01-05-2015, 10:09 PM
|
|
|
|
حكم الزيادة على الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة
الجواب :
الحمد لله
"ثبت في الصحيحين في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب من الظهر والعصر ، وألحق العلماء في ذلك الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء وجعلوهما كالثالثة والرابعة من الظهر والعصر .
لكن ثبت في حديث أبي سعيد عند مسلم ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الثالثة والرابعة من الظهر في بعض الأحيان ، فإذا قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر بزيادة عن الفاتحة كان مستحباً كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم .
أما المغرب ثبت فيها عن الصديق رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الثالثة : (رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) آل عمران/8 ، رواه مالك في الموطأ بإسناد حسن ، فلو قرأت هذه الآية من الثالثة في المغرب فلا حرج لذلك إن شاء الله ، وإن ترك ذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك أيضاً .
وأما العشاء فلم يرد ما يدل على الزيادة ، ولذا قال العلماء : لا ينبغي أن يزيد في الثالثة والرابعة منها على الفاتحة" انتهى .
سماحة الشيخ بعد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/788) .
p;l hg.dh]m ugn hgthjpm td hgv;ujdk hgehgem ,hgvhfum hgv;ujdk hgs[h]m hgthjpm p;l ugn
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 08:19 PM
|