03-26-2015, 01:16 AM
|
|
|
|
حكم العاب الأطفال المجسمه..؟
احتار كثير من اﻵباء واﻷمهات في حكم*ألعاب*
اﻷطفال*
المجسمة*
والمشهورة باسم العرائس بين محللٍ لها وبين محرم، ما هو حكم الشرع -في نظركم سماحة الشيخ- في هذه المسألة، نأمل بسط الجواب مفصﻼً بأدلته الشرعية، وذلك لتعم الفائدة ويحصل النفع؟
اللعب المصورة ﻻ شك أنها داخلة في اﻷحاديث الصحيحة، الرسول لعن المصورين وقال - عليه الصﻼة والسﻼم -: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون)، فالواجب على المسلم تركها، أما وجود لعب ليس فيها تصوير، لعب عادية من العهن، من الصوف، من الخرق، يحصل بها تسهيل لعب اﻷطفال، وعدم إتعابهم ﻷهليهم هذا ﻻ يسمى صورة، مثل ما كان في عهد الصحابة يشغلون أوﻻدهم بصور من العهن، من الصوف أو من القطن أو نحو ذلك، تجعل لها كأنها صورة إنسان في عود أو في عظم أو في كذا، تخيط عليها كذا وتخيط عليها كذا كأنها صورة تلهي بها الطفل، أما الصور المعروفة كصور لذوات اﻷرواح فالذي يظهر من اﻷدلة الشرعية تحريمها، وأما ما ورد عن عائشة أنها كانت عندها لعب، فهو محمول على عادة الصحابة اللعب من العهن وأشباهها، عادة الصحابة في تصوير ما يلهي*اﻷطفال*
من العهن والصوف ونحو ذلك لتشغيلهم وإلهائهم، حتى ﻻ يشغلوا بالصياح ونحو ذلك، ﻷن الجمع بن النصوص أمر مناسب، والنصوص صريحة في تحريم الصور؛ صور ذوات اﻷرواح، صريحة في ذلك، فﻼ يجب أن نعارض في شيء ليس بصريح فيما يروى عن عائشة - رضي الله عنها-.
p;l hguhf hgH'thg hgl[sli>>? hgl[sli? hgH'thg hguhf p;l
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 04:15 PM
|