03-22-2021, 05:31 PM
|
|
|
|
: إذا كنت في صلاة نافلة ونودي للصلاة على ميت فهل أقطع النافلة لأصلي على الميت أم أتم
السؤال س: إذا كنت في صلاة نافلة ونودي للصلاة على ميت فهل أقطع النافلة لأصلي على الميت أم أتم النافلة؟
الجواب إذا كنت في آخر النافلة بحيث لم يبقَ إلا آخر ركعة والتشهد فعليك أن تخفف النافلة حتى تدرك الصلاة على الجنازة، أما إذا كنت في أول النافلة فالأولى قطعها حتى تدرك صلاة الجنازة لأنها تفوت برفعها، وفي إمكانك قضاء النافلة بعد الفراغ من الصلاة على الجنازة. ,
: Y`h ;kj td wghm khtgm ,k,]d ggwghm ugn ldj tig Hr'u hgkhtgm gHwgd hgldj Hl
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
2 أعضاء قالوا شكراً لـ شموع الحب على المشاركة المفيدة:
|
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 09:21 AM
|