06-07-2022, 04:15 AM
|
|
|
|
التيمن عند ترجيل الشعر وتسريحه وحلقه
التيمن عند ترجيل الشعر وتسريحه وحلقه
الشيخ عبدالله بن حمود الفريح
والمقصود بترجيل الشعر هو: مشطه، فإنَّ مِن السُّنَّة أن يبدأ بالجهة اليمنى، ثم اليسرى.
ويدلّ عليه: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُعجِبهُ التَّيَمُّنُ في تَنَعُّلهِ وتَرَجُّلهِ وطُهورِه وفي شأنهِ كلِّه»[1].
وتقدَّم أنَّ تقديم اليمنى في أعضاء الوضوء من السُّنَّة، وكذا هو في الغُسل فإنَّ من السُّنَّة البدء بالشق الأيمن قبل الأيسر، وكذلك تقدَّم قريباً أنَّ مِن السُّنَّة التيمُّن عند التنعّل، والموضع الثالث الذي يعجب النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم التيمُّن فيه في هذا الحديث هو: الترجُّل، وهو: تسريح الشعر، ويدخل فيه دَهنه - والله أعلم -.
وفي قول عائشة رضي الله عنها: «في شأنِه كُلِّه» -أي أنه يعجبه التيمُّن في شأنه كله-، وهذا في الأمور التي هي من باب التكريم، كما قرَّر هذه القاعدة غير واحد من أهل العلم.
وجاء في رواية عند البخاري: «يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ»[2] - أي ما لم يمنعه مانع -، وهي إشارة إلى شِدَّة المحافظة على التيمن، ولكن يُخَصُّ من ذلك ما كان من باب التكريم، كالثلاثة الواردة في الحديث، وهي: التنعّل، والترجّل، والطهور، وغيرها مما وردت فيها السُّنَّة كدخول المسجد، وحلق الرأس، والأكل، والشـرب، وغيرها من الطيِّبات، مما لم يرد بها دليل على وجه الخصوص.
• وأمَّا ما كان من باب الأذى فإنه يبدأ بها باليسار، كالاستنجاء، وخلع النعلين، ودخول الخلاء ونحوه، وهذه قاعدة ذكرها شـيخ الإسلام ابن تيمية، والنَّووي رضي الله عنه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «اليمنى أحقّ بالتقديم إلى الأماكن الطيبة وأحق بالتأخير عن الأذى ومحل الأذى»[3].
وعليه فالتقديم بينهما على ثلاث أحوال:
الحال الأولى: ما كان من باب التكريم -أي من قبيل الطيبات- فتقدَّم فيه اليمنى رجلاً أو يداً، كالأكل والشـرب، واللبس، والوضوء، والغسل، والانتعال، والترجل، وحلق الرأس، ونحوه.
ويدلّ عليه: حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدَّم.
الحال الثانية: ما كان من باب الأذى -أي من قُبيل الخبائث- فتُقدَّم فيه اليسرى رجلاً، أو يداً.
كدخول الخلاء، والخروج من المسجد، والاستنجاء، وخلع النعلين، والامتخاط، ونحوه.
ويدلّ عليه: حديث أبي قتادة رضي الله عنه المتفق عليه، قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ وَلاَ يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلاَءِ بِيَمِينِهِ»[4].
الحال الثالثة: ما تردد فيه بين الأمرين-أي لم يظهر فيه التكريم، ولم يظهر فيه الأذى والإهانة- فالأصل فيه التيمُّن.
ويدلّ عليه: حديث الباب حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ».
قال النَّووي رحمه الله في شـرحه لحديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدَّم: «هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي إنما كان من باب التكريم والتشـريف، ***س الثوب، والسـراويل، والخف، ودخول المسجد، والسواك، والاكتحال، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، وترجيل الشعر وهو: مشطه، ونتف الإبط، وحلق الرأس، والسلام من الصَّلاة، وغسل أعضاء الطهارة، والخروج من الخلاء، والأكل، والشـرب، والمصافحة، واستلام الحجر الأسود، وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التَّيامن فيه، وأمَّا ما كان بضده كدخول الخلاء، والخروج من المسجد، والامتخاط، والاستنجاء، وخلع الثوب، والسراويل، والخف، وما أشبه ذلك فيُستحب التَّياسـر فيه، وذلك كله بكرامة اليمين، وشـرفها - والله أعلم -، وأجمع العلماء على أنَّ تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سُنَّة، لو خالفها فاته الفضل وصحّ وضوؤه»[5].
فائدة:
يُسنُّ لمن أراد حلق شعره أن يبدأ بالجانب الأيمن، ثم الأيسـر وهذه سُنَّة مندثرة، دلَّ عليها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى مِنًى، فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلاَّقِ: «خُذْ»، وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسـر، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ»[6].
ومما يُنهى عنه في هذا الباب:
التشبَّه من الرجال بالنِّسَاء ومن النِّسَاء بالرجال، والتشبّه بالكفار في اللباس ونحوه، والخيلاء في اللباس، والإسبال، وكشف العورة، ولبس الذهب، والحرير للرِّجال إلا من عذر، وحلق اللحية، وعدم قص الشارب، وإظهار المرأة مفاتنها على وجه غير مشـروع، والمرأة تجتنب النَّمص، والوشم وفلج الأسنان وهو: تباعد ما بينها، ووصل الشعر، وتغيير خلق الله تعالى، والصبغ بالسواد.
مستلة من كتاب: المنح العلية في بيان السنن اليومية
[1] رواه البخاري برقم (168)، ومسلم برقم (268).
[2] رواه البخاري برقم (5380)
[3] شـرح العمدة (1/ 139).
[4] رواه البخاري برقم (154)، ومسلم برقم (267).
[5] شـرح النووي لمسلم حديث رقم (267)، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين.
[6] رواه مسلم برقم (1305).
hgjdlk uk] jv[dg hgauv ,jsvdpi ,pgri hgauv jvpdg ,jEv]di
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
2 أعضاء قالوا شكراً لـ رحيل المشاعر على المشاركة المفيدة:
|
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 11:14 PM
|