10-25-2015, 01:53 PM
|
|
|
|
لو تسوك بمضر هل يحصل له أجر السواك؟
لو تسوَّكَ بمُضِرٍّ هل يحصل له أجر السواك؟
قيل: يحرم التسوك بضار، ويجزئ[1].
وقيل: لا يجزئ.
تعليل من قال: يجزئ:
قال: لأن المقصود قد حصل به، وهو إزالة القلح، وتطهير الفم.
تعليل من قال: لا يجزئ:
قالوا: إن هذا العمل محرم، ولا يمكن أن يقع قربة؛ لأنه مضاد لأمر الله ورسوله من تحريم تعاطي المضر. ولو قلنا: يحصل به إصابة السنة، لكنا رتبنا على فعل محرم أثرًا شرعيًّا، وهذا غير جائز.
(712-48) وقد روى مسلم - رحمه الله - قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعًا، عن أبي عامر، قال عبد بن حميد: حدثنا عبدالملك بن عمرو حدثنا عبدالله بن جعفر الزهري، عن سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد، قال:
أخبرتني عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)).
الرد: هو المردود، وإذا كان مردودًا فكيف تحصل به السنة، ويصيب الأجر؟ والله أعلم.
|
|
g, js,; flqv ig dpwg gi H[v hgs,h;? Nov hgl,q,u hgs,h;? flqv js,; dpsl vhf'
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 05:04 AM
|