05-18-2022, 08:30 AM
|
|
|
|
حكم مساعدة تارك الصلاة
السلام عليكم
وفقكم الله
تقول السائلة : الشيخ الفاضل ابن أخي تزوج من وقت قريب وبسبب ظروفه المادية اضطر للسكن مع أخيه الأكبر المتزوج ولكنه يعاني من عدم الخصوصية وبعض المشاكل ، وأنا باستطاعتي دفع مبلغ كل شهر ليستطيع استئجار شقة به ولكنني مترددة لأنه لا يصلي تهاونا بها
فهل يجوز مساعدته لاستئجار شقة ؟ وهل لي ثواب في ذلك ؟
وجزاكم الله خيراً
_____________________________________
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، ووفقك الله لكل خير .
لا يُسَاعد ولا يُعَان إلاّ إذا كانت المساعدة ستُصلح حاله ، وتَحمله على أن يُحافظ على صلاته .
ولا فرق بين أن يترك الصلاة كسلا وتهاونا ، أو جُحودا ، وغن كان الأخير أشدّ ، إلاّ أن النصوص جاءت بِكُفر مَن تَرَك الصلاة .
ولا يجوز لأخيه أن يُؤويه ويُسكنه معه إلاّ إذا صَلَحت حاله وحَافظ على صلاته ؛ لأنه يجب عليه أن يأمُره بالمعروف ويَنهاه عن المنكر ، وتَرْك الصلاة مِن أكبر المنكرات .
وتُجْعَل الصدقة والمساعدة فيمن تَنفع مساعدته .
قال عليه الصلاة والسلام : لا تَصْحَب إلاَّ مُؤمِنًا ، ولا يأكل طعامك إلاَّ تَقِيّ , رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي . وحسّنه الألباني والأرنؤوط .
p;l lshu]m jhv; hgwghm hgwghm
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
3 أعضاء قالوا شكراً لـ شموع الحب على المشاركة المفيدة:
|
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 02:32 AM
|