09-12-2015, 03:27 AM
|
|
|
|
حكم من أدرك الوقوف بعرفة متأخرا
عرفنا فى صفة الحج أن الحاج يخرج من منى في اليوم التاسع من ذي الحجة ضحى، لكن لو لم يدرك الوقوف بعرفة إلا متأخرا فما الحكم؟
الجواب: عرفنا أن الإنسان في اليوم الثامن يخرج إلى منى، ويبقى بها إلى صباح اليوم التاسع، ثم يذهب إلى عرفة، فلو أن الحاج لم ينزل في منى اليوم الثامن، وذهب إلى عرفة رأسا، فهل يصح حجه؟ والجواب على ذلك: نعم يصح حجه، بدليل حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى معه صلاة الفجر في مزدلفة، سأله فقال: يا رسول الله، إني أتعبت نفسي، وأكريت راحلتي، فلم أدع جبلا إلا وقفت عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه ) وهذا يدل على أنه لا يجب أن يبقى الحاج في منى في اليوم الثامن وليلة التاسع، وأنه لو ذهب إلى عرفة رأسا، لكان حجه صحيحا، لكن الأفضل أن يبقى في منى، من ضحى اليوم الثامن إلى أن تطلع الشمس من يوم التاسع.
وأما سؤالكم الذي سألتم عنه وهو حكم من ذهب إلى عرفة متأخرا، فنقول: إذا ذهب إلى عرفة متأخرا، ولكنه أدرك الوقوف بها قبل أن يطلع الفجر يوم العيد، فحجه صحيح ولا شيء عليه، فوقت الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع فجر يوم العيد.
p;l lk H]v; hg,r,t fuvtm ljHovh lpv; hg,r,t fyvtm
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 01:05 AM
|