الوضوء بفضل وضوء المرأة - منتديات تراتيل شاعر

 ننتظر تسجيلك هـنـا

 

 

منتدياتَ تراتيل شاعرَ َ
 
 
     
فَعَالِيَاتْ تراتيل شاعر
                 




الفتاوى الشرعية ▪● قسم يختص بالفتاوى الشرعية ونقلها عن كبار علماء المسلمين

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
#1  
قديم 10-25-2015, 02:01 PM
نسمة غير متواجد حالياً
Morocco     Female
 
 عضويتي » 366
 جيت فيذا » Oct 2014
 آخر حضور » 09-14-2019 (02:47 PM)
آبدآعاتي » 17,961
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 17 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » نسمة has a reputation beyond reputeنسمة has a reputation beyond reputeنسمة has a reputation beyond reputeنسمة has a reputation beyond reputeنسمة has a reputation beyond reputeنسمة has a reputation beyond reputeنسمة has a reputation beyond reputeنسمة has a reputation beyond reputeنسمة has a reputation beyond reputeنسمة has a reputation beyond reputeنسمة has a reputation beyond repute
مشروبك
قناتك
اشجع ithad
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : My Camera:

 
ورده الوضوء بفضل وضوء المرأة





الوضوء بفضل وضوء المرأة


إذا خلت المرأة بالماء، فهل يجوز الوضوء بفضلها، فيه خلاف:
واختلفوا في معنى الخلوة على قولين:
الأول: انفرادها بالاستعمال، سواء شوهدت أم لا، وهذا مذهب الجمهور[1]، ورواية عن أحمد[2].

الثاني: أن تخلو به فلا يشاهدها مميز، سواء كان ذكرًا أم أنثى، وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة[3].

وقد اختلف الفقهاء في الوضوء بفضل المرأة على أقوال:
فقيل: يجوز الوضوء بفضل المرأة، وهو مذهب الحنفية[4]، والمالكية[5]، والشافعية[6]، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن عقيل من الحنابلة[7]، ورجحه ابن المنذر[8]، وهو رأي ابن عباس - رضي الله عنهما -[9].

وقيل: لا يستعمل في رفع حدث الرجل خاصة، ويستعمل في إزالة النجاسة، وفي رفع حدث المرأة والصبي، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد[10]، ومذهب ابن حزم قريب منه[11].

وقيل: يكره الوضوء بفضل المرأة، وهو مذهب سعيد بن المسيب والحسن[12]، واختاره بعض الشافعية[13].

وقيل: لا بأس أن يغتسل بفضل طهور المرأة ما لم تكن جنبًا أو حائضًا، وهو رأي ابن عمر - رضي الله عنهما -[14].

دليل الجمهور على أن فضل المرأة طهور:
الدليل الأول:
(72) ما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم - قال إسحاق: أخبرنا - وقال ابن حاتم: حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، قال:
أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني، أن ابن عباس أخبره، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل بفضل ميمونة[15].

[الحديث معلول، والمحفوظ ما أخرجه الشيخان أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد][16].

الدليل الثاني:
(73) ما رواه أحمد، قال: ثنا عبدالرزاق، أنا الثوري، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس أن امرأة من نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- استحمت من جنابة، فجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ من فضلها، فقالت: إني اغتسلت منه، فقال: إن الماء لا ينجسه شيء[17].
[إسناده ضعيف] [18].

دليل من قال: لا يغتسل بفضل المرأة:
الدليل الأول:
(74) روى الإمام أحمد في مسنده، قال: حدثنا يونس وعفان، قالا: ثنا أبو عوانة، عن داود بن عبدالله الأودي، عن حميد الحميري، قال: لقيت رجلاً صحب النبي -صلى الله عليه وسلم- أربع سنين، كما صحبه أبو هريرة أربع سنين، قال: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-أن يمتشط أحدنا كل يوم، وأن يبول في مغتسله، وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعًا[19].
[رجاله ثقات][20].

الدليل الثاني:
(75) ما رواه أحمد، قال: ثنا سليمان بن داود، ثنا شعبة، عن عاصم الأحول، قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يتوضأ الرجل من فضل وضوء المرأة[21].
[رجاله ثقات، وقد أعل بالوقف][22].

الدليل الثالث:
(76) حدثنا محمد بن يحيى، ثنا المعلى بن أسد، ثنا عبدالعزيز بن المختار، ثنا عاصم الأحول، عن عبدالله بن سرجس، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعًا.
[المحفوظ وقفه على عبدالله بن سرجس][23].

الجمع بين حديث النهي عن الوضوء بفضل المرأة، وحديث ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ بفضل ميمونة.

أجاب المانعون بأحد جوابين:
الأول: قالوا: إن حديث ابن عباس غير محفوظ: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ بفضل ميمونة"، وأن المحفوظ ما جاء في الصحيحين من كون الرسول -صلى الله عليه وسلم- يغتسل هو وميمونة من إناء واحد[24].

الجواب الثاني:
قالوا: حديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ بفضل ميمونة يحتمل أن يكون مع المشاهدة. ولذلك يشترطون أن تخلو به المرأة لطهارة كاملة، ومعنى تخلو به عندهم ليس معناه أن تنفرد به؛ ولكن معناه ألا يشاهدها مميز أثناء الطهارة[25].

وهذا الكلام عليه مأخذان:
الأول: أنه يبعد أن تشاهَد المرأة وهي تغتسل من الجنابة.

الثاني: أن اشتراط ألا يشاهدها أحد ليس ظاهرًا من الحديث، ولكن يكون الماء فضلها إذا انفردت باستعماله؛ ولذا جاء في الحديث "وليغترفا جميعًا"، ولو كان مجرد المشاهدة يؤثر، ما أرشد إلى الاغتراف جميعًا، وكان ممكن أن يقول: نهى أن يتوضأ الرجل بما خلت به المرأة، وكان ممكن أن يقول: ولتغترف عند أحد.

القول الثاني في الجمع بين الحديثين:
أن النهي محمول على الكراهة، والفعل دال على الجواز[26]، وهذا هو الراجح على القاعدة الأصولية التي تقول: إن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يعارض قوله.

فإذا أمر بشيء وتركه، دل ذلك على أن الأمر للاستحباب، وإذا نهى عن شيء وفعله، دل على أن النهي للكراهة؛ إلا إذا جاءنا دليل خاص يدل على أن مخالفة النبي -صلى الله عليه وسلم- خصوصية له، فيبقى الأمر على أصله للوجوب، والنهي على أصله للتحريم، وليس عندنا دليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حين اغتسل بفضل ميمونة أن هذا الحكم خاص به، بل عندنا دليل على أنه عام؛ بدليل أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- علل الحكم بقوله: ((إن الماء لا ينجسه شيء))، أو على اللفظ المرجوح: ((إن الماء لا يجنب))، ولم يقل: إني لست كهيئتكم، كما قال ذلك عند الوصال في الصيام.

القول الثالث في الجمع:
حملوا النهي عن فضل وضوء المرأة من الجنب والحائض، وأما إذا كانت طاهرًا، فلا بأس به[27].
(77) فقد روى مالك في الموطأ[28]، وعنه عبدالرزاق[29]، من طريق نافع أن عبدالله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن جنبًا أو حائضًا.
أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أيوب عن نافع به[30].

وهذا القول ضعيف:
لأن اشتراط أن تكون المرأة حائضًا أو جنبًا لم يرد في شيء من الأحاديث.

وقد قال -صلى الله عليه وسلم- لعائشة وهي حائض: ((إن حيضتك ليست في يدك))؛ رواه مسلم [31].

فإذا كانت حيضتها ليست في يدها، فهي كذلك ليست في وجهها، ولا في رأسها، ولا في قدمها، ولا في شيء من أعضائها سوى مكان الأذى. فلا دليل على اشتراط الحيض أو الجنابة، وبدن الجنب، وبدن الحائض سوى مكان الأذى لا فرق بينه وبين غيره، إلا أن هذا محدث وهذا غير محدث.

القول الرابع في الجمع:
قيل: إن النهي عن استعمال ما تقاطر من أعضائه عند التطهر، والجواز وارد على ما بقي من الماء في الإناء.

وهذا القول قدمه الخطابي ورجحه على غيره في معالم السنن[32]، وهذا القول أيضًا ضعيف. فما كان من شأن الصحابة أن يجمـعوا مـا تقـاطر مـن أعضائهـم لاستعماله مرة أخرى، حتى يفرق بين ما استعملته المرأة وبين ما استعمله الرجل.

فالراجح أن النهي لا يثبت، والقول بعدم الكراهة أقوى، وإذا كان الإمام أحمد يقول: إن المسألة ليس فيها حديث ثابت، وإنما العمل بقول بعض الصحابة، فالجواب أن الصحابة مختلفون، وابن عباس يرى جواز الوضوء من فضل المرأة، وابن عمر لا يرى به بأسًا إلا من الحائض والنفساء، وإذا كان الصحابة مختلفين، كان السبيل طلب الترجيح من جهة الدليل، ولا دليل يسلم في المسألة.

وإذا كان سؤر بهيمة الأنعام لا يمنع من الوضوء منه، بل ولا الهرة مع أن طهارتها لعلة التطواف، وإلا فالأصل نجاستها، فسؤر المرأة أولى بالجواز، وانظر إلى فقه ابن عباس حين قال: هي ألطف بنانًا وأطيب ريحًا، ولو كان في المسألة نص سالم من النزاع، لم أعارضه بالفهم القاصر، ولكن ما دامت النصوص لم تثبت، والصحابة مختلفون؛ فينظر في أقربها للحق.

[1] سيأتي العزو عنهم قريبًا عند ذكر الأقوال في حكم التطهر بفضل المرأة.

[2] قال أبو داود كما في مسائل أحمد (15): "سمعت أحمد سئل عن الوضوء بفضل وضوء المرأة، قال: إن خلت به فلا. قيل: فإن لم تخل؟ قال: فلا بأس، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - والمرأة من نسائه يغتسلان جميعًا من إناء واحد".
وقال في مسائل صالح (437): "وسألت أبي عن فضل الجنب والحائض، فقال: إذا خلت به، فلا يعجبني، ولكن إذا كانا جميعًا فلا بأس به". اهـ
فظاهر كلام الإمام أحمد المتقدم أن الخلوة عنده هي عدم المشاركة وإن رآها أحد، ولذلك قال ابن قدامة في المغني (1/137): "وذهب بعض الأصحاب إلى أن الخلوة استعمالها للماء من غير مشاركة الرجل في استعماله؛ لأن أحمد قال: إذا خلت به فلا يعجبني أن يغتسل هو به، وإذا شرعَا فيه جميعًا فلا بأس به". ففهم بعض الأصحاب من كلام أحمد أن الخلوة: هي عدم المشاركة.

[3] قال أحمد كما في مسائل عبدالله (1/22، 23): "سمعت أبي يقول: لا بأس أن يتوضأ - يعني بفضل وضوء المرأة - وهو يراها، ما لم تخل به". اهـ
فشرط هنا أن يراها، فيكون معنى الخلوة: هي عدم المشاهدة، ولذلك قال المرداوي في الإنصاف (1/49): إن في معنى الخلوة روايتين:
أحدهما - وهي المذهب -: أنها عدم المشاهدة عند استعمالها من حيث الجملة.
والثانية: انفرادها بالاستعمال، سواء شوهدت أم لا، وتزول الخلوة بمشاركته لها في الاستعمال بلا نزاع.

[4] تبيين الحقائق (1/31)، شرح معاني الآثار (1/26)، المبسوط (1/61، 62)، حاشية ابن عابدين (1/133).

([5]) الخرشي (1/66)، مختصر خليل (ص: 5)، بداية المجتهد (1/294)، التاج والإكليل (1/72)، المنتقى شرح الموطأ (1/63)، أحكام القرآن لابن العربي (3/442)، الاستذكار (1/372)، حاشية الدسوقي (1/35).
قال ابن عبدالبر في التمهيد (14/165): "والذي ذهب إليه جمهور العلماء، وجماعة فقهاء الأمصار، أنه لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وتتوضأ المرأة بفضله، انفردت بالإناء أو لم تنفرد، وفي مثل هذا آثار كثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صحاح، والذي يُذْهَب إليه أن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما ظهر فيه من النجاسات، أو غلب عليه منها، فلا وجه للاشتغال بما لا يصح من الآثار والأقوال، والله المستعان". اهـ

[6] الأم (1/21)، المجموع (2/221)، طرح التثريب (2/39، 40)، تحفة المحتاج (1/77).

[7] المغني (1/136).

[8] قال في الأوسط (1/295): "والذي نقول به الرخصة في أن يغتسل كل واحد منهما ويتوضأ بفضل طهور صاحبه، وإن كانا جنبين أو أحدهما، أو كانت المرأة حائضًا، وسواء ذلك خلت به، أو لم تخل به؛ لثبوت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدالة على صحة ذلك. اهـ

[9] روى ابن أبي شيبة في المصنف (348) حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن أبي يزيد المدني، قال: سئل ابن عباس عن سؤر المرأة، فقال: هي ألطف بنانًا، وأطيب ريحًا.
ورجاله ثقات. وأبو يزيد، سئل أبو زرعة عن اسمه، فقال: لا أعلم له اسمًا.
وقال فيه ابن معين كما في رواية إسحاق بن منصور عنه: ثقة. الجرح والتعديل (9/458).
وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم: وروى عن ابن عباس، وأحيانًا يدخل بينه وبين ابن عباس عكرمة. المرجع السابق.
وقال عبدالرحمن أيضًا: سألت أبي عن أبي يزيد المدني، فقال: شيخ، سئل مالك عنه، فقال: لا أعرفه. وقال أبي عنه: يكتب حديثه. فقلت: ما اسمه؟ فقال: لا يسمى. المرجع السابق.
وقال الآجري عن أبي داود: سألت أحمد عنه، فقال: تسأل عن رجل روى عنه أيوب. تهذيب التهذيب (12/306).
وفي التقريب: مقبول. يعني: إن توبع، وإلا فلين، هذا رأي الحافظ، وأرى - والله أعلم - أنه أكبر من ذلك، كيف وقد وثقه ابن معين، وأشار أحمد إلى توثيقه؛ لأن أيوب روى عنه. وأخرج له البخاري حديثه عن عكرمة عن ابن عباس: "إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم... الحديث".
ورواه عبدالرزاق (382 ،379) من طريقين عن عكرمة، عن ابن عباس.

[10] مذهب الإمام أحمد كما في المشهور من مذهبه عند المتأخرين أن الماء لا يرفع حدث الرجل بشروط، وهي:
الأول: أن تخلو به المرأة عن مشاهدة رجل أو امرأة أو مميز، وقد قدمنا أن في المذهب روايتين، هذه أحدهما.
الثاني: أن تكون خلوتها بماء، فلا تضر خلوتها بتراب.
الثالث: أن يكون الماء يسيرًا دون القلتين.
الرابع: أن تكون خلوتها بالماء لطهارة كاملة.
الخامس: أن تكون طهارتها عن حدث، وليس عن إزالة نجاسة.
قال ابن قدامة في المغني (1/137): "فإن خلت به في بعض أعضائها، أو في تجديد طهارة، أو استنجاء، أو غسل نجاسة، ففيه وجهان:
أحدهما: المنع؛ لأنه طهارة شرعية.
والثاني: لا يمنع؛ لأن الطهارة المطلقة تنصرف إلى طهارة الحدث الكاملة، وهذا ما عليه المتأخرون من أصحاب أحمد. وانظر في مذهب أحمد: الكافي (1/62)، الإنصاف (1/48)، الفروع (1/83)، تنقيح التحقيق (1/214)، كشاف القناع (1/37).

[11] قال ابن حزم في المحلى (1/204): "وكل ماء توضأت منه امرأة - حائض أو غير حائض - أو اغتسلت منه فأفضلت منه فضلاً، لم يحل لرجل الوضوء من ذلك الفضل ولا الغسل منه، سواء وجدوا ماء آخر، أو لم يجدوا غيره، وفرضهم التيمم حينئذٍ، وحلال شربه للرجال والنساء، وجائز الوضوء به والغسل للنساء على كل حال، ولا يكون فضلاً إلا أن يكون أقل مما استعملته منه، فإن كان مثله أو أكثر فليس فضلاً، والوضوء والغسل به جائز للرجال والنساء".
والفرق بين اختيار ابن حزم ومذهب الحنابلة: أن ابن حزم لا يشترط أن تخلو به المرأة عن المشاهدة، بل يكفي أن تنفرد به عن الرجل، ولا يحد ابن حزم الماء اليسير في القلتين، بل يحده بأن يكون الماء المتبقي أقل مما استعملته منه، فإن كان مثله أو أكثر فليس فضلاً، والله أعلم.

[12] روى عبدالرزاق في المصنف (375) عن معمر، عن قتادة، قال: سألت الحسن وابن المسيب عن الوضوء بفضل المرأة، فكلاهما نهاني عنه.
ورواية معمر عن قتادة فيها كلام؛ لكن تابعه شعبة، وهو من أثبت الناس في رواية قتادة، فقد روى ابن أبي شيبة (357) حدثنا عبدة بن سليمان، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما كانا يكرهان فضل طهورها.
وهذا إسناد صحيح، وشعبة لا يحمل عن قتادة إلا ما صرح به في التحديث.
وانظر الأوسط (1/292) والمجموع (2/221)، المحلى (1/205)، فقه سعيد بن المسيب (1/8)، فقه الفقهاء السبعة (1/24).

[13] تحفة المحتاج (1/77).

[14] روى مالك في الموطأ (1/52) عن نافع، أن عبدالله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضًا أو جنبًا. وسنده في الصحة من أعلى الأسانيد.

[15] صحيح مسلم (323).

[16] سيأتي الكلام على علته حين الجمع بين حديث النهي عن الوضوء بفضل المرأة، وما يروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة.

[17] المسند (1/248).

[18] مدار هذا الإسناد على سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس.
ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، وقد تكلمت عن إسناده في الشاهد الثالث عند تخريج الحديث رقم (10)، وسوف أتكلم - إن شاء الله تعالى - في هذا الباب عن متنه فقط، فقد جاء في بعض الروايات أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاء ليتوضأ، وفي بعضها جاء ليغتسل... وهذا الاختلاف لا يؤثر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتقدم غسله الوضوء.
وهناك اختلاف آخر في متن الحديث، فرواه شعبة، وسفيان الثوري، وحماد بن سلمة، وإسرائيل، أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال لها: إن الماء لا ينجسه شيء.
ورواه يزيد بن عطاء عن سماك بلفظ: إن الماء ليس عليه جنابة.
ويزيد بن عطاء ضعفه يحيى بن معين والنسائي، وفي التقريب: فيه لين.
ورواه أيضًا أبو الأحوص عن سماك: وذكر أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "إن الماء لا يجنب" كما عند أبي داود (68) والترمذي (60) وابن ماجه (370) وابن حبان (1261).
وأبو الأحوص ثقة متقن كما في التقريب، ولكن جاء الحديث من طريق أبي الأحوص أيضًا بما يوافق رواية الجماعة، كما في صحيح ابن حبان (1241) والطبراني (11716) أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "إن الماء لا ينجسه شيء" وفي لفظ الطبراني "إن الماء لا ينجس".
ورواه شريك، عن سماك بالشك: إن الماء ليس عليه جنابة، أو قال: إن الماء لا ينجس.
وشريك سيئ الحفظ، وخالف في إسناده كما سبق بيانه عند الكلام على إسناد الحديث؛ انظر (10).
فيكون المحفوظ من الحديث قوله: إن الماء لا ينجس؛ خاصة إذا علمنا أيضًا أن للحديث شاهدًا من حديث أبي سعيد، والله أعلم.
وهل هناك فرق بين اللفظتين؛ بين قوله - صلى الله عليه وسلم -: إن الماء لا يجنب، وبين قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الماء لا ينجسه شيء"؟
الجواب: نعم، قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "إن الماء لا ينجسه شيء" أعم من قوله: "إن الماء لا يجنب"؛ لأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجنب"؛ أي: لا تنتقل إليه الجنابة، والجنابة ليست نجاسة، بخلاف "إن الماء لا ينجسه شيء" هذا فرق، وحتى ولو لم يكن هناك فرق، فإن ضبط اللفظ النبوي عبادة، والله أعلم.
فالخلاصة أن الحديث باغتسال النبي - صلى الله عليه وسلم - من فضل وضوء المرأة لا يثبت من حديث ابن عباس؛ لأنه جاء من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، وروايته مضطربة، كما أن فيه اختلافًا في وقفه ورفعه، وسماك قد نص العلماء أنه يرفع أحاديث عكرمة عن ابن عباس، فيجعلها عن النبي- صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود في مسائله لأحمد (ص: 440) رقم 2016: سمعت أحمد قال: قال شريك: كانوا يلقنون سماكًا أحاديثه عن عكرمة، يلقنونه عن ابن عباس، فيقول: عن ابن عباس. اهـ
ولفظ: إن الماء لا ينجس قد ثبت من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - وسيأتي تخريجه - إن شاء الله تعالى.

[19] مسند أحمد (4/111).

[20] الحديث أخرجه أبو داود (81) حدثنا مسدد، ومن طريق مسدد أخرجه الطحاوي (1/24) وأخرجه النسائي (238) أخبرنا قتيبة كلاهما عن أبي عوانة به.
وأخرجه أحمد (4/110، 111)، وأبو داود (28، 81) والحاكم (1/168)، والبيهقي (1/98، 190) من طريق زهير، عن داود بن عبدالله الأودي به.
إلا أن الحاكم قال: أظنه عن أبي هريرة، وهذا وهم، فإن الحديث صريح بأن الصحابي صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما صحبه أبو هريرة.
قال البيهقي: وهذا الحديث رواته ثقات، إلا أن حميدًا لم يسم الصحابي الذي حدثه، فهو بمعنى المرسل، إلا أنه مرسل جيد، لولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة قبله. اهـ
فتعقبه الحافظ في الفتح (1/300) قائلاً: "ولم أقف لمن أعله على حجة قوية، ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة؛ لأن إبهام الصحابي لا يضر، وقد صرح التابعي بأنه لقيه".اهـ
وقال مثله ابن عبدالهادي في التنقيح (1/217) والنووي في المجموع (2/222)، وقال: صحيح الإسناد.
وضعفه ابن حزم، وظن داود بن عبدالله الأودي هو داود بن يزيد الأودي عم عبدالله بن إدريس.
قال ابن عبدالهادي: وقد تكلم ابن حزم على هذا الحديث بكلام أخطأ فيه، ورد عليه ابن مفوز وابن القطان وغيرهما، وقد كتب الحميدي إلى ابن حزم من العراق يخبره بصحة هذا الحديث. اهـ
وقال الحافظ في الفتح (1/300): ودعوى ابن حزم أن داود - راويه عن حميد بن عبدالرحمن - هو ابن يزيد الأودي دعوى ضعيفة مردودة، فإنه ابن عبدالله الأودي، وهو ثقة. اهـ
وممن ضعف هذا الحديث وغيره من أحاديث الباب الإمام أحمد كما في فتح الباري (1/300) فإنه قال: "إن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة، وفي جواز ذلك مضطربة، لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به". وهذا ظاهره إعلال كل ما ورد في الباب من منع أو جواز، وهذا ما جعلني أقول رجاله ثقات بدلاً من قولي: إسناده صحيح، والله أعلم.

[21] مسند أحمد (5/66)، ومن طريق أحمد أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (1/46) رقالوضوء بفضل وضوء المرأة1.

[22] الحديث أخرجه أبو داود السجستاني (82) والترمذي (64) وابن ماجه (373)، والبيهقي (1/191) عن محمد بن بشار.
والنسائي (343) أخبرنا عمرو بن علي، ومن طريق عمرو بن علي أخرجه ابن حبان كما في موارد الظمآن (224).
والدارقطني (1/53) من طريق زيد بن أخزم، جميعهم عن أبي داود الطيالسي به.
وأخرجه الترمذي (64) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود به. إلا أنه شك فيه، هل قال: نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، أو قال: بسؤرها؟
ورواه يونس بن حبيب كما في مسند أبي داود الطيالسي (1252) والبيهقي (1/191) عن أبي داود الطيالسي به، إلا أنه أبهم صحابيه، فقال: سمعت أبا حاجب يحدث عن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ من فضل وضوء المرأة.
وتابع أبا دواد الطيالسي جماعة: منهم الربيع بن يحيى الأشناني عن الطبراني في الكبير (3156) بلفظ أبي داود الطيالسي.
وعبدالصمد عند أحمد (4/213) والبيهقي (1/191) بلفظ: نهى أن يتوضأ بفضلها، لا يدري بفضل وضوئها أو فضل سؤرها.
ووهب بن جرير عند أحمد (4/213)، والبيهقي (1/191). بلفظ: نهى أن يتوضأ الرجل من سؤر المرأة. زاد البيهقي: وكان لا يدري عاصم فضل وضوئها، أو فضل شرابها.
هذا الشك من عاصم، وتارة يكون الشك من أبي حاجب.
فقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/24) من طريق عبدالوهاب بن عطاء، عن شعبة به، بلفظ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، أو بسؤر المرأة، لا يدري أبو حاجب أيهما قال.
وتوبع شعبة في هذا الحديث، تابعه كل من: سليمان التيمي وقيس بن الربيع.
فقد أخرجه أحمد (5/66) قال: ثنا محمد بن جعفر، ثنا سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من بني غفار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات.
وأخرجه الترمذي (63) والطبراني في الكبير (3157) من طريق وكيع.
والبيهقي (1/191) من طريق يزيد بن زريع كلاهما عن سليمان التيمي به.
وأما متابعة قيس بن الربيع، فقد أخرجها الطبراني في الكبير (3155) من طريق قيس، عن عاصم به، نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سؤر المرأة.
كلام أهل العلم في الحديث:
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
قال الترمذي في العلل (1/134): سألت محمدًا - يعني: البخاري - عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح.
وقال الإمام أحمد كما في فتح الباري (1/300): إن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة، وفي جواز ذلك مضطربة، لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به.
وقال الإمام أحمد أيضًا كما في التنقيح (1/215) قال الأثرم: قال أبو عبدالله يضطربون فيه عن شعبة، وليس هو في كتاب غُنْدَر، وبعضهم يقول: عن فضل سؤر المرأة، وبعضهم يقول: فضل وضوء المرأة، فلا يتفقون عليه. اهـ.
وقال الدارقطني في سننه (1/53): أبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم، واختلف عنه، فرواه عمران بن حدير وغزوان بن حجير السدوسي عنه موقوفًا من قول الحكم، غير مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم.
قلت: رواية عمران بن حدير في مصنف ابن أبي شيبة (355) قال: حدثنا وكيع، عن عمران بن حدير، عن سوادة بن عاصم، قال:
انتهيت إلى الحكم الغفاري، وهو بالمربد، وهو ينهاهم عن فضل طهور المرأة، فقلت: ألا حبذا صفرة ذراعيها، ألا حبذا كذا! فأخذ شيئًا فرماه به، وقال: لك ولأصحابك. وهذا إسناد صحيح.
فالحديث علته - والله أعلم - الاختلاف في رفعه ووقفه، وأما كون الحديث ورد مرة بسؤر المرأة، ومرة بفضل المرأة، ومرة بالشك، هل يريد فضل شرابها أم فضل سؤرها؟ فممكن الجمع بين هذه الروايات.
فرواية أبي داود الطيالسي عن شعبة، رواها عن أبي داود ثلاثة:
1- محمد بن بشار، ويونس بن حبيب. وهذان متفقان على لفظ: فضل طهور المرأة.
ورواه محمود بن غيلان عن أبي داود بالشك: بفضل طهور المرأة، أو قال: سؤرها.
والشك هنا من محمود، فيطرح الشك؛ لأنه قد رواه ثقتان عن أبي داود بدون شك.
وروى الحديث عبدالصمد، عن شعبة كما في مسند الإمام أحمد (4/213) ولفظه: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ بفضلها، لا يدري بفضل وضوئها أو فضل سؤرها".
وهنا الشك ليس في اللفظ النبوي؛ لأن اللفظ النبوي " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ بفضلها". هذا اللفظ النبوي ليس فيه شك؛ وإنما الشك في تفسير الراوي لفضل المرأة ما هو؟
والتفسير من قِبل الراوي قد يصيب وقد يخطئ، وإذا كان عبدالصمد في تفسيره لم يجزم، فالروايات الأخرى تقضي على الشك.
وأما رواية وهب بن جرير عن شعبة عند أحمد: نهى أن يتوضأ الرجل من سؤر المرأة.
ولنا في هذه الرواية إما الجمع أو الترجيح، والجمع أولى؛ بأن يقال: المراد بالسؤر هنا: هو فضل الطهور، لا فضل الشراب؛ لأن السؤر أصله: البقية من كل شيء، وهنا المراد البقية من طهورها كما في سائر الروايات الأخرى.
وإن قلنا بالترجيح، فلا شك أن لفظ (فضل المرأة) أكثر طرقًا من لفظ (سؤر المرأة) والله أعلم.

[23] الحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/24) من طريق محمد بن خزيمة. والدارقطني (1/116) من طريق أبي حاتم الرازي. وابن حزم في المحلى (1/212) من طريق علي بن عبدالعزيز، ثلاثتهم عن معلى بن أسد به.
وأخرجه أبو يعلى (1564)، والبيهقي (1/192) من طريق إبراهيم بن الحجاج، حدثنا عبدالعزيز بن المختار به.
وخالف شعبة عبدالعزيز بن المختار، فرواه عن عاصم، عن عبدالله بن سرجس، موقوفًا عليه.
أخرجه الدراقطني (1/117) من طريق وهب بن جرير، عن شعبة، عن عاصم، عن عبدالله بن سرجس موقوفًا عليه، بلفظ: تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها. قال الدارقطني: هذا موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب. وتبعه البيهقي في سننه (1/192).
وقال البخاري عن حديث عبدالله بن سرجس: الصحيح أنه موقوف، ومن رفعه فهو خطأ. سنن البيهقي (1/192).
وقال ابن ماجه: الصحيح الأول - يعني: حديث شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو - والثاني وهم - يعني: حديث عاصم، عن عبدالله بن سرجس.
وقد لحظ ابن ماجه - رحمه الله - أن مخرج الحديثين واحد، وهو عاصم الأحول، فشعبة يجعله من مسند الحكم، وعبدالعزيز بن المختار يجعله من مسند عبدالله بن سرجس، وشعبة أرجح من عبدالعزيز بن المختار، لكن يعكر على هذا أن شعبة رواه عن عاصم، عن عبدالله بن سرجس موقوفًا عليه، فيبعد الوهم المطلق؛ وإنما الوهم في الرفع فقط، كما رجح ذلك البخاري والدارقطني والبيهقي، والله أعلم.

[24] الحديث مداره على عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس.
واختلف على عمرو بن دينار، فرواه ابن جريج كما في مصنف عبدالرزاق (1037) وأحمد (1/366) ومسلم (323)، وابن خزيمة (108)، والدارقطني (1/53)، والبيهقي (1/188)، عن عمرو بن دينار، قال: علمي والذي يخطر على بالي، أن أبا الشعثاء أخبرني، أن ابن عباس أخبره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة.
وخالفه سفيان بن عيينة، فرواه عبدالرزاق في المصنف (1032) وابن أبي شيبة (368)، والحميدي (1/148)، والشافعي في مسنده (ص: 9) وأحمد (6/329)، والبخاري (250)، ومسلم (322)، والترمذي (62)، والنسائي في الصغرى (236)، وفي الكبرى (238)، وابن ماجه (377)، وأبو يعلى (7080)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/25)، والبيهقي (1/188) من طرق، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس، عن ميمونة، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد. وجعله البخاري من مسند ابن عباس. فيكون على هذا قد اختلف على ابن عيينة:
فرواه عنه الحميدي، وأحمد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وقتيبة بن سعيد والشافعي، وابن أبي عمر، ويحيى بن موسى، ومحمد بن إسماعيل الأحمسي، كلهم رووه عن سفيان عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس، فجعلوه من مسند ميمونة،كما سبق.
وخالفهم أبو نعيم، عند البخاري. قال البخاري (253) حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد - وهو أبو الشعثاء - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. قال البخاري: كان ابن عيينة يقول أخيرًا: عن ابن عباس عن ميمونة، والصحيح ما روى أبو نعيم.
وقد يقال: إن الصحيح رواية الجماعة، خاصة أن فيهم من هو من أخص أصحاب سفيان كالحميدي، وفيه أئمة حفاظ كالإمام أحمد، وابن أبي شيبة، وقتيبة بن سعيد وغيرهم.
قال الحافظ في الفتح: إنما رجح البخاري رواية أبي نعيم جريًا على قاعدة المحدثين؛ لأن من جملة المرجحات عندهم قدم السماع، لأنه مظنة قوة حفظ الشيخ، ولرواية الآخرين من جهة أخرى من وجوه الترجيح، وهي كونهم أكثر عددًا وملازمة لسفيان، ورجحها الإسماعيلي من جهة أخرى من حيث المعنى: وهي كون ابن عباس لا يطلع على النبي - صلى الله عليه وسلم - في حالة اغتساله مع ميمونة، فيدل على أنه أخذه عنها، والله أعلم.
وقد أشار الحافظ إلى تعليل الحديث، وحكم عليه بالشذوذ، قال في الفتح (1/359): "أعله قوم؛ لتردد وقع في رواية عمرو بن دينار؛ حيث قال: علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني... فذكر الحديث. وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد؛ لكن راويها غير ضابط وقد خولف. والمحفوظ ما أخرجه الشيخان بلفظ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد". اهـ
وقد جاء عند أحمد زيادة في المتن، قال ابن جريج بعد أن ساق الحديث بالغسل من فضل ميمونة، قال: وذلك أني سألته عن إخلاء الجنبين جميعًا. وفي أطراف مسند الإمام أحمد لابن حجر (3/46 ) عن اختلاء بدلاً من إخلاء. وفي مصنف عبدالرزاق: وذلك أني سألته عن الجنبين يغتسلان جميعًا. وهذا قد يرجح قول ابن حجر بأن المحفوظ أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يغتسل هو وميمونة من إناء واحد؛ لأنه بهذا اللفظ يكون الحديث أكثر مطابقة للسؤال من أنه كان يغتسل بفضلها.

[25] تنقيح التحقيق (1/220)، المنتقى (1/12) ح 16.

[26] شرح الزركشي (1/301)، وذكر أنه اختيار أبي الخطاب وابن عقيل، وإليها ميل المجد في المنتقى.

[27] معالم السنن (1/80).

[28] الموطأ (2/52).

[29] المصنف (1/701).

[30] المصنف (1/38) رقم 347.

[31] رواه مسلم (298) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة.

[32] معالم السنن (1/80).








hg,q,x ftqg ,q,x hglvHm hg,q,x jtqg




 توقيع : نسمة

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المرأة, الوضوء, تفضل, وضوء

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

Forum Jump

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الوضوء بالشتاء شموخ وايليه نفحات آيمانية ▪● 35 10-25-2015 12:31 AM
المرأة ليست ملامح فقط ولكن المرأة مجموعة أحاسيس eyes beirut حَيآتُنآ الأُسَريهْ ▪● 42 08-31-2015 04:02 PM
الوضوء قبل النوم شموخ وايليه نفحات آيمانية ▪● 23 04-16-2015 12:51 AM
فضل الوضوء كاامل حگـَآيآ آلّمطـرُ نفحات آيمانية ▪● 10 01-20-2015 05:12 AM
هام..حكم قراءة القرآن ومسه بدون وضوء طيف الامل الفتاوى الشرعية ▪● 27 08-13-2014 04:32 PM

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 09:45 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Security team

mamnoa 4.0 by DAHOM