ومنها ما يتعلق بالمال، ومنها ما يتعلق بهما جميعاً، ولعل حكمة ذلك ألا يمل العباد من عبادة واحدة، وليعلم الله تعالى من يخضع لأمره ويسمع ويطيع ممن يخالف ويعصي ويعاند.
ومن أمهات تلك العبادات: حج بيت الله الحرام، الذي جعل الشارع الحكيم له مواقيت مكانية وزمانية؛ أحببنا في هذا المقال أن نتعرف على جزء منها وهي المواقيت الزمانية:
متى يحرم المسلم بالحج؟
اعلم أيها الحبيب أن الأصل في تحديد المواقيت الزمانية لفريضة الحج هو كتاب الله تعالى، وذلك كما جاء في سورة البقرة حيث يقول تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} (سورة البقرة:197) "أي وقت أعمال الحج أشهر معلومات، والعلماء مجمعون على أن المراد بأشهر الحج شوال، وذو القعدة، واختلفوا في ذي الحجة هل هو بكماله من أشهر الحج، أو عشر منه؟.
وكذلك فهم مجمعون على أن من لم يحرم بالحج حتى طلع عليه فجر يوم النحر " اليوم العاشر " لم يصح حجه.
أما خلافهم في ذي الحجة هل هو بكماله من أشهر الحج، أو عشر منه؟.
فذهب ابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، والأحناف والشافعي، وأحمد، إلى الثاني (أي العشر الأول منه فقط)، وذهب مالك إلى الأول (أي أن الشهر بكماله من أشهر الحج)، ورجحه ابن حزم" 1 ، وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} يعني أن الحج يكون في أشهر معلومات؛ وهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة؛ وقيل: العشر الأول من ذي الحجة، والأول أصح" 2 .
"فإن قال قائل: هل يترتب على هذا الخلاف شيء؟
قلنا: نعم، يترتب عليه أشياء:
أولاً: في مسائل الأَيمان، فلو قال قائل: والله لأصومن ثلاثة أيام من أشهر الحج، وصام الحادي والعشرين، والثاني والعشرين، والثالث والعشرين من ذي الحجة؛ فلا يكون باراً بيمينه على المذهب؛ لأن أيام الحج انتهت، وعلى قول مالك يكون باراً بيمينه؛ لأنه صام في أشهر الحج، وأشهر الحج لا تنتهي إلا بدخول شهر محرم.
ثانياً: أنه لا يجوز أن يؤخر شيئاً من أعمال الحج عن الأشهر الثلاثة إلا لضرورة، وإلا فالواجب ألا يخرج ذو الحجة وعليه شيء من أعمال الحج؛ إلا طواف الوداع؛ لأن طواف الوداع منفصل عن الحج، فهو لمن أراد الخروج من مكة؛ وإن طال لبثه فيها.
وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يؤخر حلق رأسه إلى أن يدخل المحرم، ولا يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة إلى أن يدخل المحرم، لكن إذا كان لعذر فلا بأس.
فعذر الحلق أو التقصير: أن يكون في رأسه جروح لا يتمكن معها من الحلق أو التقصير، فله أن يؤخر حتى يبرأ، أما عذر الطواف فأن تصاب المرأة بنفاس كأن يأتيها وهي واقفة في عرفة، والنفاس عادة يبقى أربعين يوماً، فهذه سوف يخرج شهر ذي الحجة ولم تطف طواف الإفاضة؛ فلا بأس؛ لأن تأخيرها للطواف لعذر، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، ويرتاح إليه القلب لموافقته لظاهر الآية، والأصل في الدلالات أن نأخذ بالظاهر، إلا بدليل شرعي يخرج الكلام عن ظاهره" 3 .

أما الميقات الزماني للعمرة:
فالعمرة ليس لها ميقات زماني ، حيث إنها تفعل في أي يوم من أيام السنة , فيُحرم بها المعتمر متى شاء, ولا يختص إحرامها بوقت, فيعتمر: في شعبان , أو رمضان , أو شوال أو غير ذلك من الشهور . لكنها في رمضان تعدل حجة في فضلها ، وكذلك العمرة في أشهر الحج أفضل من غيرها إلا رمضان . حيث اعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم أربع عمرات كلها في ذي القعدة .



hgp[ o',m >>>>p[ uhl 1433iJ hgp[




 توقيع : شاعر في المشاعر

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
قديم 10-02-2013, 11:07 AM   #2


شاعر في المشاعر غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  Jan 2012
 أخر زيارة : 03-06-2023 (11:10 PM)
 المشاركات : 791 [ + ]
 التقييم :  305246
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 SMS ~
[IMG]http://img03.***********/uploads/image/2012/04/13/0e37444a62f007.gif[/IMG]
لوني المفضل : Coral
شكراً: 0
تم شكره 20 مرة في 9 مشاركة
افتراضي رد: الحج خطوة خطوة ....حج عام 1433هـ



المواقيت المكانية

============


والمقصود بها تلك الأماكن التي حدَّدها الشارع الحكيم ليُحرم منها الحاج أو المعتمر، وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت وحددها كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هنَّ لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة)) رواه البخاري (1524) واللفظ له، ومسلم (2860)، ويبقى أن ميقات أهل العراق وخراسان وما وراءها هو ذات عرق كما في حديث عائشة رضي الله عنها: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل العراق ذات عرق)) 1 .
وتفصيل هذه المواقيت بالنظر إلى المسافة الواقعة بينها وبين مكة المكرمة كما يلي:
ميقات أهل المدينة ذو الحُليفة: بضم الحاء وفتح اللام تصغير الحلفاء، وهو نبت معروف ينبت بتلك المنطقة، وتسمى الآن "آبار علي"، ويكاد عمران المدينة المنورة الآن يصل إليها، وتبلغ المسافة من ضفة وادي الحليفة إلى المسجد النبوي ثلاثة عشر كيلاً، ومن تلك الضفة إلى مكة المكرمة عن طريق وادي الجموم أربعمائة وثمانية وعشرين كيلاً، والحُليفة ميقات أهل المدينة، ومن أتى عن طريقهم.
وميقات أهل الشام الجحفة: وهي قرية بينها وبين البحر الأحمر عشرة أكيال، وهي الآن خراب، ويُحرم الناس من:
رابغ: وهي مدينة كبيرة فيها الدوائر والمرافق والمدارس الحكومية، وتبعد عن مكة المكرمة عن طريق وادي الجموم مائة وستة ثمانين كيلاً، ويحرم من رابغ أهل لبنان وسوريا، والأردن وفلسطين، ومصر والسودان، وحكومات المغرب الأربع، وبلدان أفريقيا، وبعض المنطقة الشمالية في المملكة العربية السعودية.
وميقات أهل نجد قرن المنازل: وهذا الميقات اشتهر اسمه الآن بـ"السيل الكبير" ومسافته من بطن الوادي إلى مكة المكرمة ثمانية وسبعون كيلاً، ويحرم من قرن المنازل أهل نجد، وحاج الشرق كله من أهل الخليج، والعراق، وإيران، وغيرهم.
وميقات أهل اليمن يلملم: ويقال ألملم، ويلملم نسبة إلى الوادي المعترض لجميع طرق اليمن الساحلي، وساحل المملكة العربية السعودية، وهو ميقات أهل اليمن ومن جاء من طريقهم، ويبعد وادي يلملم عن مكة 120 كيلواً متراً، ويسمى اليوم السعدية.
وميقات أهل العراق ذات عرق: وتسمى الضريبة، وهو موضع في الشمال الشرقي لمكة بينه وبينها 100كيلومتراً.
وقد نظمها بعضهم فقال:
عرق العراق ويلملم اليمن وبذي الحـليفة يُحرم المدني
والشام جحفة إن مررت به ولأهــل نجد قرن فاستبن
فهذه هي المواقيت التي بيَّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مواقيت لكل من مرَّ بها سواء كان من أهل تلك الجهات، أو كان من جهة أخرى وجاء من جهة تلك المواقيت، وقد جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم: ((هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة)) رواه البخاري (1524) واللفظ له، ومسلم (2860)، أي أن هذه المواقيت لأهل البلاد المذكورة، ولمن مرَّ بها وإن لم يكن من أهلها فإنه يحرم منها إذا أتى قاصداً النسك.
مجاوزة الميقات بدون إحرام
لا يجوز لمن عزم على الحج أو العمرة أن يتجاوز هذه المواقيت بدون إحرام، ومن تجاوزها بغير إحرام وأحرم بعدها فعليه كفارة دم يوزع على فقراء الحرم، أو يلزمه الرجوع إلى ميقات بلده الذي جاء منه فيحرم منه.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: (من جاوز الميقات بلا إحرام وجب عليه الرجوع فإن لم يرجع فعليه دم وهو سبع بقرة أو سبع بدنه أو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية إذا كان حين مر على الميقات ناويا الحج أو العمرة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين).
ومن مَرّ بالمواقيت وهو لا يريد حَجّاً ولا عمرة، ثم بدا له بعد ذلك أن يعتمر أو يحج فإنه يُحرم من المكان الذي عزم فيه على ذلك لحديث ابن عباس السابق : (ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة ).
جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء : من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حاذاه جواً أو براً أو بحراً وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام، وإذا كان لا يريد حجاً ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم، وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة، ثم أنشأ الحج أو العمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة مثلاً. أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ، وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة. هذا هو الأصل في هذا الباب، وهذا الشخص المسئول عنه إذا كان أنشأ العمرة من جدة وهو لم يردها عند مروره الميقات، فعمرته صحيحة ولا شيء عليه.
والأصل في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: وقّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك أهل مكة يهلون منها" متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر، فقال: "اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت، فإني أنتظركما هاهنا" قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله وهو في منزله في جوف الليل، فقال: "هل فرغت؟قلت: نعم، فأذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة متفق عليه. وبالله التوفيق.
من كان منزله دون المواقيت:
وَمَن كان أقربَ إلى مكة من هذه المواقيت فَيُحرم من مكانه، كذلك من كان بمكة وأراد الحج فميقاته منازل مكة لقوله عليه الصلاة والسلام: ((حتى أهل مكة من مكة)) رواه البخاري واللفظ له، ومسلم.
قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى : من كان دون المواقيت أحرم من مكانه مثل أهل أم السلم وأهل بحرة يحرمون من مكانهم وأهل جدة يحرمون من بلدهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس : "ومن كان دون ذلك – أي دون المواقيت – فمهله من حيث أنشأ "وفي لفظ آخر : "فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها" 2
أما في العمرة فيحرم من كان في الحَرَم من أدنى الحلّ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال لعبدالرحمن بن أبي بكر : « اخْرُج بأُختِك ـ يعني عائشة لما طلبت منه العمرة ـ من الحَرَم فَلتُهِل بعمرة» متفق عليه.
وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء :" ميقات العمرة لمن بمكة الحل؛ لأن عائشة رضي الله عنها، لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر عمرة مفردة، بعد أن حجت معه قارنة، أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم؛ لتحرم منه بعمرة، وهو أقرب ما يكون من الحل إلى مكة، وكان ذلك ليلاً، ولو كان الإحرام بالعمرة من مكة أو من أي مكان من الحرم جائز، لما شق النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى عائشة وأخيها، بأمره أخاها أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة، وقد كان ذلك ليلاً وهم على سفر، ويحوجه ذلك إلى انتظارهما، والإذن لها أن تحرم من منزلها معه ببطحاء مكة، وعملاً بسماحة الشريعة الإسلامية ويسرها؛ ولأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه، وحيث لم يأذن لها في الإحرام بالعمرة من بطحاء مكة، دل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتاً للإحرام بالعمرة، وكان هذا مخصصاً لحديث: "وقّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، حتى أهل مكة من مكة". وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"

محاذاة الميقات المكاني:
ومن كان طريقه يميناً أو شمالاً من هذه المواقيت فإنه يحرم عند محاذاة ميقاته سواء كان في الطائرة، أم في الباخرة، أم في السيارة، والدليل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدَّ لأهل نجد قرناً، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرناً شق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم؛ فحدَّ لهم ذات عرق" رواه البخاري (1531)
فإن لم يُحاذِ ميقاتاً مثل أهل سواكنَ في السودان ومن يمر من طريقهم فإنهم يحرمون من جُدّة.
هل تعتبر مدينة جدة من المواقيت المكانية:
تعتبر جدة ميقاتاً لأهلها وللمقيمين فيها من غير أهلها، وكذا لمن أتى إلى جدة ولم ينو الحج أو العمرة إلا وهو في أرض جدة، وعلى ذلك إذا أراد أحد من أهل جدة أو المقيمين فيها؛ أن يحج أو يعتمر فإنه يحرم من جدة، ولا يلزمه الذهاب إلى أحد المواقيت ليحرم منها.
أما غير أهلها فقد جاء في كلام لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "وأما جعل جدة ميقاتاً لكل من يأتي بالطائرة فهو قول واه مصادم للنصوص، ينبغي هجره، والرد على قائله، فالسنة واضحة في هذا الأمر، والأحكام لا تختلف بالطيران والارتفاع عن الأرض عن القرار عليها في مثل هذا" 3 .
وصدرت بذلك فتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ومن غيره من العلماء؛ لأن جدة دون المواقيت التي جاءت بها النصوص الشرعية.
لكنها ميقات لمن لم يحاذ ميقاتاً، وقد ضرب العلماء بهذا مثال مدينة سواكن بالسودان؛ لأن أهل هذه المدينة يصلون إلى جدة قبل أن يحاذوا ميقاتاً، فإن أهل هذه المدينة هم الذين يحرمون منها فقط، أما ما عداهم من أناس يحاذون ميقاتاً؛ فيجب عليهم الإحرام من المكان الذي يحاذون فيه الميقات


 
 توقيع : شاعر في المشاعر

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 10-02-2013, 11:07 AM   #3


شاعر في المشاعر غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  Jan 2012
 أخر زيارة : 03-06-2023 (11:10 PM)
 المشاركات : 791 [ + ]
 التقييم :  305246
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 SMS ~
[IMG]http://img03.***********/uploads/image/2012/04/13/0e37444a62f007.gif[/IMG]
لوني المفضل : Coral
شكراً: 0
تم شكره 20 مرة في 9 مشاركة
افتراضي رد: الحج خطوة خطوة ....حج عام 1433هـ



إن من أركان الحج المتفق عليها الإحرام، فلا يصح الحج إلا به، ولهذا الركن مواقيت زمانية، ومواقيت مكانية، والتزام مريد الحج بهذه المواقيت من الواجبات التي لابد منها في حجه.
وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة مجاوزة الميقات المكاني بغير إحرام, فإن جاوزه متعمداً فهو آثم.
وهنا يحصل تساؤل : ما الواجب في حق من تجاوز الميقات بدون إحرام وهو يريد الحج أو العمرة؟
الأقوال في ذلك هي:
1- إن لم يحرم بعد فيعود إلى الميقات ويحرم ولا شيء عليه، وليس في ذلك خلاف.
2- إن أحرم بعد أن تجاوز الميقات فعليه دم، سواء عاد إلى الميقات أم لم يعد. ( مالك وأحمد ) وهذا هو القول الراجح. وممن رجحه ابن قدامة والشيخ محمد ابن إبراهيم والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين واللجنة الدائمة.
3- إن عاد إلى الميقات قبل أن يتلبس بأفعال الحج أو العمرة فلم يلزمه دم، وإن أحرم بعد الميقات. ( الشافعي )
4- إن رجع إلى الميقات فلبى سقط عنه الدم وإن لم يلبِّ لم يسقط. ( أبو حنيفة )
وهذه الأقوال يذكرها ابن قدامه رحمه الله في المغني فيقول:
مسألة: قال : ومن أراد الإحرام فجاوز الميقات غير محرم رجع فأحرم من الميقات فإن أحرم من مكانه فعليه دم وإن رجع محرماً إلى الميقات.
وجملة ذلك أن من جاوز الميقات مريداً للنسك غير محرم فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه سواء تجاوزه عالماً به أو جاهلاً، علم تحريم ذلك أو جهله، فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء عليه لا نعلم في ذلك خلافاً، وبه يقول جابر بن يزيد والحسن وسعيد بن جبير والثوري والشافعي وغيرهم : لأنه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه فلم يلزمه شيء كما لو لم يتجاوزه.


وإن أحرم من دون الميقات فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع، وبهذا قال مالك وابن المبارك.
وظاهر مذهب الشافعي أنه إن رجع إلى الميقات فلا شيء عليه إلا أن يكون قد تلبس بشيء من أفعال الحج كالوقوف وطواف القدوم فيستقر الدم عليه، لأنه حصل محرماً في الميقات قبل التلبس بأفعال الحج فلم يلزمه دم، كما لو أحرم منه.
وعن أبي حنيفة إن رجع إلى الميقات فلبى سقط عنه الدم وإن لم يلب لم يسقط.
وعن عطاء و الحسن و النخعي : لا شيء على من ترك الميقات.
وعن سعيد بن جبير : لا حج لمن ترك الميقات..."[1] .
ثم يرجح رحمه الله القول بأنه ( إن أحرم من دون الميقات فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع )، ويذكر الأدلة على ترجيحه فيقول: "... ولنا ما روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: (من ترك نسكا فعليه دم)[2] روي موقوفاً ومرفوعاً، ولأنه أحرم دون ميقاته فاستقر عليه الدم كما لو لم يرجع، أو كما لو طاف عند الشافعي، أو كما لو لم يلب عند أبي حنيفة، ولأنه ترك الإحرام من ميقاته فلزمه الدم كما ذكرنا، ولأن الدم وجب لتركه الإحرام من الميقات ولا يزول هذا برجوعه، ولا بتلبيته، وفارق ما إذا رجع قبل إحرامه منه، فإنه لم يترك الإحرام منه ولم يهتكه"[3].
وما رجحه ابن قدامة هو ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ، قال: "إن كان قاصدًا الحج والعمرة من أصل سفره، فهذا إذا تعدى الميقات فعليه دم بلا نزاع؛ للسنة الظاهرة، وإن أمكنه أن يرجع قبل الإحرام رجع وأحرم ولا شيء عليه"
حكم من مر بالميقات وهو لا يريد حجاً أو عمرة:
يقول الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله: " وقوله: ((ممن أراد الحج والعمرة))[4] يحتج به من يذهب إلى أن مريد تجارة، أو زيارة الأرحام لا يلزمه إحرام، والمعروف لزوم ذلك، لزوم كل مريد مكة بحج أو عمرة أو غير ذلك، وهو من خصائص مكة، وهذا أحد القولين أو الثلاثة، وأحمد وأكثر أهل العلم وقول ابن عباس، ويقولون إنه خرج مخرج الغالب فلا يكون قيدًا؛ لأن الغالب قصد مكة لذلك"[5].
ويرجح ابن عثيمين رحمه الله أنه لا شيء على من تجاوز الميقات وهو لا يريد الحج أو العمرة، فقال: "وأما إذا تجاوزه وهو لا يريد الحج ولا العمرة، فإنه لا شيء عليه، سواء طالت مدة غيابة عن مكة أم قصرت، وذلك لأننا لو ألزمناه بالإحرام من الميقات في مروره هذا، لكان الحج يجب عليه أكثر من مرة أو العمرة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج لا يجب في العمرة إلا مرة، وأن ما زاد فهو تطوع، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم في من تجاوز الميقات بغير إحرام، إي أنه إذا كان لا يريد الحج ولا العمرة ، فليس عليه شيء، ولا يلزمه الإحرام من الميقات"[6].
من تجاوز الميقات ناسياً أو جاهلاً مكانه:
والدم واجب على مريد الحج أو العمرة إذا تجاوز الميقات ولم يرجع إليه، ولو كان ناسياً أو جاهلاً مكانه،سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "شخص أراد أن يأخذ عمرة ولكنه نسى أن يحرم من الميقات؟ الجواب: يرجع لميقاته الذي نسى أن يحرم منه فيحرم من هناك وإن لم يستطع فإنه يحرم من مكانه الذي ذكر فيه، ويذبح فدية في مكة يوزعها على فقراء مكة، أما إذا كان لم ينو العمرة، وقال إن تيسر لي اعتمرت فإنه يحرم من حيث تيسر له"[7].
حكم الإحرام من جدة لغير أهلها:
وفي هذه الأيام نجد أن الكثير ممن يصل إلى مطار جدة لا يحرم إلا من جدة، فهو يمر على ميقات بلده ولا يحرم، على أنه سيحرم من جدة، وعلى هذه المسألة نبه العلامة ابن جبرين رحمه الله إذ يقول: "إذا مر على الميقات وجب عليه أن يحرم منه، فإذا جاوز الميقات وأحرم بعدما جاوزه فعليه دم؛ لأنه ترك الإحرام من الميقات. وكثيراً ما يقع السؤال عن الذين يذهبون إلى جدة، ثم يحرمون منها، فهؤلاء عليهم دم؛ حيث إنهم تجاوزوا الميقات، سواء كان سفرهم براً أو جواً، فيلزمهم أن يحرموا من الميقات، فيحرم -مثلاً- في الطائرة من محاذاة الميقات، ولو تقدمه بخمس أو عشر دقائق جاز، ويحرم من كان في سيارة إذا مر بالميقات، وإذا قدر أنه تجاوز الميقات ووصل إلى جدة، ثم أراد أن يحرم؛ لزمه أن يرجع حتى يحرم من الميقات، فمن لم يرجع وأحرم بعدما جاوز الميقات فعليه دم، ولا يفيده رجوعه بعد الإحرام، فلو وصل -مثلاً- إلى الزيمة، ثم أحرم منها، ورجع بعد ما أحرم إلى السيل ما سقط عنه الدم، أما إذا رجع قبل أن يحرم فإن عليه أن يحرم من الميقات ولا دم عليه، وهكذا إذا وصلوا إلى جدة عن طريق الجو ولم يحرموا، نقول لهم: ارجعوا إلى الميقات، وإن أحرمتم من جدة فعليكم الدم لمجاوزة الميقات"[8].

وبهذا يتضح عدم جواز مجاوزة الميقات بدون إحرام لمن مر عليه وهو يريد الحج أو العمرة ، فإن جاوزه وجب عليه أن يرجع فيحرم منه ولا شيء عليه، فإن أحرم بعد أن تجاوزه فعليه دم ، شاة يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم ، سواء رجع إلى الميقات بعد أن أحرم أم لم يرجع.


 
 توقيع : شاعر في المشاعر

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 10-02-2013, 11:08 AM   #4


شاعر في المشاعر غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  Jan 2012
 أخر زيارة : 03-06-2023 (11:10 PM)
 المشاركات : 791 [ + ]
 التقييم :  305246
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 SMS ~
[IMG]http://img03.***********/uploads/image/2012/04/13/0e37444a62f007.gif[/IMG]
لوني المفضل : Coral
شكراً: 0
تم شكره 20 مرة في 9 مشاركة
افتراضي رد: الحج خطوة خطوة ....حج عام 1433هـ



انواع النسك

===================

الإفراد


تعريفه:
هو أن يحرم بالحج وحده في أشهر الحج بأن يقول: " لبيك اللهم حجاً " وذلك من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات أو من مكة إذا كان مقيماً بها ،ثم يبقى على إحرامه إلى أن يتحلل التحلل الأول يوم النحر .
من قال إنه أفضل الأنساك:
ذهب مالك والشافعي إلى أن: الإفراد بالحج أفضل من القران والتمتع[1]، وروي ذلك عن عمر وعثمان وجابر وابن مسعود وابن عمر وعائشة. وقال أبو حنيفة : القران أفضل، وقال الإمام أحمد: التمتع أفضل.
قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: " ولم يختلف كلام أحمد أن من لم يسق الهدي وقدم في أشهر الحج فالتمتع أفضل له ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين حجوا معه جميعهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي . ومذهب أحمد أيضاً أنه إذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهذا الإفراد أفضل له من التمتع . نص على ذلك في غير موضع . وذكره أصحابه : كالقاضي أبي يعلى في تعليقه وغيره . وكذلك مذهب سائر العلماء حتى أصحاب أبي حنيفة فإنهم نصوا على أن العمرة الكوفية أفضل من القران" (مجموع الفتاوى 26/ 37 ).
ثم قال رحمه الله: " فالصحابة الذين استحبوا الإفراد كعمر بن الخطاب وغيره إنما استحبوا أن يسافر سفرا آخر للعمرة ؛ ليكون للحج سفر على حدة وللعمرة سفر على حدة . وأحمد وأبو حنيفة وغيرهما اتبعوا الصحابة في ذلك واستحبوا هذا الإفراد على التمتع والقران ". ( مجموع الفتاوى 26/ 45)
وقال أيضاً : " ولهذا كان الصواب أن من ساق الهدي فالقران له أفضل، ومن لم يسق الهدي وجمع بينهما في سفر وقدم في أشهر الحج فالتمتع الخاص أفضل له، وإن قدم في شهر رمضان وقبله بعمرة فهذا أفضل من التمتع، وكذلك لو أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهو أفضل من المتعة المجردة ؛ بخلاف من أفرد العمرة بسفرة ثم قدم في أشهر الحج متمتعاً فهذا له عمرتان وحجة فهو أفضل، كالصحابة الذين اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضية ثم تمتعوا معه في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج فهذا أفضل الإتمام . وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أولاً ثم قرن في حجه بين العمرة والحج لما ساق الهدي ؛ لكنه لم يزد على عمل المفرد فلم يطف للعمرة طوافاً رابعاً ولهذا قيل : إنه أفرد بالحج . ثم إن الناس كانوا في عهد أبي بكر وعمر لما رأوا في ذلك من السهولة صاروا يقتصرون على العمرة في أشهر الحج ويتركون سائر الأشهر . لا يعتمرون فيها من أمصارهم فصار البيت يعرى عن العمار من أهل الأمصار في سائر الحول فأمرهم عمر بن الخطاب بما هو أكمل لهم بأن يعتمروا في غير أشهر الحج فيصير البيت مقصوداً معموراً في أشهر الحج وغير أشهر الحج وهذا الذي اختاره لهم عمر هو الأفضل حتى عند القائلين بأن التمتع أفضل من الإفراد والقران كالإمام أحمد وغيره". ( مجموع الفتاوى 26 / 276 )
وقد بينَّا في كلامنا على نسك التمتع أنه أفضل الأنساك، وذكرنا الأدلة على ذلك فلتراجع هناك.
أعمال المفرد:
- إذا وصل الحاج إلى الميقات وهو يريد الإفراد فإنه يغتسل ويتطيب في رأسه، ولحيته، وجسمه - لا في ثيابه -، ويلبس الإزار والرداء، ثم يقول: "لبيك اللهم حجاً".
- إذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم، سبعة أشواط، وهو ليس من واجبات الحج ، فمن وصل إلى منى مباشرة أو إلى عرفة مباشرة ولم يدخل مكة قبل يوم عرفة فليس عليه طواف القدوم.
- ثم بعد طواف القدوم يسعى سعي الحج بين الصفا والمروة ، وهذا ركن من أركان الحج، ويمكن تأخيره إلى ما بعد طواف الإفاضة.
- يخرج الحجاج كلهم - المتمتع والقارن والمفرد - فينزلون بمنى يوم الثامن ، ويصلون فيها الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، وفجر اليوم التاسع قصراً بلا جمع.
- فإذا كان اليوم التاسع دفعوا بعد طلوع الشمس إلى عرفة، فينزلون بنمرة إن تيسر، وإلا استمروا إلى عرفة، ونزلوا بها، حتى إذا زالت الشمس (يعني: حلَّ وقت صلاة الظهر) صلوا الظهر والعصر جمعاً وقصراً، ثم شرعوا بعد ذلك في الدعاء إلى غروب الشمس، ويدعو الحاج بما شاء من أمور الدين والدنيا، وإذا تعب وملَّ يُروّح عن نفسه إما بحديث مع أصحابه، وإما بقراءة كتب، وإما بقراءة قرآن، ومما يدفع الملل أن يمسك الإنسان المصحف إن كان لا يحفظ، أو يقرأ إن كان يحفظ، كلما مرَّ بآية رحمة سأل، وبآية وعيد تعوذ، وبآية تسبيح سبح، وهذا في الحقيقة يجمع بين القراءة والدعاء، والغالب أنه إذا سلك هذا لا يمل فليفعل؛ لأنه خير، إلى أن تغرب الشمس من اليوم التاسع. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما يقوله العبد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
- يدفع بعد غروب الشمس من عرفة إلى مزدلفة، ويصلي بها المغرب والعشاء جمعاً وقصراً، ويبيت بها إلى طلوع الفجر.
- فإذا طلع فجر اليوم العاشر صلى الفجر بسنتها، وبقي يذكر الله سبحانه وتعالى بما أحب، إلى أن يسفر جداً، فيدفع قبل أن تطلع الشمس متجهاً إلى منى، ويسلك أقرب طريق إلى الجمرة - جمرة العقبة - لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة، فيرمي الجمرة - جمرة العقبة - بسبع حصيات يأخذهن من أي مكان شاء، يكبر مع كل حصاة تذللاً لله عز وجل، وتأسياً برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإقامة لذكر الله.
- ثم يحلق شعره أو يقصر، وبذلك يكون قد تحلل التحلل الأول، فيجوز له ما حرم عليه بالإحرام إلا النساء.
- ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة: وهذا الطواف ركن من أركان الحج يفعله المتمتع والقارن والمفرد. ويمكن أن يؤخره ويجمعه مع طواف الوداع إن شق عليه. لكن تعجيله أفضل وموافقة للسنة.
- ثم إن كان المفرد قد سعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم فيكفي السعي الأول، وإلا سعى بعد طواف الإفاضة. وبذلك يكون قد تحلل التحلل الثاني وحل له كل ما حرم عليه بالإحرام حتى النساء.
- ثم يخرج إلى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وبعد الزوال من كل يوم يرمي الجمرات الثلاث الأولى ( الصغرى )، ثم الوسطى، ثم العقبة ( الكبرى، يرمي كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات يقول عند رمي كل حصاة: "الله أكبر".
فإذا فرغ من الجمرة الأولى تقدم قليلاً وأخذ ذات اليمين، فوقف مستقبلاً القبلة، رافعاً يديه، يدعو الله تعالى دعاءً طويلاً فيما أحب. وكذلك أيضاً بعد رمي الوسطى يتقدم قليلاً إلى اليسار، ويقف مستقبلاً القبلة يدعو ويسأل الله من خيري الدنيا والآخرة. أما العقبة فلا وقوف بعدها لا يوم النحر ولا الأيام التي بعده، بل يرميها وينصرف.
_ فإذا رمى اليوم الثاني عشر فله الخيار بين أن يبقى إلى الثالث عشر ويرمي، أو ينزل إلى مكة ويتعجل، لقول الله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} (البقرة:203). فإن نوى التعجل فإنه يخرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر. والتأخر أفضل لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر عملاً.
_ ثم يطوف طواف الوداع إن كان من غير أهل مكة وأراد السفر ، وهو واجب ويسقط عن النفساء والحائض.
وبهذا يتبين أن عمل المُفرد والقارن سواء، إلا أن القارن عليه الهديُ لحصول النُّسُكين له دون المفرد، وبصيغة الإحرام أيضاً. [2]


 
 توقيع : شاعر في المشاعر

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 10-02-2013, 11:08 AM   #5


شاعر في المشاعر غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  Jan 2012
 أخر زيارة : 03-06-2023 (11:10 PM)
 المشاركات : 791 [ + ]
 التقييم :  305246
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 SMS ~
[IMG]http://img03.***********/uploads/image/2012/04/13/0e37444a62f007.gif[/IMG]
لوني المفضل : Coral
شكراً: 0
تم شكره 20 مرة في 9 مشاركة
افتراضي رد: الحج خطوة خطوة ....حج عام 1433هـ



التمتع



لحج بيت الله تعالى ثلاثة أنواع من النسك هي: التمتع، والقران، والإفراد، وهذا من حكمة الله تعالى وتسهيله على عباده لئلا يُحرِّج عليهم، وفي هذه السطور سنتحدث عن النوع الأول من هذه الأنواع: وهو التمتع.
تعريفه:
لغة: هو الانتفاع.
وشرعاً: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ( شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة ) ويفرغ منها ويتحلل بطواف وسعي وتقصير، ويحل له كل شيء من محظورات الإحرام، ثم يحرم بالحج في نفس العام.
وسمي تمتعاً لأن الإنسان يتمتع فيه بما أحل الله له بين النسكين العمرة والحج.
فضله:
الذي عليه الأدلة الصحيحة والصريحة أن هذا النسك (التمتع) هو أفضل الأنساك الثلاثة، ويدل على ذلك:
- أن الله تعالى نص عليه في القرآن فقال: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (سورة البقرة:196).
- وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به من لم يسق الهدي من أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة، وتمنى أن يوافقهم لولا أنه قد ساق الهدي فقال: ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت)) البخاري (1568) واللفظ له، ومسلم (1216)، وهو صلى الله عليه وسلم لا يختار لهم فيأمرهم إلا بالأفضل، ولا يتأسف إلا على الأفضل، وأحاديث التمتع متواترة رواها أكابر الصحابة.
- ولإتيانه بأفعالهما كاملة على وجه اليسر والسهولة.
- ولأنه أكثر عملاً من غيره.
- ولأن المتمتع يلزمه هدي، ولزوم الهدي هذا فضيلة ليس غرماً وخسراناً، بل هو فضيلة ونعمة من الله عز وجل؛ لأنه شكر لله عز وجل على تيسير هذين النسكين جميعاً؛ العمرة والحج. قال الترمذي رحمه الله: "وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة إلى الحج، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق"، وقد قال بأفضليته الحنابلة ، وبذلك أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة[1]، والشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمه الله[2]؛ وغيرهم للأسباب السابقة، مع إجماع كل العلماء على جواز اختيار أي نسك من الثلاثة بلا كراهة.
والتمتع أفضل في حق من لم يسق الهدي، ويتأكد أكثر في حق من لم يأت بعمرة من قبل، أما القران فهو أفضل لمن ساق الهدي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ولهذا كان الصواب أن من ساق الهدي فالقران له أفضل، ومن لم يسق الهدي وجمع بينهما في سفر وقدم في أشهر الحج فالتمتع الخاص أفضل له، وإن قدم في شهر رمضان وقبله بعمرة فهذا أفضل من التمتع، وكذلك لو أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهو أفضل من المتعة المجردة ؛ بخلاف من أفرد العمرة بسفرة ثم قدم في أشهر الحج متمتعاً فهذا له عمرتان وحجة فهو أفضل، كالصحابة الذين اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضية ثم تمتعوا معه في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج فهذا أفضل الإتمام" ( مجموع الفتاوى 26 / 276 )
أعمال المتمتع:
- يحرم بالعمرة أولاً من الميقات، "والإحرام: هو نية النسك، وليس لبس ثوب الإحرام؛ لأن الإنسان قد ينوي النسك فيكون محرماً، ولو كان عليه قميصه وإزاره، ولا يكون محرماً ولو لبس الإزار والرداء إذا لم ينو، والنية محلها القلب فيكون داخلاً في النسك إذا نوى أنه داخل فيه"[3]، "فإذا وصل الميقات اغتسل اغتسالاً تاماً كما يغتسل للجنابة، لا فرق في هذا بين الرجال والنساء، ولا بين النساء الطاهرات والنساء الحائضات، الكل يغتسل كما يغتسل للجنابة، وهذا من سنّة الإحرام ومستحباته، ثم يتطيب الرجل في رأسه ولحيته بأطيب ما يجد، ويكثر حتى يرى بريق الطيب في رأسه لا في ثيابه، ثم يلبس إزاراً ورداءً، والأفضل أن يكونا أبيضين نظيفين أو جديدين، وتتطيب المرأة بطيب لا تفوح رائحته للرجال لما روت عائشة رضي الله عنها قالت:" كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها"[4].
ثم يلبي قائلاً: "لبيك اللهم عمرة" إذا ركب السيارة، وإن شاء بعد الصلاة إن كان هناك صلاة، "لبيك عمرة".. "لبيك عمرة". أي: يسمي نسكه في التلبية، "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"، يصوّت بها الرجل، وتخفيها المرأة، ويقول: "لبيك عمرة".
- فإذا وصل إلى مكة دخل المسجد الحرام، ويقدم رجله اليمنى ويقول: "باسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك".
- ثم يأتي بالعمرة كاملة فيطوف ويسعى ويقصر، ثم يلبس ثيابه، ويحل من إحرامه إحلالاً تاماً بعكس القارن والمفرد فإنهما لا يحلان من إحرامهما، بل يبقيان محرمين.
- فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج من مكان نزوله، وخرج إلى منى، وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصراً للرباعية من غير جمع، وبات بها ليلة التاسع، وأما القارن والمفرد فيخرج إلى منى بدون إحرام جديد؛ لأنه أصلاً لم يحل من إحرامه.
- فإذا كان يوم التاسع صلى الفجر بمنى، ثم يدفع بعد طلوع الشمس إلى عرفة - يفعل ذلك المتمتع والقارن والمفرد - فينزلون بنمرة إن تيسر، وإلا استمروا إلى عرفة، ونزلوا بها، حتى إذا زالت الشمس (يعني: حلَّ وقت صلاة الظهر) صلوا الظهر والعصر جمعاً وقصراً، ثم شرعوا بعد ذلك في الدعاء إلى غروب الشمس، ويدعو الحاج بما شاء من أمور الدين والدنيا، وإذا تعب وملَّ يُروّح عن نفسه إما بحديث مع أصحابه، وإما بقراءة كتب، وإما بقراءة قرآن، ومما يدفع الملل أن يمسك الإنسان المصحف إن كان لا يحفظ، أو يقرأ إن كان يحفظ، كلما مرَّ بآية رحمة سأل، وبآية وعيد تعوذ، وبآية تسبيح سبح، وهذا في الحقيقة يجمع بين القراءة والدعاء، والغالب أنه إذا سلك هذا لا يمل فليفعل؛ لأنه خير، إلى أن تغرب الشمس من اليوم التاسع. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما يقوله العبد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدبر.
- يدفع بعد غروب الشمس من عرفة إلى مزدلفة، ويصلي بها المغرب والعشاء جمعاً وقصراً، ويبيت بها إلى طلوع الفجر.
- فإذا طلع فجر اليوم العاشر صلى الفجر بسنتها، وبقي يدعو ويذكر الله سبحانه وتعالى بما أحب، إلى أن يسفر جداً، فيدفع قبل أن تطلع الشمس متجهاً إلى منى، ويسلك أقرب طريق إلى الجمرة - جمرة العقبة - لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة، فيرمي الجمرة - جمرة العقبة - بسبع حصيات يأخذهن من أي مكان شاء، يكبر مع كل حصاة تذللاً لله عز وجل، وتأسياً برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإقامة لذكر الله.
- ثم ينحر هديه ( شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة ). فإن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.
- ثم يحلق شعره أو يقصر، وبذلك يكون قد تحلل التحلل الأول، فيجوز له ما حرم عليه بالإحرام إلا النساء.
ويحصل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة : الرمي والحلق أو التقصير والطواف، والسنة ترتيب أعمال يوم العيد: الرمي ثم الذبح للمتمتع والقارن ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف ثم سعي الحج للمتمتع ، وللقارن والمفرد إن لم يكون قد طاف مع طواف القدوم.
- ثم ينزل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ( ويسمى طواف الحج وطواف الزيارة )، ويسعى سعي الحج، أما القارن فسينوي بطواف الإفاضة الذي يكون يوم العيد أنه للحج والعمرة جميعاً، كما ينوي بالسعي الذي سعاه بعد طواف القدوم أو أخره إلى ما بعد الإفاضة أنه للحج والعمرة جميعاً.
وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج يفعله المتمتع والقارن والمفرد. ويمكن أن يؤخره ويجمعه مع طواف الوداع إن شق عليه. لكن تعجيله أفضل وموافقه للسنة.
فإذا أتم نسكه فرمى وحلق وطاف وسعى فقد تحلل التحلل الثاني وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء.
ومن هذا يتبين لنا أن على المتمتع طوافين وسعيين ( طواف العمرة وسعي العمرة ) ( وطواف الحج وسعي الحج ).
- ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وبعد الزوال من كل يوم يرمي الجمرات الثلاث الأولى ( الصغرى )، ثم الوسطى، ثم العقبة ( الكبرى، يرمي كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات يقول عند رمي كل حصاة: "الله أكبر".
فإذا فرغ من الجمرة الأولى تقدم قليلاً وأخذ ذات اليمين، فوقف مستقبلاً القبلة، رافعاً يديه، يدعو الله تعالى دعاءً طويلاً فيما أحب. وكذلك أيضاً بعد رمي الوسطى يتقدم قليلاً إلى اليسار، ويقف مستقبلاً القبلة يدعو ويسأل الله من خيري الدنيا والآخرة. أما العقبة فلا وقوف بعدها لا يوم النحر ولا الأيام التي بعده، بل يرميها وينصرف.
- فإذا رمى الجمار في اليوم الثاني عشر فله الخيار بين أن يبقى إلى الثالث عشر ويرمي، أو ينزل إلى مكة ويتعجل، لقول الله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} (البقرة:203). فإن نوى التعجل فإنه يخرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر. والتأخر أفضل لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر عملاً.
- فإن تأخر إلى اليوم الثالث عشر ، بات بمنى تلك الليلة ، ثم يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر، وهو آخر أيام التشريق.
- وإذا أراد أن يرجع إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع.وهو واجب ويسقط عن النفساء والحائض.


 
 توقيع : شاعر في المشاعر

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 10-02-2013, 11:08 AM   #6


شاعر في المشاعر غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  Jan 2012
 أخر زيارة : 03-06-2023 (11:10 PM)
 المشاركات : 791 [ + ]
 التقييم :  305246
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 SMS ~
[IMG]http://img03.***********/uploads/image/2012/04/13/0e37444a62f007.gif[/IMG]
لوني المفضل : Coral
شكراً: 0
تم شكره 20 مرة في 9 مشاركة
افتراضي رد: الحج خطوة خطوة ....حج عام 1433هـ



القِران


هذا هو النوع الثاني من أنواع النسك، وإليك شيئاً من تفصيله:
تعريفه:
أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً فيقول: لبيك عمرة وحجاً، أو يحرم بالعمرة أولاً، ثم يُدْخِل الحج عليها قبل الشروع في طوافها كما جرى ذلك لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين أحرمت بالعمرة فأصابها الحيض، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تُدْخِل الحج على العمرة، وكان ذلك قبل أن تطوف للعمرة.
صور القِران:
مما يتميز به هذا النسك عن غيره أن له ثلاث صور:
الأولى: أن يحرم بالحج والعمرة معاً فيقول: لبيك عمرة وحجاً، أو لبيك حجاً وعمرة، وقالوا: الأفضل أن يقدم العمرة في التلبية فيقول: "لبيك عمرة وحجاً"؛ لأن تلبية النبي صلّى الله عليه وسلّم هكذا، ولأنها سابقة على الحج.
الثانية: أن يحرم بالعمرة وحدها، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في الطواف.
الثالثة: أن يحرم بالحج أولاً، ثم يدخل العمرة عليه، وهذه الصورة فيها خلاف بين العلماء.[1] وقد رجح جوازها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
فضله لمن ساق الهدي:
تبين لنا في الكلام على موضوع التمتع أن التمتع هو أفضل أنواع الحج على القول الراجح، وذكرنا هناك مستند هذا الترجيح، لكن إن كان الحاج قد ساق الهدي فالقران أفضل في حقه، وذلك لثلاثة أوجه:
الأول: لأن التمتع في حقه متعذر فكيف يتمتع وهو لم يحل، والذي ساق الهدي لا يحل إلا في يوم العيد فمتى يتمتع؟
الثاني: لأن القران مع سوق الهدي فعل النبي صلّى الله عليه وسلّم، فالقران إذاً أفضل.
الثالث: أنه يجمع بين الحج والعمرة، مع أنه لو أفرد وقد ساق الهدي صح، فصار القران لمن ساق الهدي أفضل لهذه الأوجه الثلاثة[2].
ومن العلماء من قال بأن القران أفضل مطلقاً سواء ساق الهدي، أم لم يسقه وهم الحنفية[3]، علماً أن هذا هو نسك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لبيك عمرة وحجاً))[4]، لكن إنما نسك النبي صلى الله عليه وسلم هذا النسك لأنه ساق الهدي لا لأنه أفضل الأنساك الثلاثة؛ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنَّى أنه لو لم يسق الهدي كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولحللت مع الناس حين حلُّوا)) رواه البخاري (7229) واللفظ له، ومسلم (2990).
أعمال القارن:
- إذا وصل الحاج إلى الميقات وهو يريد القران فإنه يغتسل ويتطيب في رأسه، ولحيته، وجسمه - لا في ثيابه -، ويلبس الإزار والرداء، ثم يقول: "لبيك اللهم عمرة وحجاً" أو " لبيك حجاً وعمرة " والأول أولى.
- إذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم، سبعة أشواط، وهو ليس من واجبات الحج ، فمن وصل إلى منى مباشرة أو إلى عرفة مباشرة ولم يدخل مكة قبل يوم عرفة فليس عليه طواف القدوم.
- ثم بعد طواف القدوم يسعى بين الصفا والمروة ( وهذا السعي لحجه وعمرته )، وهذا ركن من أركان الحج، ويمكن تأخيره إلى ما بعد طواف الإفاضة.
- يخرج الحجاج كلهم - المتمتع والقارن والمفرد - فينزلون بمنى يوم الثامن ، ويصلون فيها الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، وفجر اليوم التاسع قصراً بلا جمع.
- فإذا كان اليوم التاسع دفعوا بعد طلوع الشمس إلى عرفة، فينزلون بنمرة إن تيسر، وإلا استمروا إلى عرفة، ونزلوا بها، حتى إذا زالت الشمس (يعني: حلَّ وقت صلاة الظهر) صلوا الظهر والعصر جمعاً وقصراً، ثم شرعوا بعد ذلك في الدعاء إلى غروب الشمس، ويدعو الحاج بما شاء من أمور الدين والدنيا، وإذا تعب وملَّ يُروّح عن نفسه إما بحديث مع أصحابه، وإما بقراءة كتب، وإما بقراءة قرآن، ومما يدفع الملل أن يمسك الإنسان المصحف إن كان لا يحفظ، أو يقرأ إن كان يحفظ، كلما مرَّ بآية رحمة سأل، وبآية وعيد تعوذ، وبآية تسبيح سبح، وهذا في الحقيقة يجمع بين القراءة والدعاء، والغالب أنه إذا سلك هذا لا يمل فليفعل؛ لأنه خير، إلى أن تغرب الشمس من اليوم التاسع. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما يقوله العبد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
- يدفع بعد غروب الشمس من عرفة إلى مزدلفة، ويصلي بها المغرب والعشاء جمعاً وقصراً، ويبيت بها إلى طلوع الفجر.
- فإذا طلع فجر اليوم العاشر صلى الفجر بسنتها، وبقي يذكر الله سبحانه وتعالى بما أحب، إلى أن يسفر جداً، فيدفع قبل أن تطلع الشمس متجهاً إلى منى، ويسلك أقرب طريق إلى الجمرة - جمرة العقبة - لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة، فيرمي الجمرة - جمرة العقبة - بسبع حصيات يأخذهن من أي مكان شاء، يكبر مع كل حصاة تذللاً لله عز وجل، وتأسياً برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإقامة لذكر الله.
- ثم ينحر هديه ( شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة ). فإن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.
- ثم يحلق شعره أو يقصر، والحلق أفضل. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلق ودعا للمحلقين ثلاث مرات، وفي الرابعة بعد المراجعة دعا للمقصرين، وبالرمي والحلق أو التقصير يحل التحلل الأول وإن لم ينحر؛ لأن النحر لا علاقة له بالتحلل.
- ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة: وهو طواف الحج بالنسبة للمتمتع والمفرد، وبالنسبة للقارن طواف حج وعمرة. وهذا الطواف ركن من أركان الحج. ويمكن أن يؤخره ويجمعه مع طواف الوداع إن شق عليه. لكن تعجيله أفضل وموافقه للسنة.
- ثم إن كان القارن قد سعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم فيكفي السعي الأول، وإلا سعى بعد طواف الإفاضة. وبذلك يكون قد تحلل التحلل الثاني وحل له كل ما حرم عليه بالإحرام حتى النساء.
- ثم يخرج إلى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، وبعد الزوال يرمي الجمرات الثلاث: الأولى، ثم الوسطى، ثم الكبرى. الأولى تسمى الصغرى، والوسطى الوسطى، والكبرى جمرة العقبة، يرمي كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، يقول عند رمي كل حصاة: "الله أكبر"، فإذا فرغ من الجمرة الأولى تقدم قليلاً إلى اليمين حتى لا يتأذى بالمزاحمة، فوقف مستقبلاً القبلة رافعاً يديه يدعو الله تعالى دعاءً طويلاً فيما أحب، وكذلك أيضاً بعد رمي الوسطى فإنه يتقدم إلى اليسار ويدعو، أما العقبة فلا وقوف بعدها لا يوم النحر ولا الأيام التي بعدها.
-فإذا رمى الجمار في اليوم الثاني عشر فله الخيار بين أن يبقى إلى الثالث عشر ويرمي، أو ينزل إلى مكة ويتعجل، لقول الله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} (البقرة:203). فإن نوى التعجل فإنه يخرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر. والتأخر أفضل لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر عملاً.
- فإن تأخر إلى اليوم الثالث عشر ، بات بمنى تلك الليلة ، ثم يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر، وهو آخر أيام التشريق.
- وإذا أراد أن يرجع إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع.يطوفه بثيابه المعتادة، وهو واجب ويسقط عن النفساء والحائض.
وبذلك تمت له عمرته وحجه قارناً بهما، وبهذا يتبين أن عمل المُفرد والقارن سواء، إلا أن القارن عليه الهديُ لحصول النُّسُكين له دون المفرد، وبصيغة الإحرام أيضاً.



 
 توقيع : شاعر في المشاعر

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 10-02-2013, 11:09 AM   #7


شاعر في المشاعر غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  Jan 2012
 أخر زيارة : 03-06-2023 (11:10 PM)
 المشاركات : 791 [ + ]
 التقييم :  305246
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 SMS ~
[IMG]http://img03.***********/uploads/image/2012/04/13/0e37444a62f007.gif[/IMG]
لوني المفضل : Coral
شكراً: 0
تم شكره 20 مرة في 9 مشاركة
افتراضي رد: الحج خطوة خطوة ....حج عام 1433هـ




أنواع النسك

إن مما تميزت به الشريعة الإسلامية الغراء اليسر والسهولة في كافة تشريعاتها، ومن ذلك اليسر والسهولة في الحج، وهذا أمر معلوم لدى من تأمل في مناسك الحج وشعائره..
ومن اليسر والسهولة المتمثلة في الحج اليسر والسهولة في المناسك، فقد جاءت الشريعة بتخيير الحاج بين أن ينوي الحج على وفق ثلاثة أنساك، ولم تلزمه بنسك واحد، بل تركت الشريعة الخيار لمن وصل إلى الميقات في أشهر الحج-شوال، وذو القعدة, والعشر الأول من ذي الحجة-, وهو يريد الحج من عامه أن يحرم بأي نسك شاء من هذه الأنساك الثلاثة:
"الأول: التمتع بالعمرة إلى الحج، وهو أن يُحرم في أشهر الحج بالعمرة وحدها، ثم يفرغ منها بالطواف والسعي والتقصير، ويحل من إحرامه، ثم يحرم بالحج في وقته من نفس العام.
الثاني: القِران؛ وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً، أو يُحرم بالعمرة أولاً ثم يُدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها, فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم، وسعى بين الصفا والمروة للعمرة والحج سعياً واحداً، ثم استمرّ على إحرامه حتى يُحل منه يوم العيد.
ويجوز أن يؤخر السعي عن طواف القدوم إلى ما بعد طواف الحج، لاسيما إذا كان وصوله إلى مكة متأخراً وخاف فوات الحج إذا اشتغل بالسعي.
الثالث: الإفراد؛ وهو أن يُحرم بالحج مفرداً، فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم، وسعى للحج، واستمر على إحرامه حتى يحل منه يوم العيد, ويجوز أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الحج كالقارن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "الإفراد أن يحرم بالحج وحده، فإذا وصل مكة طاف للقدوم ثم سعى للحج، ولا يحلق ولا يقصر، ولا يحل من إحرامه، بل يبقى محرمًا حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، وإن أخر سعى الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس"[1].
وبهذا تبين أن عمل المُفرد والقارن سواء، إلا أن القارن عليه الهديُ لحصول النُّسُكين له دون المفرد"[2]
فهذه الأنساك الثلاثة جائزة بإجماع العلماء. يقول النووي رحمه الله: "وقد أجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة"[3]
وقال ابن قدامة رحمه الله: "أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء"[4]
ودليل الجواز ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة -تمتع-، ومنا من أهل بحج وعمرة -قارن-، ومنا من أهل بحج-مفرد-" رواه البخاري(4056) ومسلم(2113)


 
 توقيع : شاعر في المشاعر

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 10-02-2013, 11:10 AM   #8


شاعر في المشاعر غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  Jan 2012
 أخر زيارة : 03-06-2023 (11:10 PM)
 المشاركات : 791 [ + ]
 التقييم :  305246
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 SMS ~
[IMG]http://img03.***********/uploads/image/2012/04/13/0e37444a62f007.gif[/IMG]
لوني المفضل : Coral
شكراً: 0
تم شكره 20 مرة في 9 مشاركة
افتراضي رد: الحج خطوة خطوة ....حج عام 1433هـ



أفضل أنواع النسك:
اختلف الفقهاء في الأفضل من هذه الأنواع الثلاثة:
فذهبت الشافعية إلى أن الإفراد والتمتع أفضل من القران، إذ أن المفرد أو المتمتع يأتي بكل واحد من النسكين بكمال أفعاله, والقارن يقتصر على عمل الحج وحده.
وقالوا في التمتع والإفراد قولان: أحدهما أن التمتع أفضل، والثاني أن الإفراد أفضل.
وقالت الحنفية: القران أفضل من التمتع والإفراد, والتمتع أفضل من الإفراد.
وذهبت المالكية إلى أن الإفراد أفضل من التمتع والقران.
وذهبت الحنابلة إلى أن التمتع أفضل من القران ومن الإفراد, وهذا هو الأقرب إلى اليسر، والأسهل على الناس[5].
وهو الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، وأمر به أصحابه.
وهو ما رجحه كثير من العلماء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر به أصحابه وحثهم عليه، بل أمرهم أن يُحولوا نية الحج إلى العمرة من أجل التمتع.
وروى المروذي عن أحمد: إن ساق الهدي، فالقران أفضل. وإن لم يسقه، فالتمتع أفضل.
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَقَالَ: "أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَهْلَلْنَا فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اجْعَلُوا إِهْلَالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً إِلَّا مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ)), فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ))[6].
وعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ مَعَنَا النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ, فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ, فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ), قَالَ: قُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: (الْحِلُّ كُلُّهُ) قَالَ: فَأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ وَمَسِسْنَا الطِّيبَ, فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ) رواه مسلم (2128).
وفي رواية له عن عَطَاء قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي نَاسٍ مَعِي قَالَ: "أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْحَجِّ خَالِصاً وَحْدَهُ, قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: "فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ, فَأَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ, قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ: (حِلُّوا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ) قَالَ عَطَاءٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ, وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ, فَقُلْنَا لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ أَمَرَنَا أَنْ نُفْضِيَ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأْتِيَ عرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيَّ, قَالَ يَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى قَوْلِهِ بِيَدِهِ يُحَرِّكُهَا, قَالَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا، فَقَالَ: (قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ وَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقْ الْهَدْيَ فَحِلُّوا) فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ سِعَايَتِهِ فَقَالَ بِمَ أَهْلَلْتَ؟ قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا), قَالَ وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا, فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ, أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ؟ فَقَالَ: (لِأَبَدٍ) رواه مسلم (2131).
فهذا صريح في تفضيل التمتع على غيره من الأنساك؛ لقوله صلى الله عليه وسلّم: (لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقْ الْهَدْيَ), ولم يمنعه من الحِلِّ إلا سوقُ الهدي، ولأنّ التمتُّع أيسر على الحاج، حيث يتمتع بالتحلل بين الحج والعمرة، وهذا هو الذي يُوافق مُرادَ الله عزّ وجل حيث قال سبحانه: {يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} سورة البقرة (185).
وممن ذهب إلى تفضيل التمتع على غيره من الأنساك العلامة ابن باز، وابن عثيمين، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: "أيهما أفضل للحاج التمتع أو القران فإذا كان التمتع، فكيف يرد على من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنًا، وإن كان القران أفضل فكيف يرد على من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نوى التمتع ولم ينو إلا الأفضل؟".
فأجاب رحمه الله بقوله: "الأفضل التمتع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع بعمرة، وهي أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا وهذا الأفضل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لولا أن معي الهدي لأحللت) (رواه البخاري(1456) ومسلم(2193).
والذي معه هدي الأفضل أن يحرم بالحج والعمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ليس معه هدي الأفضل أن يحرم بالعمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة هذه السنة"[7]
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: "وأفضل هذه الأنواع الثلاثة التمتع، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وحثهم عليه، حتى لو أحرم الإنسان قارناً أو مفرداً فإنه يتأكد عليه أن يقلب إحرامه إلى عمرة -وهذه المسألة سيأتي الحديث عنها- ليصير متمتعاً ولو بعد أن طاف وسعى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف وسعى عام حجة الوداع ومعه أصحابه أمر كل من ليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة ويقصر ويحل. وقال صلى الله عليه وسلم: (لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به).[8]
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/160)، فتوى رقم: (5229) ما نصه: "... وأفضل أنواع النسك الثلاثة: التمتع بالعمرة إلى الحج".


 
 توقيع : شاعر في المشاعر

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 10-02-2013, 11:11 AM   #9


شاعر في المشاعر غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  Jan 2012
 أخر زيارة : 03-06-2023 (11:10 PM)
 المشاركات : 791 [ + ]
 التقييم :  305246
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 SMS ~
[IMG]http://img03.***********/uploads/image/2012/04/13/0e37444a62f007.gif[/IMG]
لوني المفضل : Coral
شكراً: 0
تم شكره 20 مرة في 9 مشاركة
افتراضي رد: الحج خطوة خطوة ....حج عام 1433هـ



مسائل متعلقة بتغيير نية النسك:
تغيير النية في النسك له ست صور :
إما أن يكون من التمتع إلى الإفراد ، فهذا لا يجوز لأنه لما نوى العمرة وجب عليه إتمامها.
أو من التمتع إلى القران ، وهذا جائز بلا خلاف إذا أدخل الحج على العمرة قبل أن يشرع في طوافها.
أو من القران إلى الإفراد ، فهذا لا يجوز، حيث دخلت العمرة في أعمال الحج وهو مأمور بإتمامها.
و من القران إلى التمتع ، فهذا جائز، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ولو كان بعد أن طاف وسعى، فيتحلل بالعمرة، ثم يحرم للحج يوم الثامن.
أو من الإفراد إلى القران ، فهذا لا يجوز عند جمهور العلماء، وأجازه أبو حنيفة، ورجح الجواز ابن عثيمين رحمه الله.
أو من الإفراد إلى التمتع، فهذا جائز وهو السنة، أن يفسخ إحرامه إلى عمرة، ولو كان بعد الطواف والسعي، فيتحلل بالعمرة ، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. وهذا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه.
وإليك تفصيل كلٍّ من هذه المسائل:
تغيير النية من التمتع إلى الإفراد:
لا يجوز للمتمتع تغيير النية إلى إفراد؛ لأنه لما نوى العمرة وجب عليه إتمامها؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (سورة البقرة: 196). ومعنى الإفراد أنه لن يعتمر وإنما يحج فقط.
أما إذا لم يتمكن المتمتع من العمرة قبل الحج، فإنه يغير نيته من التمتع إلى القران، فينوي أنه صار قارناً بين الحج والعمرة معاً.
وهذا هو ما وقع لعائشة رضي الله عنها، فإنها كانت متمتعة ثم حاضت ولم تتمكن من العمرة قبل الحج فأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة. كما في البخاري ومسلم
وقد سئل ابن عثيمين رحمه الله عن مجموعة من الشباب خافوا ألا يتمكنوا من الاعتمار قبل الحج، فغيروا النية إلى الإفراد.
فأجاب: "إن كان تغيير النية قبل الإحرام فلا حرج في ذلك، وإن كان بعد الإحرام فإن حجهم كان قراناً، ولم يكن إفراداً، ومعنى أنه كان قراناً أنه لما أدخلوا الحج على العمرة صاروا قارنين، فإن القران له صورتان:
الأولى: أن يحرم بالحج والعمرة جميعاً من أول عقد الإحرام.
الثانية: أن يحرم بالعمرة أولاً ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.
وعلى هذا ما دمتم أحرمتم بالعمرة أولاً ثم بدا لكم أن تجعلوها حجاً فإنكم تكونون قارنين، فإن كنتم قد ذبحتم هدياً في عيد الأضحى من حجكم ذلك العام فقد أتيتم بالواجب وتم لكم الحج والعمرة ، فإن لم تكونوا قد ذبحتموه فإن عليكم أن تذبحوه الآن بمكة وتأكلوا منه وتتصدقوا . فمن لم يجد الهدي منكم ـ أي ما يشتري به الهدي ـ فإن عليه أن يصوم عشرة أيام الآن" مجموع فتاوى ابن عثيمين (22/39).

تغيير النية من التمتع إلى القران:
وهذا من صيغ القران الجائزة عند أهل العلم بلا خلاف، وهو أن يُحرم بالعمرة أولاً ثم يُدخل الحج عليها قبل أن يشرع في طواف للعمرة.
وذلك لما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه قالت: فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج، وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي؛ فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر، وأمرني أن أعتمر، مكان عمرتي، من التنعيم. متفق عليه واللفظ للبخاري
وفي رواية لمسلم «أنها أهَلْتْ بعمرةٍ فقَدِمتْ ، فلم تَطُفُ بالبَيْتِ ، حتَّى حَاضَتُ ، فَنَسَكَتِ الْمَناسِكَ كُلَّها، وقد أهلَّت بالحج ، فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ النَّحْرِ : يَسَعُكِ طوافُكِ لِحَجِّكِ وعُمْرَتِكِ ؟ فأبَت ، فَبَعَثَ بها مع عبد الرحمن إلى التَّنعيم ، فاعتمرتْ بعد الحج».
وإدخال الحج على العمرة له حالتان:
- أن يكون قبل الطواف ، فهذا جائز بلا خلاف. قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لمن أهل بالعمرة أن يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت"[9]
- أن يكون بعد الطواف ففيه قولان: الأول، لا يصح. وهو قول الشافعي وأحمد. والثاني: يصح ويصير قارناً. وهو قول مالك ورواية عن أبي حنيفة. وفي قول لأبي حنيفة: يصح إن كان قبل مضي أربعة أشواط.[10].
قال النووي رحمه الله: " فان أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف جاز ويصير قارناً، لما روي (أن عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة فحاضت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أهلي بالحج واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي) وإن أدخل عليها الحج بعد الطواف لم يجز. واختلف أصحابنا في علته (فمنهم) من قال لا يجوز لأنه قد أخذ في التحلل (ومنهم) من قال لا يجوز لأنه قد أتى بمقصود العمرة. " [11]

تغيير النية من القران إلى الإفراد:
لا يجوز تغيير نية الإحرام من القران إلى الإفراد، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والشيخ ابن باز رحمه الله وجمع كبير من أهل العلم، فقد وجه سؤال للجنة نصه: "في أحد الأعوام نويت بالحج والعمرة معاً وقت الإحرام ، وعندما سارت السيارة من قريتنا حوالي اثنين كيلو متر وجدت أن رفقاءنا في الحج أحرموا بالحج فقط – أي بالإفراد – فعملت مثلهم ؛ فهل على شيء في ذلك أم لا ؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً ، علماً بأنني ذهبت للعمرة بعد ذلك في رمضان عدة مرات".
فكان الجواب: "إذا كان تحول نيتك من الإحرام بالحج والعمرة معاً إلى الإحرام بالحج فقط حصل قبل الإحرام فلا شيء عليك ، وإن كان ذلك بعد عقد الإحرام بالحج والعمرة فلا يسقط ذلك عنك حكم القران ، ودخلت أعمال عمرتك في أعمال حجك ، وعليك هدي التمتع. [12]
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: "ما حكم من نوى بالحج متمتعًا، وبعد الميقات غير رأيه ولبى بالحج مفردًا، هل عليه هدي؟".
فأجاب رحمه الله بقوله: "هذا فيه تفصيل، فإن كان نوى قبل وصوله إلى الميقات أنه يتمتع، وبعد وصوله إلى الميقات غير نيته وأحرم بالحج وحده، فهذا لا حرج عليه ولا فدية، أما إن كان لبى بالعمرة والحج جميعًا من الميقات أو قبل الميقات، ثم أراد أن يجعله حجًا فليس له ذلك، ولكن لا مانع أن يجعله عمرة، أما أن يجعله حجًا فلا، فالقران لا يفسخ إلى حج، ولكن يفسخ إلى عمرة إذا لم يكن معه هدي؛ لأن ذلك هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه الصلاة والسلام، الذين لم يسوقوا الهدي في حجة الوداع، فإذا أحرم بهما جميعًا من الميقات ثم أراد أن يجعله حجًا مفردًا فليس له ذلك، ولكن له أن يجعل ذلك عمرة مفردة وهو الأفضل له كما تقدم، فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، ثم يلبي بالحج بعد ذلك في اليوم الثامن من ذي الحجة فيكون متمتعًا"[13]


 
 توقيع : شاعر في المشاعر

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 10-02-2013, 11:11 AM   #10


شاعر في المشاعر غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  Jan 2012
 أخر زيارة : 03-06-2023 (11:10 PM)
 المشاركات : 791 [ + ]
 التقييم :  305246
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 SMS ~
[IMG]http://img03.***********/uploads/image/2012/04/13/0e37444a62f007.gif[/IMG]
لوني المفضل : Coral
شكراً: 0
تم شكره 20 مرة في 9 مشاركة
افتراضي رد: الحج خطوة خطوة ....حج عام 1433هـ



تغيير النية من القران إلى التمتع:
وهذه الصورة جائزة ، وهذا الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به أصحابه ممن لم يكن قد ساق الهدي، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين (فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن معه منكم هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا فمنهم الآخذ بها والتارك لها ممن لم يكن معه هدي فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهدي ومع رجال من أصحابه لهم قوة ) البخاري (2117 )
قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: "الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج المفردين والقارنين أن ينتقلوا من حجهم وقرانهم إلى العمرة، وليس لأحد كلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه في حجة الوداع وكانوا على ثلاثة أقسام:
قسم منهم: أحرموا بالقران أي لبوا بالحج والعمرة. وقسم: لبوا بالحج مفردًا. وقسم: لبوا بالعمرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد لبى بالحج والعمرة جميعًا أي قارنًا؛ لأنه قد ساق الهدي، فأمرهم عليه الصلاة والسلام لما دنوا من مكة أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي، فلما دخلوا مكة وطافوا وسعوا أكد عليهم أن يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فسمعوا وأطاعوا وقصروا وحلوا.
هذا هو السنة لمن قدم مفردا أو قارنا وليس معه هدي حتى يستريح ولا يتكلف، فإذا جاء يوم الثامن أحرم بالحج.
ولا يخفى ما في هذا من الخير العظيم؛ لأن الحاج إذا بقي من أول ذي الحجة أو من نصف ذي القعدة وهو محرم لا يأتي ما نهي المحرم عن فعله، فإنه يشق عليه ذلك، فينبغي قبول هذا التيسير من الله سبحانه وتعالى. والله ولي التوفيق"[14]

تغيير النية من الإفراد إلى التمتع:
السنة لمن قدم إلى مكة وقد نوى الإفراد بالحج أن يفسخ إحرامه إلى عمرة، فيأتي بالعمرة ويتحلل ، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. فيصبح بذلك متمتعاً. وهذا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. ففي حديث جابر عند أبي داود قال:" أهللنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج خالصا لا يخالطه شىء فقدمنا مكة لأربع ليال خلون من ذى الحجة فطفنا وسعينا ثم أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نحل وقال « لولا هديي لحللت ». ثم قام سراقة بن مالك فقال يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « بل هى للأبد » "[15]
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن: "حكم من نوى الحج بالإفراد ثم بعد وصوله إلى مكة قلبه تمتعًا، فأتى بالعمرة ثم تحلل منها فماذا عليه؟ ومتى يحرم بالحج؟ ومن أين؟".
فأجاب رحمه الله بقوله: "هذا هو الأفضل إذا قدم المحرم بالحج أو الحج والعمرة جميعًا، فإن الأفضل أن يجعلها عمرة، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما قدموا، بعضهم قارن وبعضهم مفرد بالحج، وليس معهم هدي، أمرهم أن يجعلوها عمرة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا إلا من كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه، حتى يحل منهما إن كان قارنًا أو من الحج إن كان محرمًا بالحج يوم العيد.
والمقصود: أن من جاء مكة محرمًا بالحج وحده أو بالحج والعمرة جميعًا في أشهر الحج وليس معه هدي، فإن السنة أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة في مكانه الذي هو مقيم فيه داخل الحرم أو خارجه، ويكون متمتعًا وعليه دم التمتع"[16]

تغيير النية من الإفراد إلى القران:
وهو أن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة، فلأهل العلم في ذلك قولان:
الأول: يصح ، ويصير قارناً. وهو مذهب أبي حنيفة، وهو الذي رجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله.
الثاني: لا يصح، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق والشافعي في الجديد. قال النووي: " لأن أفعال العمرة استحقت بإحرام الحج، فلا يُعَدّ إحرام العمرة شيئاً."[17] وروى ذلك الأثرم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهو الذي رجحه ابن قدامة في المغني قال: " فأما إدخال العمرة على الحج ، فغير جائز ، فإن فعل لم يصح ، ولم يصر قارنا .
روي ذلك عن علي .وبه قال مالك ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وابن المنذر . وقال أبو حنيفة : يصح ، ويصير قارنا ؛ لأنه أحد النسكين ، فجاز إدخاله على الآخر ، قياسا على إدخال الحج على العمرة .ولنا ـ أي الحنابلة ـ، ما روى الأثرم ، بإسناده عن عبد الرحمن بن نصر ، عن أبيه ، قال : "خرجت أريد الحج ، فقدمت المدينة ، فإذا علي قد خرج حاجا ، فأهللت بالحج ، ثم خرجت ، فأدركت عليا في الطريق ، وهو يهل بعمرة وحجة ، فقلت : يا أبا الحسن ، إنما خرجت من الكوفة لأقتدي بك ، وقد سبقتني ، فأهللت بالحج ، أفأستطيع أن أدخل معك فيما أنت فيه ؟ قال : لا ، إنما ذلك لو كنت أهللت بعمرة ". ولأن إدخال العمرة على الحج لا يفيده إلا ما أفاده العقد الأول ، فلم يصح . "[18]
وقال في كشاف القناع: " ( وإن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بها ) ؛ لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق ( ولم يصر قارنا ) ؛ لأنه لا يلزمه بالإحرام الثاني شيء ".[19]
وكما ذكرنا فإن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد رجح جواز إدخال العمرة على الحج فيصير المفرد قارناً، قال رحمه الله: " الصورة الثالثة: أن يحرم بالحج أولاً ثم يدخل العمرة عليه. فالمشهور عند الحنابلة ـ رحمهم الله ـ أن هذا لا يجوز، لأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر، فيبقى على إحرامه إلى يوم العيد، وهذا القول الأول.
أما من حوّل الحج إلى عمرة ليصير متمتعاً فهذا سنة كما سبق.
والقول الثاني: الجواز لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ: أهلَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالحج[20] ، ثم جاءه جبريل عليه السلام، وقال: «صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة، أو عمرة وحجة»[21] ، فأمره أن يدخل العمرة على الحج، وهذا يدل على جواز إدخال العمرة على الحج.
والقول بأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر مجرد قياس فيه نظر، فإن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» رواه مسلم ( 1241 ) ، وسمى العمرة حجاً أصغر [22]، فلا مانع ولا تناقض وهذا القول دليله قوي.
فإن قالوا: إنه لا يستفيد بذلك شيئاً ؟ قلنا: بلى يستفيد، لأنه بدل من أن يأتي بنسك واحد أتى بنسكين.
والإفراد: أن يحرم بالحج مفرداً، فيقول: «لبيك حجاً». وله صورة واحدة فقط، كالتمتع ليس له إلا صورة واحدة.
فإن قيل: أيهما أفضل الإفراد أو القران؟
فالجواب: أن من ساق الهدي، فلا شك أن القران أفضل له، وكذا إن لم يسق الهدي فالقران أفضل؛ لأنه يأتي بنسكين بخلاف الإفراد، وعلى هذا يكون القران أفضل من الإفراد مطلقاً."[23]
على من يجب الهدي؟
يجب الهدي على المتمتع والقارن الآفاقي ( أي من ليس من أهل مكة )، لقوله تعالى {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } ( البقرة 196 ) ، وعن عائشة رضي الله عنها " أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر" رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
والهدي الواجب شاة أو بقرة أو بعير أو سبع البقرة أو البعير عند جمهور الفقهاء، وقال مالك هو بدنة ولا يصح سبع بعير أو بقرة .[24]
وأما عن الحكمة في إيجاب الهدي على المتمتع والقارن دون المفرد بالحج: فإن دم النسك عبادة مستقلة من جملة عبادات النسك ، فالمتمتع عليه دم المتعة ، والقارن عليه دم القران ، أما المفرد فلا دم عليه ، وحكمة شرع الدم في حق المتمتع والقارن ، أنه شكر لنعمة الله تعالى ، حيث جمع العبد بين نسكين في سفر واحد وزمن واحد ،
جاء في فتوى للجنة الدائمة: "أنواع الإحرام ثلاثة: الأول: الإحرام بالحج فقط، ومن حج مفرداً فلا يجب عليه هدي. الثاني: الإحرام بالحج والعمرة معا، وهذا يسمى قارناً، ويسمى أيضا متمتعاً، ويجب على القارن هدي. الثالث: الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ويتحلل منها ثم يحج في نفس السنة، ويسمى من فعل هذا متمتعاً، ويجب عليه هدي، ومن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه، أو محل إقامته، وأفضل أنواع النسك الثلاثة: التمتع بالعمرة إلى الحج. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"[25]

هل يشترط للقارن أن يسوق الهدى من بلده؟
السنة للقارن أن يسوق الهدي معه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي الحديث: «قَدِمَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- وأصحابُهُ لِصُبْحِ رِابِعَةٍ يُلَبُّونَ بالحجِّ ، فأمرهم : أن يجعلوها عمرةَ ، إلا من معه هَدْيُ». متفق عليه وفي رواية : " فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ "
فهذه هي السنة للقارن وليست شرطاً ، فيجوز له أن يشتري الهدي ولو بعد الإحرام أو من مكة أو منى ..
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: "هل يجوز لمن حج قارنا أن يشتري الهدي من ميقات إحرامه، أو يسوقه من بلده؟"
فأجابت: "يجوز لمن حج قارنا أن يسوق من ميقات إحرامه أو قبله أو بعده، وأن يشتريه من بلده، وأن يشتريه من عرفات"[26]


 
 توقيع : شاعر في المشاعر

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
1433هـ, الحج, خطوة, عام
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

Forum Jump

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
طريقة عمل مخده من بالشرائط الملونه بالباترون خطوة خطوة ~ فاتن جمآل منزلڪَ ▪● 22 02-16-2016 05:47 AM
أفخاذ الدجاج الكذابة بالبف باستري بالصور خطوة خطوة ڤَيوُلـآ مطبخڪَ ▪● 11 08-12-2015 12:12 PM
طريقة عمل لقيمات بالزبادي وحبة البركه بالصور خطوة خطوة ڤَيوُلـآ مطبخڪَ ▪● 11 07-30-2015 05:16 AM
بيتزا بحشوة الدجاج وكرات اللحم بالصور خطوة خطوة ڤَيوُلـآ مطبخڪَ ▪● 9 02-09-2015 10:38 PM

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 08:17 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Security team

mamnoa 4.0 by DAHOM