06-11-2022, 02:01 PM
|
|
|
|
ما حكم تقاضي الأجر على تدريس القرآن ؟
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ الفاضل عبدالرحمن السحيم حفظه الله
أنا مدرّس بجمعية قرآنية و لا أزال طالب أي لست مهني
ما حكم تقاضي الأجر من قبل جمعية قرآنية و مداخيل هذه الجمعية مصدرها التبرعات والغاية من أخذ المال شراء بعض الكتب لطلب العلم الشرعي و شراء لباس خاص بالدعوة إلى الله في المساجد و أيضا لتشجيع طلابي و
ذلك لبخل الجمعية على تشجيع الطلبة
هذه هي نيّتي و ليس أخذ المال لتحقيق مصالح دنيوية و إن كان لتحقيق مصالح دنيوية فما حكم ذلك (مثال جمع الأموال للبعث مشروع أو الزواج أو غير ذلك )
و بارك الله فيك و نفعنا بعلمك و جزاك الله خيرا
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
يجوز أخذ أجْرَة مُقابِل تعليم القرآن ؛ لأن الإنسان يتفرّغ لمثل ذلك العمل ، وقد يحتاج إلى إعانة على تفرّغه .
وفي حديث ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سَليم ، فعَرَض لهم رَجل مِن أهل الماء ، فقال : هل فيكم مِن راقٍ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما ، فانطلق رجل منهم ، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبَرأ ، فجاء بالشاء إلى أصحابه ، فكرهوا ذلك ، وقالوا : أخذت على كتاب الله أجرا ! حتى قدِموا المدينة ، فقالوا : يا رسول الله أَخَذَ على كتاب الله أجرا ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله . رواه البخاري .
قال ابن حجر : واستُدلّ به للجمهور في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن . اهـ .
وقد جَعَل النبي صلى الله عليه وسلم صَدَاق المرأة التي عَرَضَتْ نفسها تعليم القرآن . كما في الصحيحين .
قال ابن عبد البر : وفي هذا الحديث جواز أخْذ الأجرة على تعليم القرآن ، وأخْذ البَدل على الوفاء به ، ونحو ذلك ؛ لأنه إذا جاز أن يكون مَهْرا جاز أن يؤخذ عليه العوض في كل ما ينتفع به منه
وإلى هذا المعنى ذهب مالك والشافعي وأبو ثور وأحمد وداود . اهـ .
وقال النووي : وفي هذا الحديث دليل لجواز كَون الصداق تعليم القرآن ، وجواز الاستئجار لتعليم القرآن ، وكلاهما جائز عند الشافعي ، وبِه قال عطاء والحسن بن صالح ومالك وإسحاق وغيرهم ، ومنعه جماعة منهم الزهري وأبو حنيفة .
وهذا الحديث مع الحديث الصحيح : " إن أحقّ ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله " يَردّان قول مَن مَنَع ذلك .
ونقل القاضي عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة سِوى أبي حنيفة . اهـ .
وروى ابن أبي شيبة من طريق الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ بِالْمَدِينَةِ ثَلاَثَةُ مُعَلِّمِينَ يُعَلِّمُونَ الصِّبْيَانَ ، فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَرْزُقُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ عَشَرَ كُلَّ شَهْرٍ .
ورَوى مِن طريق خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا قِلاَبَةَ عَنِ الْمُعَلِّمِ يُعَلِّمُ وَيَأْخُذُ أَجْرًا ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
وروى من طريق ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْمُعَلِّمُ مَا أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ شَرْطِهِ .
وقال شيخنا ابن باز رحمه الله : لا حرج في أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعليم العلم ؛ لأن الناس في حاجة إلى التعليم ، ولأن المعلِّم قد يَشقّ عليه ذلك ويُعطّله التعليم عن الكَسب ، فإذا أخذ أجرة على تعليم القرآن وتحفيظه وتعليم العلم فالصحيح أنه لا حرج في ذلك . اهـ .
وقال شيخنا العثيمين رحمه الله : هل يجوز أن يَطلب أُجْرة على تعليم القرآن ؟
الصحيح : الجواز؛ لعموم قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم : " إنَّ أحَقَّ ما أخذتُم عليه أجْرا كتابُ الله " ، وهذا الذي استُؤجر أو طَلَبَ الأُجرةَ طَلَبَ على عَمَلٍ متعدٍّ ، وهو التَّعليم ، بخلاف مَن طَلَبَ أُجرة على القِراءة ، فإنه لا يجوز ، كما لو قال : أنا أقرأُ سورةَ البقرةِ وتُعطيني كذا وكذا . قلنا : هذا حَرام . أمَّا إذا قال : أعلِّمُكَ إياها بكذا وكذا ؛ فهذا جائز ، ولهذا زوَّجَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم الرَّجُلَ الذي لم يجدْ مَهْرا بما معه من القُرآن يعلِّمُها إيَّاه . اهـ .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة :
يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن في أصح قولي العلماء ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله " . رواه البخاري ، ولمسيس الحاجة إلى ذلك . اهـ .
والله تعالى أعلم .
lh p;l jrhqd hgH[v ugn j]vds hgrvNk ? hgrvNk j]vdQ
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
2 أعضاء قالوا شكراً لـ شموع الحب على المشاركة المفيدة:
|
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 10:53 PM
|