حُكم.قَصْرِ.الصَّلاةِ
حُكم.قَصْرِ.الصَّلاةِ.tt
#يسن قَصرُ الصَّلاةِ في السَّفرِ ، وهذا مذهبُ الجمهور : المالِكيَّة*، والشافعيَّة*، والحَنابِلَة*، وبه قال أكثرُ العلماءِ من السَّلَفِ والخَلَفِ.
#الأدلة : أولًا : #من_الكتاب
قال الله تعالى :*{فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} *[النساء: 101].
#وجه_الدلالة :
▪أنَّ (لا جُناح) لا يُستعملُ إلَّا في المباح كما قال الشافعي ؛ كقوله تعالى :*{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ*[البقرة: 198] ، وقوله تعالى*: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} *[البقرة: 236].
ثانيًا : #من_السنة :
1⃣ عن يَعلَى بن أُميَّة رَضِيَ اللهُ عنه قال : (سألتُ عُمرَ بن الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه ، قلت :*{فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} ، وقد أمَّن اللهُ الناسَ؟ فقال لي عُمرُ رَضِيَ اللهُ عنه : عجبتُ ممَّا عجبتَ منه ، فسألتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال :*((صَدقَةٌ تَصدَّق اللهُ بها عليكم ، فاقْبَلوا صَدقتَه)). رواه مسلم.
#وجه_الدلالة :
● أنَّ قوله :*((صَدقةٌ تَصدَّق اللهُ بها عليكم))*دلَّ على أنَّ القَصرَ شُرِع في السَّفرِ رِفقًا بالعباد ، وتخفيفًا عنهم ، وأنَّه ليس بمعنى الحتْم ، ولا إلزامَ فيه للمسافر ؛ فقد أجمعتِ الأمَّة أنَّه لا يَلزم المُتصدَّقَ عليه قَبولُ الصَّدقة.
2⃣ عن عبدِ الرَّحمنِ بن يَزيدَ قال :*((صلَّى بنا عُثمانُ بمنًى أربعَ ركَعات ، فقِيل ذلك لعبد الله بن مسعودٍ ، فاسترجع ، ثم قال : صليتُ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمنًى ركعتينِ ، ثم صليتُ مع أبي بكرٍ بمنى ركعتينِ ، وصليتُ مع عُمرَ بمنًى ركعتينِ ، فليتَ حظِّي من أربعِ ركَعاتٍ ركعتانِ مُتقبَّلتانِ*)). رواه البخاري ومسلم.
#وجه_الدلالة :
أنَّه لو كان القَصرُ واجبًا لَمَا أتمَّ عثمانُ رَضِيَ اللهُ عنه ، ولَمَا وافَقَه الصَّحابةُ رَضِيَ اللهُ عنهم على ذلِك.
3⃣ عن نافعٍ عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال :*((صَلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمِنًى ركعتينِ ، وأبو بكرٍ بَعدَه ، وعُمرُ بعدَ أبي بكرٍ ، وعثمانُ صدرًا من خِلافتِه ، ثم إنَّ عثمانَ صَلَّى بعدُ أربعًا ، قال : فكان ابنُ عُمرَ إذا صلَّى مع الإمامِ صلَّى أربعًا ، وإذا صلَّاها وَحدَه صلَّى رَكعتينِ*)). رواه البخاري ومسلم.
● أنَّ عامَّةَ العلماءِ- وحُكي فيه الإجماعُ- على أنَّ المسافرَ إذا اقتدَى بمقيمٍ ، لزِمَه الإتمامُ ، ولو كان الواجبُ ركعتينِ حتمًا لَمَا جازَ فِعلُها أربعًا خَلفَ مسافرٍ ولا حاضرٍ كالصُّبح.
● أنَّه تخفيفٌ ورخصةٌ أُبيح للمسافِر ، فجاز تركُه كسائرِ الرُّخَص.*
pE;l>rQwXvA>hgw~QghmA
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|