05-10-2022, 07:43 PM
|
|
|
|
حديث: نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة
عنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة؛ رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان، ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسُهُما أو الربا.
المفردات:
«عنه»؛ أي: عن أبي هريرة رضي الله عنه.
«عن بيعتين في بيعة» فسر بتفسيرين: أحدهما أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا الشيء نسيئة -أي مع تأجيل الثمن- بألفين، ونقدًا بألف فأيهما شئت أخذت به، ثم يتفرقان دون أن يتم البيع نقدًا أو نسيئة، والتفسير الثاني أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا الجمل مثلًا على أن تبيعني كذا، ورواية أبي داود تؤيد التفسير الأول.
«فله أو كسهما أو الربا»؛ أي: من باع بيعتين في بيعة فله أقل الثمنين أو الربا.
البحث:
لا نزاع عند أهل العلم في جواز أن يشتري الإنسان طعامًا أو نحوه بثمن مؤجل، وعنون البخاري لذلك في كتاب البيوع، فقال: باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، وروى هو ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل ورهنَه درعًا من حديد، كما عنون البخاري في كتاب الاستقراض فقال: باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته، وساق حديث جابر في بيعه الجمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق، وقبضه الثمن بالمدينة، وقد راج في زمننا هذا أن بعض التجار يعرضون سِلَعَهم، ويجعلون ثمنها - بالتقسيط كذا ونقدًا كذا - ويجعلون الثمن إذا كان - بالتقسيط - أكثر من البيع بالنقد، وقد أجازه جماعة من أهل العلم ما دام البيعان لم يتفرقا، حتى تم البيع على طريق منهما، والأحوط تركه لما فيه من شبهة الربا، والله أعلم.
p]de: kin vs,g hggi uk fdujdk td fdum f]um fdujdk p]de:
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
2 أعضاء قالوا شكراً لـ شموع الحب على المشاركة المفيدة:
|
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 08:18 PM
|