حديث: إذا شك أحدكم في صلاته
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا شكَّ أحدُكم في صلاته
فلم يدرِ كم صلَّى، ثلاثًا أم أربعًا، فليطرَحِ الشكَّ، وليبنِ على ما استيقن، ثم يسجد سجدتينِ قبل أن يُسلِّم
فإن كان صلى خمسًا شفعن صلاتَه، وإن كان صلى تمامًا كانتا ترغيمًا للشيطان))؛ رواه مسلم.
المفردات:
((إذا شك))؛ أي: تردَّد، والشك ضد اليقين.
((فلم يدرِ))؛ أي: فلم يعرِف.
((ثلاثًا أم أربعًا))؛ أي: أصلَّى ثلاثًا أم صلى أربعًا.
((وليبنِ))؛ أي: وليتمَّ.
((ما استيقن))؛ أي: على ما يحصل له من اليقين.
((شفعن))؛ أي: صيرت السجدتانِ هذه الصلاةَ الخماسية شفعًا؛ أي ستًّا؛ فيكون بمنزلة
مَن أتم فرضه الرباعي، وتطوع بركعتين بعدها.
صلى تمامًا؛ أي: صلَّى بلا زيادة ولا نقص.
كانتا؛ أي: السجدتان.
ترغيمًا للشيطان؛ أي: إلصاقًا لأنفه بالرُّغام، والرغام بضم الراء هو التراب، وهو كناية عن إذلاله وإهانته وتضييع قصدِه عليه.
البحث:
هذا الحديث ظاهرُ الدلالة على أن مَن شكَّ في صلاته وتردَّد أصلَّى أربعًا أم ثلاثًا، ولم يغلب على ظنه شيءٌ يُرجِّحُ أحد الطرفينِ
على الآخر، أنه يبني على اليقين - واليقين في هذه الحالة هو الأقل - فيأتي بركعةٍ ثم يسجد للسهو.
أما إذا غلب على ظنه ما يرجح أحدَ الطرفين، فإنه يجب عليه المصير إلى العمل بغلبة الظن، ثم يسجد للسهو.
ما يفيده الحديث:
1- أن مَن شك أصلى أربعًا أم ثلاثًا، بنَى على اليقين وسجد للسهو.
2- أن مثلَ هذا الشك لا يُفسِد الصلاة.
3- أن سجود السهو عند حدوثه يكون ترغيمًا للشيطان.
4- أن الشك مُطَّرَح.
5- أن السجود قبل السلام.
6- محاربة الوسواس ودفع وسوسته.
_ الشيخ عبد القادر شيبة الحمد.
p]de: Y`h a; Hp];l td wghji p]de:
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|