08-18-2021, 10:44 AM
|
|
|
|
حكم المسح على اللاصقة في الغسل وفي الوضوء
السؤال:
ما حكم اللاصقة، هل يمسح عليها عند الغسل من الجنابة؟
وهل يمسح عليها عند الوضوء إذا كانت على أحد أعضاء الوضوء؟
الجواب:
نعم، ويقال لها الجبيرة واللزقة كذلك التي توضع على الظهر أو على البطن أو على الجنب
إذا كان عليه غسل جنابة يكفي جريان الماء عليها، إذا أجرى عليها الماء كفى، وإذا كانت في محل
الوضوء في القدم كفى المسح عليها والذراع كفى المسح عليها، يمسح عليها عند غسل الذراع
إذا كانت في الذراع، وإذا كانت في الوجه عند غسل الوجه، وإذا كانت في القدم مر عليها الماء
ومسحها بالماء عند غسل القدم ويكفي ذلك ولا يحتاج معها إلى تيمم.
الإمام ابن باز رحمه الله.
p;l hglsp ugn hgghwrm td hgysg ,td hg,q,x hglsp hgusg
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
3 أعضاء قالوا شكراً لـ شموع الحب على المشاركة المفيدة:
|
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 01:42 PM
|