الفتاوى الشرعية ▪● قسم يختص بالفتاوى الشرعية ونقلها عن
كبار علماء المسلمين |
02-18-2023, 08:49 PM
|
|
|
|
فتاوي حول سجود التلاوة
السؤال:
إذا كنت أقرأ القرآن الكريم، وأنا غير مستقبل القبلة، ومررت بآية فيها سجدة تلاوة فهل أسجد؟ وهل يشترط لسجدة التلاوة أن يكون الإنسان على طهارة؟ وإذا كنت أقرأ القرآن الكريم، وأنا مسافر بالسيارة أو الطائرة، ومررت بآية فيها سجدة تلاوة فهل أسجد وأنا على الكرسي؟ وماذا لو مررت بها وأنا جالس على الكرسي في المكتب أو المنزل؟ نرجو التكرم بالإجابة، جزاكم الله خيرا
الجواب:
الحمد لله
"السنة لمن مر بآية السجدة في حال قراءته أن يسجد تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بين أصحابه، فإذا مر بآية فيها سجدة سجد، وسجدوا معه. والسنة: استقبال القبلة إذا تيسر ذلك، وسجدة التلاوة ليست مثل الصلاة؛ بل هي خضوع لله وتأسٍٍ برسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يشترط لها شروط الصلاة، لعدم الدليل على ذلك، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في مجلسه بين أصحابه فإذا مر بآية السجدة سجد وسجدوا معه، ولم يقل لهم: لا يسجد إلا من كان على طهارة. والمجالس تجمع من هو على طهارة، ومن هو على غير طهارة، فلو كانت الطهارة شرطا لنبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أنصح الناس، وقد أمره الله بالبلاغ، ولو كانت الطهارة شرطا في سجود التلاوة لأبلغهم بذلك رضي الله عنهم، ولو بلغهم لنقلوا ذلك لمن بعدهم، كما نقلوا عنه سيرته وأحاديثه عليه الصلاة والسلام، فإذا كان القارئ في الطائرة، أو السيارة، أو الباخرة، أو على دابة في السفر فإنه يسجد إلى جهة سيره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في أسفاره في صلاة النافلة. وإن تيسر له استقبال القبلة حال صلاة النافلة عند الإحرام، ثم يتجه إلى جهة سيره فذلك أفضل ؛ لأنه ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، والله ولي التوفيق" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (24/346) .
السؤال :
هل يلزم التكبير لسجدة التلاوة في الصلاة وخارجها ؟ وهل يلزم السلام خارجها؟
الجواب:
الحمد لله
"سجدة التلاوة في الصلاة مثل سجود الصلاة إذا سجد يكبر، وإذا رفع يكبر، والدليل على هذا: ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في الصلاة يكبر في كل خفض ورفع، إذا سجد كبر، وإذا نهض كبر، هكذا أخبر الصحابة من حديث أبي هريرة وغيره، وهذا السجود من سجود الصلاة ، هذا هو الأظهر من الأدلة.
أما إذا سجد للتلاوة في خارج الصلاة فلم يرو إلا التكبير في أوله ، هذا هو المعروف ، كما رواه أبو داود والحاكم .
أما عند الرفع في خارج الصلاة فلم يرو فيه تكبير ولا تسليم، وبعض أهل العلم قال: يكبر عند النهوض، ويسلم أيضا ولكن لم يرد في هذا شيء، فلا يشرع له إلا التكبيرة الأولى عند السجود إذا كان خارج الصلاة، وبالله التوفيق" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (24/405
السؤال :
هل يجوز الاكتفاء بالتسبيح : (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله) أربع مرات عوضا عن السجود للتلاوة ؟ لأنه يقال : إذا مررت بآية فيها سجدة يمكنك بدل السجود أن تقول التسبيح السابق ، هل له أصل أو دليل؟
الجواب :
الحمد لله
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ سُجُودِ التِّلاَوَةِ ، لِلآْيَاتِ وَالأَْحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِيهِ ، فيشرع للمسلم إذا مر بآية سجدة أن يسجد ، سواء كان في صلاة ، أو كان خارجا عن الصلاة ، وقد روى مسلم في صحيحه (81) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ يَا وَيْلَهُ ! أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِي النَّارُ) .
ولا بد فيه من السجود ، ولا يصح الإتيان بالتسبيح أو شيء من الأذكار بدلاً منه ، بل هذا من البدع المحدثة التي ينبغي النهي عنها .
فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ) . متفق عليه .
قال النووي :
"هَذَا الْحَدِيث قَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْإِسْلَام , وَهُوَ مِنْ جَوَامِع كَلِمه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ صَرِيح فِي رَدّ كُلّ الْبِدَع وَالْمُخْتَرَعَات" انتهى .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي ، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ ، تَمَسَّكُوا بِهَا ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) رواه أبو داود (4607) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وَسُئِلَ ابن حجر الهيتمي رحمه الله عن قول بعضهم : (سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَك رَبَّنَا وَإِلَيْك الْمَصِيرُ) عِنْدَ تَرْكِ السُّجُودِ لِآيَةِ السَّجْدَةِ لِحَدَثٍ أَوْ عَجْزٍ عَنْ السُّجُودِ ؟
فَأَجَابَ : "إنَّ ذَلِكَ لَا أَصْلَ لَهُ . فَلَا يَقُومُ مَقَامَ السَّجْدَةِ ، بَلْ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ إنْ قَصَدَ الْقِرَاءَةَ لأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ" انتهى مختصرا .
"الفتاوى الفقهية الكبرى" (1/194) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عندما نقرأ في كتاب الله وتمر علينا سجدة ، ونحن في مكان غير المسجد والمصلى ، كالمدرسة وغيرها نقول (لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) أربع مرات ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟ وإذا كان لا يجوز فماذا نفعل ؟
فأجاب:
"إذا مر القارئ بآية سجدة ، فإن كان في محل يمكنه فيه السجود فليسجد استحباباً ، ولا يجب السجود على القول الراجح ؛ لأنه ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه قرأ وهو يخطب يوم الجمعة آية السجدة فنزل وسجد , ثم قرأها في الجمعة الثانية فلم يسجد وقال :
(إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء) وإذا لم يسجد فإنه لا يقول شيئاً بدل السجود ، لأن ذلك بدعة ، ودليله أن زيد بن ثابت قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها ، ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً يقوله بدلاً عن السجود " انتهى .
"فتاوى إسلامية" (4/66) .
والله أعلم
السؤال :
إذا كنت أقرأ القرآن ووصلت إلى آية فيها سجدة فهل يجوز لي أن أضع المصحف شرفه الله على الأرض حتى أفرغ من سجدة التلاوة أم لابد من وضعه على شيء مرتفع؟ .
السؤال :
ماذا أفعل إذا قرأت سورة فيها سجدة ، وأنا أصلي خلف الإمام ؟
الجواب :
الحمد لله
" لا تسجد ؛ لأن متابعة الإمام واجبة ، وسجود التلاوة سنة ، وفي حال كون الإنسان مأموماً لا يجوز له أن يسجد ، فإن سجد متعمداً مع علمه بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته " انتهى .
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى إسلامية" (1/290) .
والله أعلم
السؤال :
ما هو الدليل على سجدات التلاوة في القرآن الكريم ؟
الجواب :
الحمد لله
1- سجدة الأعراف : حديثها مرفوعاً عن أبي الدرداء ضعيف ، وموقفاً على ابن عمر وابن عباس ، صحيح . رواه عبد الرازق ، وأجمع العلماء على السجود فيها ، كما في تفسير ابن كثير .
2- سجدة الرعد : حديثها موقفاً على ابن عمر وابن عباس ، صحيح في عبد الرازق .
3- سجدة النحل : حديثها موقفاً على عمر بن الخطاب ، صحيح في البخاري ، سجد فيها وهو يخطب الناس على المنبر ، وفي الجمعة الثانية لم يسجد ، وقال : (من سجد فقد أصاب ، ومن لم يسجد فلا إثم عليه) . وعلى ابن عمر وابن عباس ، صحيح في عبد الرازق .
4- سجدة الإسراء : حديثها موقفاً على ابن عمر وابن عباس ، صحيح في عبد الرازق .
5- سجدة مريم : حديثها موقفاً عليهما في عبد الرازق ، ونقل ابن كثير الإجماع فيها .
6- 7 سجدتا الحج : حديث السجدة الأولى موقفاً على ابن عمر وابن عباس ، صحيح في عبد الرازق . وحديث السجدتين مرفوعاً عن عمرو بن العاص فيه ضعف ، لكن له شاهد من حديث عقبة بن عامر وخالد بن معدان ، وموقوفاً على عمر وابنه عبد الله وأبي الدرداء وأبي موسى الأشعري ، صحيح ، وقال إسحاق : أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين .
8- سجدة الفرقان : حديثها موقوفاً على ابن عمر وابن عباس ، صحيح في عبد الرازق .
9- سجدة النمل : حديثها موقوفاً على ابن عمر وابن عباس ، صحيح في عبد الرازق .
10- سجدة الم تنزيل : حديثها موقوفاً على ابن عمر وابن عباس ، صحيح في عبد الرازق ، وعن أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر الم تنزيل السجدة إلخ) صحيح في البخاري . قال في "الفتح" : ولم أر في شيء من الطرق التصريح أنه سجد إلا في كتاب الشريعة وذكره وقال : في إسناده من ينظر في حاله ، قال : وللطبراني في الصغير من حديث عليّ فذكره مرفوعاً وقال : لكن في إسناده ضعف اهـ .
11- سجدة ص : حديثها مرفوعاً ، صحيح في البخاري .
12- سجدة فصلت : حديثها موقوفاً على ابن عمر وابن عباس ، صحيح في عبد الرازق .
13- سجدة النجم : حديثها مرفوعاً ، صحيح في البخاري .
14- سجدة الانشقاق : حديثها مرفوعاً ، صحيح في مسلم .
15- سجدة العلق : حديثها مرفوعاً ، صحيح في مسلم .
فائدة :
ذكر الموفق [ابن قدامة] في "الكافي" (1/206) أن مواضع السجدات ثابتة بالإجماع إلا سجدات المُفَصَّل [من سورة ق إلى آخر القرآن] والثانية من الحج اهـ .
وقد عرفت أدلة ذلك .
تم بقلم محمد الصالح العثيمين في 3/8/1404هـ .
ما حكم قراءة القرآن جماعة ، وسجود تلاوة جماعة للذين يقرؤون، والذين لا يقرؤون القرآن؟
الجواب
الحمد لله
أولا :
قراءة القرآن جماعة على صوت واحد ، ليس مشروعا ؛ لعدم وروده في السنة ، والأصل في العبادة التوقيف ، حتى يدل الدليل الصحيح على المشروعية ، في أصل العبادة ووصفها وزمانها ومكانها وعددها ، فلا تخص العبادة بشيء من ذلك إلا بدليل .
قال الشاطبي رحمه الله : " فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة ، تضاهي الشرعية ، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه ... ومنها التزام الكيفيات والهيآت المعينة ، كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد ، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا ، وما أشبه ذلك .
ومنها التزام العبادات المعينة ، في أوقات معينة ، لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة ، كالتزام صيام يوم النصف من شعبان ، وقيام ليلته " انتهى من "الاعتصام" (1/37-39).
وإذا كان بصوت مرتفع يشوش على الذاكرين والجالسين ، كان أشد كراهة ، لعوم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلْيَعْلَمْ أَحَدُكُمْ مَا يُنَاجِي رَبَّهُ وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ ) رواه أحمد (4928) وصححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند .
وأما إن كان أحد الجماعة يقرأ ، والباقون يستمعون لقراءته ، أو يتناوبون القراءة فيما بينهم ، وهو ما يعرف بالإدارة بالقراءة ، أو كان الجماعة في المسجد ، وكل منهم يقرأ لنفسه ، لا يشوش أحدهم على صاحبه ، ولا يوافقه بقراءته ، فهذا لا بأس به ، بل هو قربة مشروعة ، محبوبة لله تعالى .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ... وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ) رواه مسلم (2699) .
قال الإمام النووي رحمه الله :
" فصل : في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين ، وفضل القارئين من الجماعة والسامعين ، وبيان فضيلة من جمعهم عليها ، وحرَّضهم وندبهم إليها " ثم قال : " اعلم أن قراءة الجماعة مجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة وأفعال السلف والخلف المتظاهر " ، ثم ذكر الحديث السابق ، وما أشبهه .
انظر : التبيان في آداب حملة القرآن (72-74)
ثم ذكر بعده فصلا في " الإدارة بالقرآن " ، قال :
" وهو أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشرا أو جزءا أو غير ذلك ، ثم يسكت ويقرأ الآخر من حيث انتهى الأول ، ثم يقرأ الآخر ، وهذا جائز حسن ؛ وقد سئل مالك رحمه الله تعالى عنه فقال : لا بأس به " . التبيان (74) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" الِاجْتِمَاعُ لِذِكْرِ اللَّهِ ، وَاسْتِمَاعِ كِتَابِهِ ، وَالدُّعَاءِ : عَمَلٌ صَالِحٌ ، وَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرُبَاتِ وَالْعِبَادَاتِ فِي الْأَوْقَاتِ . فَفِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : { إنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ فَإِذَا مَرُّوا بِقَوْمِ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إلَى حَاجَتِكُمْ ** وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ { وَجَدْنَاهُمْ يُسَبِّحُونَك وَيَحْمَدُونَك ** .
لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا أَحْيَانًا فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ وَالْأَمْكِنَةِ فَلَا يُجْعَلُ سُنَّةً رَاتِبَةً يُحَافَظُ عَلَيْهَا إلَّا مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُدَاوَمَةَ عَلَيْهِ فِي الْجَمَاعَاتِ ، مِنْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي الْجَمَاعَاتِ وَمِنْ الْجُمُعَاتِ وَالْأَعْيَادِ وَنَحْوِ ذَلِكَ .
وَأَمَّا مُحَافَظَةُ الْإِنْسَانِ عَلَى أَوْرَادٍ لَهُ مِنْ الصَّلَاةِ أَوْ الْقِرَاءَةِ أَوْ الذِّكْرِ أَوْ الدُّعَاءِ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ وَغَيْرُ ذَلِكَ : فَهَذَا سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا .
فَمَا سُنَّ عَمَلُهُ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِمَاعِ كَالْمَكْتُوبَاتِ : فُعِلَ كَذَلِكَ ، وَمَا سُنَّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الِانْفِرَادِ مِنْ الْأَوْرَادِ عُمِلَ كَذَلِكَ ، كَمَا كَانَ الصَّحَابَةُ - رضي الله عنهم - يَجْتَمِعُونَ أَحْيَانًا : يَأْمُرُونَ أَحَدَهُمْ يَقْرَأُ وَالْبَاقُونَ يَسْتَمِعُونَ . وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ : يَا أَبَا مُوسَى ذَكِّرْنَا رَبَّنَا فَيَقْرَأُ وَهُمْ يَسْتَمِعُونَ ، وَكَانَ مِنْ الصَّحَابَةِ مَنْ يَقُولُ : اجْلِسُوا بِنَا نُؤْمِنُ سَاعَةً . وَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَصْحَابِهِ التَّطَوُّعَ فِي جَمَاعَةٍ مَرَّاتٍ وَخَرَجَ عَلَى الصَّحَابَةِ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ وَفِيهِمْ قَارِئٌ يَقْرَأُ فَجَلَسَ مَعَهُمْ يَسْتَمِعُ " . مجموع الفتاوى (22/521) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (4/112) : " ما حكم قراءة القرآن في المسجد جماعة ؟
الجواب :
السؤال فيه إجمال ، فإذا كان المقصود أنهم يقرؤون جميعاً بصوت واحد ومواقف ومقاطع واحدة : فهذا غير مشروع ، وأقل أحواله الكراهة ، لأنه لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ، لكن إذا كان ذلك من أجل التعليم فنرجو أن يكون ذلك لا بأس به .
وإن كان المقصود أنهم يجتمعون على قراءة القرآن لحفظه أو تعلمه ، ويقرأ أحدهم وهم يستمعون ، أو يقرأ كل منهم لنفسه غير ملتق بصوته ، ولا بموافقة مع الآخرين : فذلك مشروع ، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده ) رواه مسلم " انتهى.
وجاء فيها أيضا (2/480) : " الاجتماع لتلاوة القرآن ودراسته بأن يقرأ أحدهم ويستمع الباقون ويتدارسوا ما قرؤوه ، ويتفهموا معانيه ، مشروع وقربة يحبها الله , ويجزي عليها الجزاء الجزيل ، فقد روى مسلم في صحيحه وأبو داود ، عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ) " انتهى .
ثانيا :
سجود التلاوة يسن للقارئ والمستمع ، دون السامع الذي يسمع بلا إصغاء أو قصد .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/361) : " ويسن السجود للتالي والمستمع ، لا نعلم في هذا خلافا . وقد دلت عليه الأحاديث التي رويناها . وقد روى البخاري , ومسلم , وأبو داود , عن ابن عمر , قال: { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة , فيسجد , ونسجد معه , حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته ** .
فأما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له , وروي ذلك عن عثمان , وابن عباس , وعمران ، وبه قال مالك . وقال أصحاب الرأي : عليه السجود . وروي نحو ذلك عن ابن عمر , والنخعي , وسعيد بن جبير , ونافع , وإسحاق ; لأنه سامع للسجدة , فكان عليه السجود كالمستمع . وقال الشافعي : لا أؤكد عليه السجود , وإن سجد فحسن .
ولنا ما روي عن عثمان رضي الله عنه : أنه مر بقاص , فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه , فلم يسجد . وقال : إنما السجدة على من استمع . وقال ابن مسعود , وعمران : ما جلسنا لها . وقال سلمان : ما عدونا لها . ونحوه عن ابن عباس , ولا مخالف لهم في عصرهم نعلمه إلا قول ابن عمر : إنما السجدة على من سمعها . فيحتمل أنه أراد من سمع عن قصد , فيحمل عليه كلامه جمعا بين أقوالهم ; ولا يصح قياس السامع على المستمع , لافتراقهما في الأجر " انتهى .
والله أعلم .
tjh,d p,g s[,] hgjgh,m wdkd
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
2 أعضاء قالوا شكراً لـ صاحبة السمو على المشاركة المفيدة:
|
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 06:58 PM
| |