حكم إنابة الإمام لغيره
حكم إنابة الإمام لغيره
عبد العزيز بن باز
السؤال: ببيان حكم الشرع في إنابة إمام المسجد لغيره من الأئمة والحفاظ، والإمام لا يحضر إلا يوم الجمعة بحجة أنه مشغول بأعماله الأخرى، علماً بأنه يتسلم على ذلك مرتباً شهرياً ويعطي جزءاً منه لمن ينوب عنه؟
الإجابة: الذي يظهر لي أنه لا يجوز لهذا الإمام أن يفعل ما ذكره السائل إلا بمراجعة الجهة المختصة، فيبين للجهة المختصة أن له شغلاً فلا يستطيع الحضور إلا في اليوم الفلاني أو يوم الجمعة، فإذا أقروه وسمحوا له أن يستنيب، استناب من يراه مثله أو أحسن منه في أداء الصلاة والقراءة في العلم، حتى يكون النائب قائماً مقامه في كل شيء.
أما كون الإمام يتسلم الراتب ثم يسند العمل إلى غيره فهذا لا يجوز إلا بإذن الجهة المختصة، فإن سمحت له وعين من يصلح أن يكون نائباً عنه فلا حرج في ذلك.
|
p;l Ykhfm hgYlhl gydvi hgighg p;l
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|