07-19-2024, 12:48 AM
|
|
|
|
من أحكام صلاة الوتر
من أحكام صلاة الوتر
1- صلاة الوتر سنة مؤكدة عند الجمهور، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله وتر يحب الوتر " (رواه البخاري ومسلم).
2- أجمع أهل العلماء على أن ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر وقت للوتر، وأداء صلاة الوتر آخر الليل أفضل منه في أوله، لكن يستحب تعجيله أول الليل لمن ظن أنه لا يقوم آخر الليل.
3- أدنى الكمال للوتر ثلاث ركعات، فلو اقتصر على ركعة كان خلاف الأولى، وبين الشيخ ابن عثيمين أن الوتر بثلاث ركعات جائز على صفتين، كلتاهما مشروعة، وهما: أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي الثالثة وحدها، أو يصلي الثلاث بتشهد واحد، غير أنه لا يشرع أن يصلي ثلاثاً بتشهدين وتسليم كصلاة المغرب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله: " لاَ تُوتِرُوا بِثَلاَثٍ تشبهُوا الْمَغْرِبَ " (رواه الحاكم والبيهقي والدارقطني).
4- من صلى الوتر ثم أراد أن يصلي من الليل جاز له ذلك ولا يعيد الوتر.
5- كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين جالساً بعد الوتر.
6- إذا طلع الفجر ولم يوتر المسلم فالمشروع في حقه أن يقضيه وقت الضحى وتراً مشفوعاً بركعة، وإن قضاه بعد الظهر لا بأس في ذلك. وقضاء الوتر بالنهار يكون شفعاً، فإذا كان من عادته أنه يوتر بثلاث جعلها أربعاً، وإن كان من عادته أن يوتر بخمس جعلها ستاً، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة" (رواه مسلم).
lk Hp;hl wghm hg,jv hg,jv
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 01:59 PM
|